شرائط الوكيل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويشترط فيه كمال العقل ويجوز أن تلي
المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها و
المسلم يتوكّل للمسلم على المسلم و الذمّي، وللذمّي على الذمّي وفي وكالته له على المسلم تردّد والذمّي يتوكّل على الذمّي للمسلم والذمّي ولا يتوكّل على مسلم.
(الرابع :) في (الوكيل، ويشترط فيه كمال العقل) بالبلوغ ورفع الحجر عنه بالجنون، فلا تصحّ وكالة الصبي ولا المجنون.
وفي
اقتصاره على هذا الشرط دون الآخر الذي في الموكِّل قد مرّ دلالة على جواز كون المحجور لغير نقص العقل في الجملة وكيلاً لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف، كالمفلّس والسفيه مطلقا، ولو لم يأذن لهما الولي، والعبد لكن بإذن سيّده.
(ويجوز أن تلي
المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها) وكذا طلاق غيرها، بلا خلاف بيننا، بل عن ظاهر التذكرة
عليه إجماعنا؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى
الأصل ، والإطلاقات كتاباً وسنّة.
أمّا طلاق نفسها فعن الطوسي والحلّي
: لا، واختار الفاضل وغيره الجواز؛
لأنّه فعل يدخله
النيابة فتصحّ فيه الوكالة مطلقا؛
لإطلاق ما مرّ من الأدلّة، ولكن الأوّل أحوط في الجملة.
(والمسلم) يجوز أن (يتوكّل للمسلم على المسلم و) على (الذمّي، وللذمّي على الذمّي) بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في التنقيح والمهذّب البارع وشرح الشرائع للصيمري،
من دون كراهة كما يفهم من المحكي عن التذكرة؛
للأصل، والعمومات كتاباً وسنّة.
(وفي) جواز (وكالته له) أي المسلم للذمّي (على المسلم تردّد) ينشأ من
أصالة الجواز، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى، ومن أنّ في ذلك سلطنة وسبيلاً على المسلم منفيّاً بالآية.
وإليه مصير أكثر القدماء، كالمفيد والنهاية والخلاف والحلبي والديلمي وابن زهرة
مدّعياً في الغنية عليه إجماع
الإماميّة .
وإلى الأوّل مصير عامّة المتأخّرين، وفاقاً للحلّي والطوسي في قوله الآخر،
بل عن التذكرة الإجماع عليه، لكن مع الكراهة.
ولعلّه أقرب؛
لاعتضاد إجماعه بالأصل، والعمومات، والشهرة العظيمة المتأخّرة، فيترجح على إجماع
الغنية .
(والذمّي يتوكّل على الذمّي للمسلم والذمّي) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة، صريحاً في بعض وظاهراً في آخر؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى أدلّة الجواز المتقدّمة.
(ولا) يجوز أن (يتوكّل) الذمّي (على مسلم) مطلقا، لمسلمٍ أو ذمّي، إجماعاً، كما في التذكرة والتنقيح وظاهر
المهذّب البارع وغيره؛
وهو الحجّة، مضافاً إلى عموم الآية بنفي السبيل للكافر على المسلم.
ومنه يظهر الوجه في التعدية إلى كلّ كافر، مضافاً إلى
الأولويّة . ولعلّ اقتصار الأصحاب على الذمّي أمّا للتنبيه بالأدنى على الأعلى، أو لكون
الوكالة بين المسلم والذمّي هو الغالب في بلاد
الإسلام ، لندرة غيره فيها من أصناف الكفار.
ثم إن المستفاد من الماتن في
الشرائع والصيمري في شرحه عليه، حيث نسبا المنع في الشقّ الأوّل إلى المشهور، نوع تردّد لهما فيه.
ولا وجه له، مع
احتمال إرادتهما من الشهرة المعنى الأعمّ المرادف للإجماع، ويشهد له تردّد الأوّل بعد ذلك فيما تردّد فيه هنا، وهو ظاهر، بل لعلّه صريح في عدم التردّد في الأوّل.
ثم إنّ ظاهر الأصحاب
اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة، من حيث تعبيرهم عن محل المنع ب «على» المتضمّنة لمعنى الضرر، واستدلالهم بآية نفي السلطنة، ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك، فلو وكّل لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً أو نحو ذلك جاز، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جماعة، كالمقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية.
وهو كذلك؛ لعموم أدلّة الجواز المتقدّمة.
إلاّ أن ابن زهرة صار إلى المنع عن توكيله على تزويج المسلمة من المسلم، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة، قال : لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۷۷- ۸۰.