• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية العينين والأجفان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية؛ وفي الأجفان الدية؛ قال في المسبوط وفي كل واحد ربع الدية؛ وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وفي النهاية في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. وعليه الأكثر؛ وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله؛ وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.



وفي العينين الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية بإجماع الأُمة، كما في صريح المسالك وظاهر الغنية، وادّعى الإجماع المطلق جماعة، وهو الحجّة.
مضافاً إلى السنّة المستفيضة بل المتواترة عموماً فيما كان منه في الجسد اثنين، وخصوصاً في العينين، ففي الصحيح: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما دية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحد ففيه الدية».
والصحيح: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين» قال: قلت: رجل فقئت عينه، قال: «نصف الدية» الحديث.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العين صحيحةً، أو حولاء، أو عمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، أو جاحظة عظيمة المُقلة، أو جهراء لا تبصر في الشمس، أو رمداء، أو غيرها، وبذلك صرّح جماعة، قالوا: أمّا لو كان عليها بياض فإن بقي معه البصر تامّاً فكذلك، ولو نقص نقص من الدية بحسابه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.


وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، بلا خلاف كما في ظاهر‌ الشرائع وصريح الصيمري في شرحه وعن التحرير.

۲.۱ - القول الأول في كيفية التقسيط

واختلفوا في كيفية التقسيط فقال العماني والشيخ في المبسوط ربع الدية في كل واحد وتبعهما من المتأخّرين جماعة؛ للصحيحين المتقدمين القائلين: إنّ كل ما كان في الإنسان منه اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية، وفي الدلالة مناقشة؛ لأنّ الأجفان ليست ممّا في الإنسان منه اثنان إلاّ بتكلّف أنّ جفن كل عين كواحدة، وهو مجرّد عناية.
قيل: مع أنّ أوّلهما مقطوع، والظن بكونه موصولاً إلى الإمام غير كافٍ في الاعتماد عليه.
وفيه نظر، فإنّ القطع فيه إنّما هو في التهذيب، وإلاّ ففي الفقيه مسند عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام)، فالأولى في الجواب الاقتصار على ضعف الدلالة وزيادة عدم المقاومة لما سيأتي من الأدلّة.

۲.۲ - القول الثاني في كيفية التقسيط

وقال في الخلاف في الجفن الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث مدّعياً عليه الإجماع والأخبار، وتبعه الحلّي؛ لشبهة الإجماع، ونسبه في المبسوط إلى رواية الأصحاب.
ولم نرها، والإجماع معارض بمثله، بل وأجود كما يأتي، مع وهنه هنا جدّاً، سيّما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف على ما نقله عنه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه وقال فيه بما قاله في النهاية من أنّ في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر كما في كلام جمع، بل الشهرة كما في كلام آخرين، وعليه الإجماع في الغنية، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حدّ الاستفاضة، والإجماع الذي عرفته، وفيه: «إن أُصيب شفر العين الأعلى فَشَتَرَ فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً.. فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك» الحديث.
قيل: وكذا روي عن الرضا (علیه‌السّلام)، وهو الأظهر، وعليه فينقص من‌ دية المجموع سدس الدية، وربما كان فيه منافاة لما مرّ من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملاً في الأجفان الأربعة، إلاّ أن يذبّ عنه بما حكاه عن بعضٍ جماعة: من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى، وإلاّ فالواجب دية كاملة إجماعاً.
وفي الروضة بعد نقله عنه قال: وهذا هو الظاهر من الرواية، لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولنعم ما قاله.
ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى؛ للإطلاق.
ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً، بل يجب عليه ديتان، بلا خلاف؛ لأصالة عدم التداخل.


