• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دخول مكة بغير الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهنا‌ مسألتان : الاولى : جواز دخول المريض مكة بغير إحرام، الثانية : حكم من يتكرر دخوله مكة.




(الاولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) شرّفها الله تعالى (إلاّ محرماً) بحجّ أو عمرة بالنص و الإجماع (إلاّ المريض) ومن به بَطَن، كما في الصحيح : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : «لا إلاّ مريضاً أو من به بَطَن». ونحوه آخران، إلاّ أن في السؤال فيهما : هل يدخل الرجل الحرم؟ وبهما أفتى أيضاً جمع. وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الإحرام عن المريض. وربما يعارضها الصحيح : عن رجل به بَطَن ووجع شديد يدخل مكة‌ حلالاً؟ قال : «لا يدخلها إلاّ محرماً» وقال : «يحرمون عنه».
وحمله الشيخ على الاستحباب . ولا بأس به جميعاً. قيل : والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل، وهو محمول على الاستحباب أيضاً. وإنما يجب الإحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام. ومتى أخلّ الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه. واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد، فجوّزوا لهم الدخول بغير إحرام. قيل : لأن السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى.



(أو من يتكرر) دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كما قيل، أو مطلقاً؛ للعسر والحرج، وللصحيح : «إن الحطّابة والمجتلبين أتوا النبي صلي الله عليه وآله وسلم فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً». ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة وغير ذلك. ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في اسم المجتلبة. وهو غير بعيد؛ للدليل الأول وإن كان الاقتصار على مورد النصّ أحوط. (ولو خرج) من مكة من وجب عليه الإحرام للدخول فيها (بعد إحرامه) السابق الذي أحلّ منه (ثم عاد في شهر خروجه أجزأه) الإحرام الأول عن الإحرام الثاني للدخول. (وإن عاد في غيره) أي غير شهر خروجه (أحرم ثانياً) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر.

۲.۱ - المراد من شهر الخروج


ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه للتمتع مثلاً، ومن غيره غيره، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوماً من إحرامه المتقدم إلى يوم دخوله مكة؛ للمعتبرة، منها الموثق : «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لأن لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج». وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين، وبه أفتى الأكثر.
خلافاً لظاهر المتن والنهاية والمقنعة وغيرهما، فلم يعتبروا ذلك؛ لإطلاق المعتبرين، أحدهما الصحيح أو الحسن في المتمتع : فإن جهل‌ وخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال : «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً». وأصرح منه الآخر المرسل. لكنه ضعيف السند، ويحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر الإحرام المتقدم، وغيره بغيره على النهج الذي سبق.
مضافاً في الأول إلى أن ضمير «شهره» يحتمل الرجوع إلى الإحرام السابق، فيحتمل الحمل السابق من هذا الوجه. هذا مع أن إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر، ولا أظنّهم يقولون به، ولا صرَّح به أحد. وإنما ثمرة النزاع تظهر على ما صرّح به بعضهم في صورة العكس، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر فيدخل محرماً على هذا القول، ولا حتى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر، ولعلّه الأظهر.

۲.۲ - عدم الفرق في الإحرام السابق


واعلم أن المستفاد من العبارة وغيرها من الفتاوي عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج مع أن المستفاد من الأخبار إنما هو الأول. ولذا قيل : إنّ الذي دلّت عليه الدلائل جواز الدخول محلاًّ مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضيّ شهر، فالصواب القصر عليه كما في الجامع، فلو‌ كان سبق إحرامه بحجّ لم يدخل إلاّ محرماً بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر، ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس. انتهى. وهو حسن. ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلاًّ، مع سلامته عن المعارض كما مرّ.


 
۱. الفقيه، ج۲، ص۳۷۹، ح ۲۷۵۳.    
۲. التهذيب، ج۵، ص۴۴۸، ح ۱۵۶۴.    
۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۳، أبواب الإحرام ب ۵۰، ح ۴.    
۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۵، ح۸۵۶.    
۵. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۳، أبواب الإحرام ب ۵۰، ح ۲.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۱۶۵، ح ۵۵۰.    
۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۵، ح ۸۵۵.    
۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۲- ۴۰۳، أبواب الإحرام ب ۵۰، ح ۱.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۰. المنتهى، ج۲، ص۶۸۸.    
۱۱. المدارك، ج۷، ص۳۸۰.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۱۶۵، ح ۵۵۲.    
۱۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۵، ح ۸۵۷.    
۱۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۳، أبواب الإحرام ب ۵۰، ح ۳.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۱۶۵.    
۱۶. المدارك، ج۷، ص۳۸۱.    
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۱.    
۱۹. المسالك، ج۲، ص۲۶۹.    
۲۰. المدارك، ج۷، ص۳۸۲.    
۲۱. الحدائق، ج۱۵، ص۱۲۵.    
۲۲. المنتهى، ج۲، ص۶۸۹.    
۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۱۶۵، ح۵۵۲.    
۲۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۵، ح ۸۵۷.    
۲۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۷، أبواب الإحرام ب ۵۱، ح ۲.    
۲۷. الكافي، ج۴، ص۴۴۲، ح ۲.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۱۶۴- ۱۶۵، ح ۵۴۹.    
۲۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۳- ۳۰۴، أبواب أقسام الحج ب ۲۲، ح ۸.    
۳۰. النهاية، ج۱، ص۲۴۷.    
۳۱. التهذيب، ج۵، ص۱۶۳.    
۳۲. المدارك، ج۷، ص۳۸۳.    
۳۳. الكافي، ج۴، ص۴۴۱، ح ۱.    
۳۴. التهذيب، ج۵، ص۱۶۳، ح ۵۴۶.    
۳۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۲، أبواب أقسام الحج ب ۲۲، ح ۶.    
۳۶. التهذيب، ج۵، ص۱۶۶، ح ۵۵۴.    
۳۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۶، ح ۸۵۹.    
۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۷، أبواب الإحرام ب ۵۱، ح ۴.    
۳۹. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۵، أبواب العمرة ب ۸.    
۴۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۰.    
۴۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۰۲، أبواب الإحرام ب ۵۰.    




رياض المسائل، ج۶، ص۳۲۴- ۳۲۸.    



جعبه ابزار