حكم نقصان الطواف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الطواف سبعا من واجبات الطواف، ولنقصان الطواف يذكر صور نأتيها وأحكامها فيما يلي.
(ولو نقص من طوافه) شوطاً أو أقلّ أو أزيد:
أتمه، إن كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب.
وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة (وقد تجاوز النصف) بأن طاف أربعة أشواط رجع فـ (أتمّ) ما أمكن.
(ولو) لم يمكنه كأن (رجع إلى أهله استناب) في
الإتمام .
(ولو كان) ما طافه (دون ذلك) أي قبل إتمام الرابع (استأنف) إن أمكنه، وإلاّ استناب. على الأظهر الأشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من جمع ممن تأخّر،
حيث قالوا : لم نظفر بمتمسَّك لهذا التفصيل.
وإن ما وقفنا عليه من الاخبار لا تساعده : ففي الصحيح : رحل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال : «يعيد ذلك الشوط».
وفيه : عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، فقال عليه السلام: «يطوف شوطا» وفيه : فان فاته ذلك حتى اتى أهله، قال : «يأمر من يطوف عنه».
وعلى مورده اقتصر جماعة كالشيخ في
التهذيب والنهاية، والفاضل في التحرير والتذكرة.
أقول وبالله سبحانه التوفيق ـ : ولعلّ الدليل على هذا التفصيل بعده : مفهوم التعليل في بضع الأخبار المتقدمة في بحث أن
الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة تعدلان إلى
الإفراد أو القِران.
ففيه : عن
امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال : «تتمّ طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعدُ الحج».
وهو صريح في أن علة الحكم بالإتمام بعد تجاوز النصف وطواف أربعة أشواط إنما هو التجاوز، وأن من تجاوزه فقد تمّ طوافه. وقريب منه آخر وارد في المريض بهذا التفصيل، وفيه : رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، قال : «إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه، وإن كان طراف ثلاثة أشواط ولا يقدر على
الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً».
وذلك فإنّ قوله : «فقد تمّ طوافه» في قوة التعليل للحكم بالإتمام، وهو جارٍ في المقام. وخصوصية المورد لا تقدح في عموم التعليل على الأقوى كما حقّق في الأُصول مستقصى، وضعف الأسانيد منجبر بالفتوى. ولا دليل أبين من هذا سيّما مع اعتضاده بتتبع الموارد الأُخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنصّ والفتوى، ومن جملتها ما أشار إليه بقوله:
•
حكم قطع الطواف، (وكذا) الحكم في (من قطع طواف) (الفريضة لحدث، أو لحاجة) له أو لغيره، أو لمرض.
رياض المسائل، ج۷، ص۴۶ -۵۳.