وفي عين الأعور الصحيحة الدية دية النفس كاملة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمختلف والتنقيح ونكت الإرشاد، وغيرها من كتب الجماعة، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة، منها زيادةً على ما مرّ في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف الصحيح وغيره: في عين الأعور الدية كاملة.
ومرّ ثمّة وجه الحكمة في هذا الحكم، وهو كون الجناية فيها في المنفعة التي هي الإبصار دون الجارحة.
ومقتضاه تقييد الحكم بما إذا كان العور خلقةً، أو ذهبت العين الفاسدة بشي‌ء من قبل الله تعالى، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشاً كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، فلو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فنصف دية النفس ديتها كاملة؛ للأصل العامّ، وعدم معلومية انصراف إطلاق النصوص إلى محل البحث.
مضافاً إلى عدم الخلاف في أصل التقييد، وإن اختلفوا فيما يستحقه في محل الفرض هل هو النصف، أو الثلث؟ والمشهور الأوّل، بل عليه الإجماع في كلام جمع ومنهم ابن زهرة، وهو الأصحّ؛ عملاً بما مرّ من الأصل المجمع عليه نصّاً وفتوى من أنّ في إحدى العينين نصف الدية مطلقا، خرج منه عين الأعور بآفة أو خلقة بما تقدم، فيبقى ما نحن فيه تحته مندرجاً، مع أنّه لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي، حيث حكم بالثاني، وهو شاذّ، بل على خلافه الإجماع في المختلف والتنقيح وغيرهما، وحكما كسائر المتأخرين بأنّ ذلك منه وهم، وبيّنوا وجهه بما لا طائل مهمّاً في ذكره.


وفي خسف العين العوراء أي الفاسدة روايتان وقولان أشهرهما على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة، الصحيح: إنّ «في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ثلث الدية » أي ديتها حال كونها صحيحة، كما صرّح به جماعة، وادعّى عليه الإجماع في الغنية.
وفي الثانية: أنّ فيه ربع الدية، وعمل بها المفيد والديلمي مطلقا، والحلبي وابن زهرة فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية، فإن تمّ، وإلاّ فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها، وشذوذ هذه وندرتها، بل في الشرائع أنّها متروكة.
ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً، أو بآفة من الله تعالى، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها، بلا خلاف، إلاّ من الحلّي، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير، وبثلثها فيه، نافياً الخلاف عن الأوّل.
وهو غريب، ولذا خطّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق، قالوا: وسبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.
أقول: وربما يشير إلى فرقه الصحيح: عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: «إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، وكذلك القضاء في العينين والجوارح، هكذا وجدناه في كتاب علي (علیه‌السّلام)».
لكنّه صرّح في العور خلقةً بثلث الدية، ولم يقل به، نعم لفظ «الثلث» ساقط في الفقيه، وإنّما هو في نسخة الكافي والتهذيب، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة، لكن ليس فيها قوله: «وكذلك القضاء» الذي هو محل الاستدلال، فلا شاهد فيه لما ذكره، ومجرّد دلالته على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له مع مخالفته لما حكم به من تمام الدية، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.
ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة، كما صرّح به بعض الأجلّة.
فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة وغيره كيف استدلّوا بها للمختار مضافاً إلى الصحيحة السابقة.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۲، ص۴۰۱.    
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۱.    
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۸.    
۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۶۱.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۳، ح۵۲۸۸.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۸، ح۱۰۲۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۷، أبواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱۲.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۵، ح۲۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۰، ح۹۸۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۱.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۷۰.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۱۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۸.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۰.    
۱۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۴۴.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۴.    
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۲.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۰.    
۲۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۸۸.    
۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۱.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۲۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۵۰.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۶.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۳.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۳.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۶.    
۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۸.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۰.    
۳۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۰.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۲.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۴.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۳.    
۳۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۶۲.    
۳۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۰.    
۳۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۸.    
۳۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۳۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۳۹. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۴، ص۳۹۳.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۰، ح۲.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۲، أبواب دیات الأعضاء ب۲، ح۳.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۳.    
۴۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۴۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۰۹.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۳.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۶.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۶۲.    
۵۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۹۵.    
۵۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۷۲.    
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۴.    
۵۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۱۲.    
۵۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۸.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۹، ح۱۰۵۸.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۹، أبواب قصاص الطرف ب۱۵، ح۲.    
۵۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۵۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۰.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۶۲.    
۶۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۹۵.    
۶۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۱۳.    
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۶۲.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۵.    
۶۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۹۶.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۸، ح۶.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۱، ح۵۲۸۱.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۰، ح۱۰۶۲.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۶، أبواب دیات الأعضاء ب۳۱، ح۱.    
۶۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۵.    
۷۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۸.    
۷۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۸، ح۸.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۰، ح۱۰۶۱.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۴، أبواب دیات الأعضاء ب۲۹، ح۲.    
۷۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۰.    
۷۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۶.    
۷۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۶.    
۷۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۷۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۱.    
۸۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۲.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۸، ح۷.    
۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۸، ح۵۳۲۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۰، ح۱۰۶۳.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۶، أبواب دیات الأعضاء ب۳۱، ح۲.    
۸۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۴-۴۰۵.    
۸۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۵.    
۸۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۴۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۳۰-۴۳۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار