حل الطيب للمتمتع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فإذا طاف المتمتع
طواف الحج ويسمي طواف الزيارة، حل له
الطيب .
(فإذا طاف)
المتمتع (لحجّة حلّ له الطيب) أيضاً كما عن النهاية و
المبسوط والمصباح ومختصره والانتصار و
الاستبصار والوسيلة والسرائر،
وفي
الشرائع والقواعد والمنتهى؛
للخبرين في أحدهما : «إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت».
ولا يتوقف على
صلاة الطواف ؛ لإطلاق النص والفتوى.
وإن قدّم
الطواف على
الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلّل؛ للأصل، وصريح الخبر الثاني المروي عن
بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : «إذا أردت المتعة في الحج» إلى أن قال : «ثم أحرمت بين
الركن والمقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت»
و
انصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوي إلى المؤخّر بل الأكثر ظاهر فيه. قيل : وقيل بالتحلّل.
والمشهور توقف حلّ
الطيب على السعي. وهو الأقوى، وهو خيرة الخلاف والمختلف؛
للأصل، والصحيح : «فإذا زار البيت وطاف وسعى بين
الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء».
والخبر بل الصحيح كما قيل
ـ : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء».
وضعف الخبرين السابقين، مع
إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۹- ۴۹۰.