• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الأذنين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.



وفي الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة وفي استئصال كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة.
والأصل في جميع ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر، المصرَّح به في الغنية المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً:

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية، وفي أحدهما نصفها.
ومن الثاني الصحيح: «وفي الأُذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية».
ونحوه الصحيح الآخر، لكن في إحداهما.
والموثقان: «وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل» وربما كان فيهما الدلالة على الأخير.
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين، أحدهما في كتاب ظريف‌ المروي بعدّة طرق من قوله (علیه‌السّلام): «وما قطع منها فبحساب ذلك».


ولكن في شحمتها ثلث ديتها على الأشهر الأقوى، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف أنّ عليه إجماعنا، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة: «أنّ عليّاً (علیه‌السّلام) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن».


وفي خرم الشحمة وشقها ثلث ديتها أي الشحمة على الظاهر، المصرّح به في كلام الحلّي، أو الأذن كما تميل إليه جماعة، وبه صرح ابن حمزة، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً، بل عن الخلاف أنّ عليه إجماعنا، وهو الحجة.

۳.۱ - الاستدلال بالأحاديث

مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله (علیه‌السّلام): «وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه».
وقريب منه الخبر: «في كل فتق ثلث الدية» وأصل الفتق الشقّ، وضعف السند منجبر بالعمل.
مضافاً إلى التأيّد بورود مثله في خرم الأنف، ففي الخبر: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف».

۳.۲ - الفحص في تفسير العبارة

فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة كيف نفى المستند للحكم في المسألة فقال بعد نقله عن الحلّي تفسير العبارة بما عرفته ما لفظه: مع احتمال إرادة الأذن أو ما هو أعم، ولا مستند لذلك يرجع إليه، انتهى.
واعلم أنّ ظاهره كالماتن في الشرائع عدم قبول تفسير الحلّي، وبه صرّح الفاضل في المختلف، فقال: إنّه تأويل بلا دليل، ومخالف لظاهر كلام الشيخ. لكن ظاهر الماتن هنا والمحكي عن الجامع المصير إلى ما عليه الحلّي، وهو الأجود؛ لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة، وعدم ظهور يعتدّ به في شي‌ء منها، فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها، وهو ما صرنا إليه، ويدفع الزائد بالأصل.
مضافاً إلى التأيّد بأنّ مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها‌ في مقدار الدية أصلاً، وهو مستبعد جدّاً، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث دية الأذن.
ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره، وعن ابن حمزة التخصيص بالثاني، وقال في الأوّل بالحكومة، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۷۰.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۴، أبواب دیات الاعضاء ب۱، ح۴.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۶، ح۹۷۲.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۵.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۷.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۷، ح۹۷۶.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵-۲۸۶، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۶، ح۹۷۵.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۸، ح۱۰۸۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۶، أبواب دیات الأعضاءب۱، ح۱۰.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۳، ح۵.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۵، ح۱۱۴۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۶، أبواب دیات الأعضاء ب۷، ح۱.    
۱۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۶۸.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۰.    
۱۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۴.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۳، ح۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۶، ح۱۰۱۳.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۷، أبواب دیات الأعضاء ب۷، ح۲.    
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۲.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۷.    
۲۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۰.    
۲۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۶.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۴.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۵، ح۱۰.    
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۹.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۷.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۱، أبواب دیات الأعضاء ب۱۱، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۱۰.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۷۹.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۷، أبواب دیات الأعضاء ب۳۲، ح۱.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱، ح۳.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۶، ح۱۰۱۴.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۳، أبواب دیات الأعضاء ب۴، ح۲.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۱۰-۴۱۱.    
۴۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۷.    
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۲.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۶۹.    
۴۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۹۳.    
۴۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۴۱-۴۴۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار