• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة النساء في أمور النساء الباطنة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من اليمين والرجال في العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال.



ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من اليمين والرجال في العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الغنية، وهو الحجة، مضافاً إلى الضرورة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.


منها: زيادةً على ما تقدم إليه الإشارة الصحيح: «تجوز شهادة‌ النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس».
والصحيحان وغيرهما: «تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة».
والموثق كالصحيح: «تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل».
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه».
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.


ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى، وحكي عن الشيخ صريحاً، ولم أجد فيه خلافاً‌ إلاّ من القاضي، معلّلاً بأنّه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر.
وفيه نظر واضح؛ لجواز اطلاعهم عليه اتفاقاً، أو عمداً مع التوبة قبل الإقامة، أو مع الحلّية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة، مع أنّ ذلك لو صحّ علّةً لردّ الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً في نحو البكارة مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرَّم حتى للنسوة.


وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخر، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، فتأمّل.
وللأصل المتقدم الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقاً، خرج الأربع في محل البحث اتفاقاً فتوًى ونصّاً؛ لأنّ موردهما النساء بصيغة الجمع الغير الصادق حقيقة إلاّ على ما زاد على اثنين، وكلّ من قال بلزومه عيّن الأربع.
واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا فلا ينافي اعتبار الواحدة مثلاً في بعضها وإن أمكن، كما يقال مثله فيما مرّ في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون، إلاّ أنّه هنا غير متيقن، بل ولا مظنون، فينبغي حينئذٍ الأخذ بالمتيقن، وليس إلاّ الأربع، ولا نصّ آخر يدل على الاكتفاء بالأقل إلاّ ما سيذكر مع الجواب عنه، هذا.
مضافاً إلى خصوص المروي في الوسائل، عن مولانا العسكري (علیه‌السّلام) في تفسيره، عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في قوله تعالى «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» قال: «إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة، عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن».


خلافاً للمفيد والديلمي، فقالا: تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه؛ للصحيحين:
في أحدهما: عن شهادة القابلة في الولادة، قال: «تجوز شهادة الواحدة».
ونحوه الثاني بزيادة قوله: «وحدها».

۵.۱ - تضعيف الدليلين في المقام

ويضعّف أوّلاً: بعدم مقاومتهما لما مضى.
وثانياً: بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها الدالة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما الذي هو خصوص الولادة.
وثالثاً: بأخصّية المورد، وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده، وهو العماني كما حكي، بل الكل كما يأتي، والمائز‌ بينهم وبين العماني على ما يستفاد من المسالك وغيره، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما، دونهم فعمّموه للشهادة في الوصية أيضاً. وفيه نظر.
ورابعاً: بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلاً ثم مع عدمهما المرأة الواحدة، بل ولا على قبول شهادتهما مطلقاً، اللهم إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن: «تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال» ولكن لا شاهد عليه، ولا داعي له مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف، بل هو المتعين، فإنّ أخبارهم: يكشف بعضها عن بعض.
وللإسكافي، فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة لكن بحسابها.
ومستنده غير واضح عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر، المصرَّح به في الغنية في إحداهما، وعليه الإجماع في الخلاف والسرائر فيهما.


وقد أشار الماتن إليهما بقوله: وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل من الاستهلال، وهو ولادة الولد حياً، سُمّي ذلك استهلالاً إمّا لتصويته عند ولادته، أو للصوت الحاصل عندها ممن حضر عادة كتصويت‌ من رأى الهلال، وهذا أقرب بفتوى الأصحاب والأخبار المعمول عليها المتقدمة في ميراثه وهنا، كالخبر: عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام) قال: «أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح».
وأمّا الأخبار المعتبرة لصياحه فقد عرفت ثمة ورودها للتقية.

۶.۱ - الأخبار المعتبرة للتقية

والحجة في أصل المسألة بعد ما مرّ من الإجماع الصحيح: عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي هي قبلتها أنّه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: «على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام».
والموثق: «القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة».
والمرسل: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة» قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: «تجوز شهادتهما في النصف من الميراث».
وهذه هي المسألة الاولى.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲، ح۳۳۱۰.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۶.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۰.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۴.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۴.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۷.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۱، ح۷۳۲.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۹.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۷.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۵.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۰، أبواب الشهادات ب۲۴.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۳.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۲۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۹.    
۲۷. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۲۸. المنسوب الى الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص۶۷۷، ح۳۷۷.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۵، كتاب الشهادات ب۱۶، ح۱.    
۳۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.    
۳۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۵.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۱.    
۴۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۵۷.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴، ح۷۸۲.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۱۰۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۱.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۴.    
۴۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۸.    
۴۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۳.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۱.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۳.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۲.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۲.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳، ح۳۳۱۶.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۰.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۲.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۶.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۰، ح۷۳۰.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱، ح۱۰۳.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۳.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۵۶، ح۴.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۱، ح۷۳۶.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱، ح۱۰۴.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۵۲-۳۵۶.    






جعبه ابزار