• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستحبات الدفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة؛ ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة؛ وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا؛ ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم؛ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه؛ ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه؛ ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.



إتباع الجنازة، إتباع الجنازة وتشييعها من سنن الدفن، ويكره الركوب، وينبغي المشي خلفها أو مع جانبيها، وكراهة المشي أمام الجنازة.


تربيع الجنازة، وتربيع الجنازة أي حملها من جوانبها الأربع، وأن المشهور فيما هو الفضل من الكيفية، البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم.


ومن السنن حفر القبر قدر قامة معتدلة أو إلى الترقوة إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة. وهو الحجة فيه لا الرواية: «حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر».
بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة: بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه (علیه‌السّلام) بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية، إلّا أنها خصّت بأرض المدينة، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين (علیهماالسّلام) بالحفر إليه.


وأن يجعل له لحد أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة؛ للمعتبرة منها النبوي: «اللحد لنا والشق لغيرنا».
وفي الصحيح: «إنّ رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لحّد له أبو طلحة الأنصاري».
ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر (علیه‌السّلام) بالشقّ له؛ لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر: «إنّ أبي كتب في وصيته إليّ» إلى أن قال: «وشققنا له الأرض شقّاً من أجل أنه كان‌ بادناً».
ومنه يظهر أفضلية الشق في الصورة المذكورة كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة. ويعمل له حينئذ شبه اللحد من بناء كما عن المعتبر، تحصيلا للفضيلة.


وأن يتحفّى النازل إليه أي إلى القبر ويحلّ أزراره ويكشف رأسه للروايات الآتي بعضها. وعن المعتبر نسبته إلى مذهب الأصحاب. إلّا أن في الخبر أن أبا الحسن (علیه‌السّلام) دخل ولم يحلّ أزراره ولعلّه لمانع.
وأن يدعو عند نزوله إليه بالمأثور في الصحيح: «لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) جرت، وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد وآية الكرسي» الحديث.
وفي آخر: «إذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم). وقل كما قلت في الصلاة مرّة واحدة: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واستغفر له ما استطعت». قال: «وكان علي بن الحسين (علیه‌السّلام) إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد عمله ولقّه منك‌ رضوانا».
وعن المصباح ومختصره وظاهر المقنعة والمبسوط والنهاية والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة: أنه يقول إذا نزل قبل التناول: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.
ونحوه عن الفقيه إلّا أنه قال: يقال عند معاينة القبر. وهو يعم النازل وغيره. قيل: ويؤيده أنه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق (علیه‌السّلام): إذا نظرت إلى القبر.
أقول: ونحوه في الرضوي.
وعن الحلبي التصريح بالتعميم فقال: إذا عاين المشيّعون القبر فليقولوا ذلك، وزاد في آخره: هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله.
وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة: أنه يقول إذا تناوله: بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً.


وينبغي أن لا يكون النازل رحماً كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة؛ لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام.
ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن: «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده».
وفي الخبر: «الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره» ونحوه غيره.
وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة. وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن الذكرى عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق (علیه‌السّلام): «الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده» ولكن قيل: ليس لفظة «لا» في الأخير في كتب الفروع.
إلّا في ما إذا كانت الميت المرأة فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بإنزالها، اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى للخبر: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».
وفي آخر: «إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها».
وعن المفيد: أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها، ولعلّه لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر والذكرى والتذكرة: الاستحباب. وهو الأوفق بالأصل؛ لضعف الأخبار.
وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى: الوجوب. وهو أحوط لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور.


وأن يجعل الميت عند رجلي القبر الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق: «لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين» الخبر.
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم بأن كان رجلاً غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن: «إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه».
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض.
ولعلّه المراد بالخبر: «لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين» ونحوه آخر.
ولعلّ التخصيص به واستحباب الوضع قدّامه أي القبر إن كانت امرأة مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال: «وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا».
وعلى الثاني الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة.
أقول: وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.


وأن ينقل الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر مرّتين بوضعه على الأرض في كل مرة مع الصبر عليه هنيئة ليأخذ اُهبته وينزل في الثالثة على المشهور.
للخبرين، أحدهما: الرضوي: «وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه‌ إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً» الخبر.
ونحوه الثاني المروي في العلل.
خلافاً للمحكي عن الإسكافي، فلم يزد في وضعه على مرّة؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح: «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره».


وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله سابقاً برأسه إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان وغيرهما، بل عن الغنية الإجماع عليه، ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين.
وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في العيون.


وإن كانت المرأة ينبغي أخذها عرضاً في المشهور، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة: الإجماع عليه، وبه يقيّد إطلاق أخبار السلّ، مع إشعار بعضها بالرجل، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل: «إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا، والمرأة تؤخذ عرضاً».
وفي الخبر: «يسلّ الرجل سلاً، وتستقبل المرأة استقبالاً».


وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
وأن يحلّ عقد كفنه بعد وضعه في قبره، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر؛ للمستفيضة، منها الرضوي: «ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده على التراب» الخبر.
ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه.


تلقين الميت، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه.


الإهالة في الدفن، وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف‌؛ وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»؛ وينبغي أن لا يهيل ذو رحم؛ ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت.


رفع القبر مسطحا، والسنة أن القبر يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.


وأن يصبّ عليه الماء باتفاق العلماء كما عن المنتهى، وعن الغنية الإجماع عليه؛ للأخبار، منها المرسل: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب».
وبه أمر أبو جعفر (علیه‌السّلام) في وصيته.
وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ من قبل رأسه وينتهي إليه دوراً، وإن فضل ماء صبّه على وسطه وهو مذهب الأصحاب‌ كما عن المصنف للخبر: «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثمَّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمَّ ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة».
وقوله «تدور» يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق، وصرّح به الرضوي.
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه والهداية والمنتهى.


وأن يضع الحاضرون الأيدي عليه بعد رشّه بالماء، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن؛ للمعتبرة المستفيضة كالصحيح: «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح (بالماء)».
ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين وجماعة.
ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب؛ لأنه خير المجالس، وأقرب إلى استجابة الدعاء. ويؤيده الخبر: كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة.
وهو صريح الرضوي: «ثمَّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة».


وينبغي كونهم حينئذ مسترحمين طالبين للرحمة ذكره الأصحاب؛ للروايات، منها الخبر: كنت مع أبي جعفر (علیه‌السّلام) في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا على رأسه ثلاثاً بكفه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك» ثمَّ مضى.
وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين، أحدهما الرضوي.


وأن يلقنه الوليّ أو من يأمره به بعد انصرافهم عنه، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة؛ للروايات الخاصية والعامية ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الأئمة: وهي‌ من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر: «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمَّ يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأن محمّداً رسول اللّه، وأن علياً أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقّن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه».
ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين.
وفي المرسل المروي في العلل: «ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره».
ونحوه في الرضوي.
وينبغي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر لأن خير المجالس ما استقبل فيه القبلة، مع مناسبته للتلقين الثاني.
وعن المهذّب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة؛ لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۳، ح۵.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۱، ص۴۵۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶، ح۱۴۸۵.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۵، أبواب الدفن ب۳، ح۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۰، ح۱.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۲، أبواب الدفن ب۶، ح۳.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۱.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۱، ح۹۰۲.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۱۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۴، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۴، ح۱۴۷۹.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۳، أبواب الدفن ب۷، ح۱.    
۱۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۹، ح۲۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۵، أبواب الدفن ب۸، ح۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۵.    
۱۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۵، ح۱.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۵، ابواب الدفن ب۱۴، ح۲.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۶.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۵، ابواب الدفن ب۱۴، ح۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۵، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۹.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۵، ابواب الدفن ب۱۴، ح۲.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۶.    
۳۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۳۳. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۲، ص۳۵۴، ح۱۰۴۵.    
۳۴. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۴۶۹، ح۱۵۵۴.    
۳۵. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۳، ص۲۱۳، ح۳۲۰۸.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح۳.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۷.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۶، ابواب الدفن ب۱۵، ح۲.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح۲.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۸.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۶، ابواب الدفن ب۱۵، ح۲.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۳.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۰، ح۸۷۶.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۶، ابواب الدفن ب۱۵، ح۳.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۱.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۶.    
۴۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۴، ح۹۱۲.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۳، ح۷۵۲.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۱، ابواب الدفن ب۱۸، ح۶.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۲، ح۲.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۰، ابواب الدفن ب۱۸، ح۱.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۳-۱۷۴، ابواب الدفن ب۲۰، ح۱.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۴، ح۱.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۵، ح۹۱۵.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۷، ابواب الدفن ب۲۱، ح۱.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ص۲۰.    
۶۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۶.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۸.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۰.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۶.    
۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۱.    
۶۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۵.    
۶۸. الراوندي، قطب الدين، الدعوات، ص۲۶۴، ح۷۵۶.    
۶۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۴-۳۲۵، ابواب الدفن ب۲۱، ح۷.    
۷۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۰.    
۷۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۴، ابواب الدفن ب۲۱، ح۶.    
۷۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۳۸.    
۷۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۸.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۶.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ص۲۰.    
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۰.    
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۶.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۹.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۷.    
۸۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۶۹.    
۸۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۱.    
۸۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۲.    
۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۵.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح۲.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۵، ابواب الدفن ب۲۵، ح۱.    
۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح۱.    
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۵، ابواب الدفن ب۲۵، ح۲.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۰، ح۹۲۹.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۶، ابواب الدفن ب۲۵، ح۵.    
۹۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۶۶.    
۹۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۵.    
۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۵۹.    
۹۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۴، ح۶.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۵، ح۹۴۹.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۷، ابواب الدفن ب۲۶، ح۲.    
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح۵.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۵، ح۹۴۸.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۷، ابواب الدفن ب۲۶، ح۱.    
۱۰۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۲.    
۱۰۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۰۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۶۶.    
۱۰۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۱۰۷. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۱.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۷.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۶، ص۹۱۹.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۳، ابواب الدفن ب۲۲، ح۶.    
۱۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۴، ح۱.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۵، ح۹۱۵.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۱، ابواب الدفن ب۲۲، ح۱.    
۱۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۵، ح۳.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۵، ح۹۱۶.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۱-۱۸۱، ابواب الدفن ب۲۲، ح۲.    
۱۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۱، ح۱.    
۱۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۸، ابواب الدفن ب۱۶، ح۵.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۲، ح۹۰۷.    
۱۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۷، ابواب الدفن ب۱۶، ح۲.    
۱۲۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۱.    
۱۲۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۸، ابواب الدفن ب۲۲، ح۴.    
۱۲۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۱۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۱۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۱۲۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۰.    
۱۳۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۱۷-۳۱۸، ابواب الدفن ب۱۶، ح۱.    
۱۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۶، ح۲.    
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۸-۱۶۹، ابواب الدفن ب۱۶، ح۶.    
۱۳۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۶۵.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۳، ح۹۰۸.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۶۷، ابواب الدفن ب۱۶، ح۱.    
۱۳۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۸.    
۱۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۱۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۷۸، ابواب صلاة الجنازة ب۵، ح۲۰.    
۱۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۵، ح۴.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۷، ح۹۲۲.    
۱۴۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۵.    
۱۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۵، ح۹۵۰.    
۱۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۴، ابواب الدفن ب۳۸، ح۱.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۶، ح۹۵۱.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۴، ابواب الدفن ب۳۸، ح۲.    
۱۵۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۰.    
۱۵۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۸، ابواب الدفن ب۲۲، ح۴.    
۱۵۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۱۵۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۵۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۰.    
۱۵۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۴، ابواب الدفن ب۲۱، ح۶.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۸، ح۱۴۹۳.    
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۲، ابواب الدفن ب۱۹، ح۶.    
۱۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۶، ح۹.    
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۳، ابواب الدفن ب۱۹، ح۶.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۰.    
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۵- ۱۷۶، أبواب الدفن ب۲۰، ح۶.    
۱۶۴. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۶۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۰، أبواب الدفن ب۲۰، ح۱.    
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۹، ابواب الدفن ب۲۹.    
۱۶۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۱.    
۱۶۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۴، ابواب الدفن ب۲۸، ذیل الحدیث ۳.    
۱۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۲.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۶.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۰، ابواب الدفن ب۲۹، ح۴.    
۱۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۹، ح۵.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۸.    
۱۷۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۵، ح۱.    
۱۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۱، ابواب الدفن ب۳۰، ح۱.    
۱۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۷۶.    
۱۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳، ابواب الدفن ب۳۶، ح۳.    
۱۷۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۷۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۵، أبواب الدفن ب۲۹، ح۱.    
۱۸۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۸۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۱۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح۶.    
۱۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۷، ح۱.    
۱۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۶، ابواب الدفن ب۲۲، ح۲.    
۱۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح۵.    
۱۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۹۳۳.    
۱۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۳، ابواب الدفن ب۳۱، ح۵.    
۱۸۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۰، ح۹۳۱.    
۱۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۵، ابواب الدفن ب۳۲، ح۱.    
۱۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۹۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۱.    
۱۹۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۶، ابواب الدفن ب۳۰، ح۲.    
۱۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۲۰.    
۱۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۹۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۰.    
۱۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۷، ابواب الدفن ب۳۳، ح۱.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۳۹.    
۲۰۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۴.    
۲۰۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۴۴۴.    
۲۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۴۴۱.    
۲۰۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۴.    
۲۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح۳.    
۲۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶۲، ح۱۵۰۸.    
۲۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹، ابواب الدفن ب۳۳، ح۵.    
۲۰۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۲.    
۲۰۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۸، ابواب الدفن ب۳۱، ح۲.    
۲۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۳.    
۲۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۷.    
۲۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۰، ابواب الدفن ب۲۹، ح۳.    
۲۱۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۲.    
۲۱۴. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۸۵.    
۲۱۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۴، ابواب الدفن ب۲۱، ح۶.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۲.    
۲۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۰، ابواب الدفن ب۲۱، ح۶.    
۲۱۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۶.    
۲۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۳.    
۲۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۵.    
۲۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۹، ح۱۴۹۶.    
۲۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۱، ابواب الدفن ب۳۵، ح۲.    
۲۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۱، ح۱۱.    
۲۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۳، ح۵۰۱.    
۲۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۱-۳۲۲، ح۹۳۵.    
۲۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۰، ابواب الدفن ب۳۵، ح۱.    
۲۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۸، ح۱.    
۲۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۲، ابواب الدفن ب۳۵، ح۳.    
۲۳۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۲.    
۲۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۴۱-۳۴۲، ابواب الدفن ب۳۳، ح۱.    
۲۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۳۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۳۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۴.    
۲۳۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۴.    
۲۳۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۲۳-۴۴۷.    






جعبه ابزار