• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم بيع ثمرة البستان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي أحكام بيع ثملاة بستان إذا أدرك أو لم يدرك.




(وإذا أدرك بعض ثمرة البُستان جاز بيع ثمرته أجمع) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، كالمختلف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرهم؛
[۱] المختلف، ص۳۷۶.
[۲] المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
وهو الحجة.مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة ، وفيها الصحيح والمرسل كالموثق : «إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً» كما في الأوّل.
وفي الثاني : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال : «إذا كان في ملك‌ بيع له غلّة قد أدرك فبيع كلّه حلال». وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الضميمة بين أن تكون متبوعة أو تابعة.ولا ريب في الأولى؛ للقاعدة المطّردة من صحة المعاملة مع الضميمة التي تكون بالذات مقصودة مخرجة لها عن الغرر والمجازفة، وقد تقدّم إلى ذكرها مراراً الإشارة.
وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى المخرجين لها عمّا دلّ على فساد المعاملة ولو بضمّ ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.ومن هنا انقدح وجه القدح في استدلال جماعة
[۱۲] المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
بقاعدة الضميمة المزبورة لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في الصورة الثانية، فإنّها لم تنهض بإثباتها إلاّ في الصورة الأُولى خاصّة.
ولعلّ الوجه فيه أنّ الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليه الإشارة، لاختصاص مثله بما يتصوّر فيه الأمران لو خلا عنها، وليس منه مفروض المسألة، بناءً على أنّ المنع عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها إنّما هو تعبّد محض نهض بإثباته الأخبار المانعة، لولاها لتعيّن المصير إلى الجواز، نظراً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن معارضة الغرر والمجازفة، لاندفاعهما بالمشاهدة، ولذا صار‌ إليه جماعة
[۱۸] المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
بعد حملهم تلك الأخبار على الكراهة بشهادة بعضها كما زعموه، بل ضمّها هنا ليس إلا للذبّ والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبار بناءً على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.



(ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّاً إليه تردّد) ينشأ من إطلاق تلك الأخبار المانعة عن بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح، واختصاص ما تقدّم من الإجماع والمعتبرة بالمسألة الأُولى خاصّة، وليس مثلها المسألة، فإنّ لكلّ بستان حكمه.مضافاً إلى ظاهر بعض المعتبرة، كالموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : «إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شي‌ء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع».
وممّا عرفت من انصراف إطلاق تلك الأخبار بحكم التبادر إلى غير صورة الضميمة، فيتّجه الحكم بالصحة معها، بناءً على ما عرفت من عموم أدلّتها السليمة مع الضميمة عن معارضة الأخبار المانعة، وأنّه لا غرر هنا، وكون المنع على تقديره إنّما هو تعبّد محض لا للمجازفة.
ومعارضةِ الموثّقة بأقوى منها من المعتبرة سنداً ودلالةً، وهو الرواية الثانية المتقدّمة في المسألة السابقة ، لشمولها للمسألة؛ مضافاً إلى ضعف‌ دلالة الموثّقة بقرب احتمال خروجها عن مفروض المسألة باشتراطها في صحة بيع الثمرة مع الضميمة اتّحاد النوع، ولم يقل به أحد من الطائفة، فيكون حينئذٍ شاذّة، وصرّح بذلك بعض الأجلّة. (و) منه يظهر أنّ (الجواز أشبه) ومع ذلك هو بين المتأخّرين أشهر. خلافاً للمبسوط والخلاف. وهو ضعيف.


 
۱. المختلف، ص۳۷۶.
۲. المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
۳. الحدائق، ج۱۹، ص۳۳۷.    
۴. الكافي، ج۵، ص۱۷۵، ح۵.    
۵. التهذيب، ج۷، ص۸۵، ح۳۶۲.    
۶. الاستبصار، ج۳، ص۸۷، ح۲۹۷.    
۷. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۷، أبواب بيع الثمار، ب۲، ح۱.    
۸. الكافي، ج۵، ص۱۷۵، ح۶.    
۹. التهذيب، ج۷، ص۸۴، ح۳۶۱.    
۱۰. الاستبصار، ج۳، ص۸۷، ح۲۹۶.    
۱۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۷، أبواب بيع الثمار، ب۲، ح۲.    
۱۲. المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
۱۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۰۷.    
۱۴. الحدائق، ج۱۹، ص۳۳۷.    
۱۵. التهذيب، ج۷، ص۸۸.    
۱۶. التذكرة، ج۱، ص۵۰۲.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۸. المسالك، ج۱، ص۲۰۵.
۱۹. الحدائق، ج۱۹، ص۳۳۳.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۹۲، ح۳۹۱.    
۲۱. الاستبصار، ج۳، ص۸۹، ح۳۰۴.    
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۸، أبواب بيع الثمار، ب۲، ح۵.    
۲۳. الحدائق، ج۱۹، ص۳۳۸.    
۲۴. المبسوط، ج۲، ص۱۱۴.    
۲۵. الخلاف، ج۳، ص۸۸.    




رياض المسائل، ج۹، ص۲۱-۲۴.    



جعبه ابزار