• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفة الإعانة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يختلف حكم الإعانة بحسب المتعلّق، فقد تكون واجبة، و قد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، أو محرّمة، أو مكروهة.



الإعانة الواجبة: و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية.


الإعانة المستحبة: تقع الإعانة مستحبّةً في كلّ خير لم يجب.


الإعانة المحرمة: الإعانة على الإثم، لو كان فعل شخصٍ مؤثّراً في تحقّق الإثم و وقوعه من شخص آخر كانت هذه إعانة على الإثم. هذا بالنسبة لمفهوم الإعانة، و أمّا بالنسبة لمفهوم الإثم فقد قيل: إنّه عبارة عن مطلق مخالفة التكاليف الإلزاميّة- أي ترك ما هو الواجب أو فعل ما هو الحرام- وجوبية كانت أو تحريمية، فلا اختصاص له بالإثم الذي وردت بشأنه الآية الكريمة ، فالمراد من الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه، و ذلك بإيجاد جميع مقدّمات الحرام الذي يرتكبه أو بعضها .


الإعانة على المكروه: ربّما يظهر من بعض الفقهاء القول بكراهة الإعانة على المكروه..


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۰۹.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۶.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۴. المائدة/السورة۵، الآية۲.    
۵. الموسوي البجنوردى، حسن، القواعد الفقهية، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱،ص۱۶۳.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۹۶.    



الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۴، ص۳۳۷-۳۵۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الإعانة




جعبه ابزار