• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان الأجير بالإفساد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إنّ إفساد الأجير لما استؤجر عليه تارة يكون بالمباشرة وأخرى بالتسبيب فهنا صورتان:
الأولى، الإفساد مباشرة.
الثانية، التسبيب في الإفساد.




لو أفسد الأجير متعلق العمل بنفسه فلا يستحق اجرة أصلًا بناءً على اشتراط الوفاء بالإجارة في استحقاق الاجرة، بل يكون الأجير ضامناً للمالك لو أفسد محل العمل بواسطة عمله، وعليه دعوى الإجماع
[۶] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
وعدم الخلاف
[۸] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.
[۹] جامع الشتات، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۷.
من غير واحد من الفقهاء، وذلك لقاعدة اليد والإتلاف ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن».
ونحوه خبرا السكوني والكناني وغيرهما من الأخبار.
ولا فرق في ذلك بين الأجير المشترك والخاص، ولا بين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر، وبين حضور ربّ المال أو غيبته، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين من فقهائنا والمتأخّرين.
هذا فيما لو تجاوز الأجير الحدّ المأذون فيه وإن لم يكن قاصداً له، وأمّا إذا لم يتجاوز ذلك الحدّ فحصل التلف بسبب ضعف المحل وعدم تحمّله للعمل فإنّ ظاهر الفقهاء
[۲۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۲.
[۲۵] الارشاد، ج۲، ص۲۲۲.
[۲۶] الشرائع، ج۴، ص۲۹۴.
ضمان الأجير أيضاً. بل في الانتصار وغيره الإجماع على ضمان الصانع لما جنته يداه على المتاع بتعدٍّ وغيره. هذا كلّه مضافاً إلى عموم قاعدة الاتلاف وغيرها.
لكن ذهب في التحرير والسرائر إلى عدم ضمان الحجام والختّان لو لم يتجاوزا محل القطع مع حذقتهم في الصنعة فاتفق لهم ذلك، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري والسيد اليزدي وغيرهم.
[۳۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۵.
[۳۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۰.

ويمكن أن يكون وجه ذلك أحد أمرين:
الأوّل: عدم إسناد الإتلاف إلى العامل؛ لأنّه بمثابة الآلة لا يأتي إلّا بما هو مأمور به من قبل المستأجر بمقتضى حكم الإجارة، مضافاً إلى انصراف الصحيحة عن‌ مثل الفرض لظهور قوله عليه السلام: «ليصلح فأفسد» في أنّه لم يأت بمتعلّق الإجارة- وهو الإصلاح - بل فعل غيره وهو الإفساد ،
[۴۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۶- ۲۴۷.
وحينئذٍ لا بد أن يكون مورد العمل مجمع الإصلاح والإفساد، دون المتمحّض في الإفساد عادة فانّه خارج عن مدلولها»).
الثاني: أنّ كلّ إتلاف لا يوجب الضمان بل يشترط أن لا يكون بأمرٍ من المالك واذنه ولو ضمناً. وأيضاً لا يكون تكليفاً لزومياً على المؤجر كما في الطبيب الحاذق، فإنّه مكلّف بحفظ النفس المحترمة وعلاج المرض، وهذا مما يستحيل فيه الضمان، وإلّا لانسد باب الطبابة وعلاج المرضى مع مسيس الحاجة إليه.
[۴۴] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۸۴.

ثمّ إنّه يظهر من بعض العبائر التفصيل بين ما إذا لم يكن وظيفة العامل فيه إلّا العمل فقط فلا يضمن كما لو لم يكن بصيراً في كون العمل مضرّاً، وبين ما إذا كان بصيراً فيه بحيث يعتمد عليه ويراد منه الاصلاح كما في الطبابة والبيطرة فإنّ الأجير فيهما ضامن مع الإفساد إلّا أن يأخذ البراءة في ذلك.
وفصّل السيد الخوئي بين ما إذا كان العمل مستلزماً للموت وعدمه، فلا يضمن في الثاني إن لم يتجاوز الحدّ المأذون فيه، أمّا في الفرض الأوّل كما إذا مات الصغير بسبب الختان فإنّ الختّان يكون ضامناً ولو تبرّأ من الضمان ولم يتجاوز الحد المأذون فيه، وكذا يكون ضامناً لو كان المختون كبيراً وقد سلّم نفسه إليه ولم يبرأه من الضمان؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً،
[۴۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.
أمّا لو أبرأه لم يكن ضامناً.
ووجه الفرق بينهما أنّ الكبير الذي سلّم نفسه للختّان مع استجماعه لشرائط التكليف رافع لديته، بخلاف الصغير فإنّ إذنه ليس كإذن الكبير في إتلاف عضو منه، كما أنّه ليس ملكاً لوليّه لكي يكون له حق الإذن في إتلافه.
[۴۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.




وأمّا الإتلاف غير المباشري فهو على نحوين: تارة يكون عمله عاملًا معدّاً للإتلاف، وأخرى يكون سبباً أقوى له.

۲.۱ - العمل عامل معد للإتلاف


نحو الحمّال يكون على رأسه أو ظهره الشي‌ء فيعثر ويسقط ما على رأسه وينكسر فهل يكون ضامناً أم لا؟ قولان:
ذهب أكثر الفقهاء
[۵۱] الشرائع، ج۴، ص۲۴۹.
[۵۴] التذكرة، ج۲، ص۳۱۹- ۳۲۰ (حجرية).
[۵۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۲.
إلى ضمان الحمّال، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الإجماع .
والمستند فيه أنّ التلف يستند إلى الحمّال وإن لم يكن عن قصد منه فيكون ضامناً؛ لقاعدة الإتلاف.

۲.۱.۱ - الاستدلال ببعض الروايات


وقد يستدلّ للضمان في المقام ببعض الروايات الخاصة كمعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شي‌ء فهو ضامن» - بناءً على عود الضمير المجرور إلى المتاع، وكون الحامل أجيراً مثلًا- المعتضدة بخبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام: أنّه اتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه، وكان يقول: «كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن».
ونوقش في الاستدلال برواية ابن سرحان سنداً ودلالة، أمّا من حيث السند فلورود سهل بن زياد في طريق الكليني والصدوق والطوسي .
إلّا أنّه يمكن الجواب عنه بأنّها رويت في الفقيه والتهذيب بطريق صحيح لا يشتمل على سهل بن زياد.
وأمّا الدلالة فاورد عليها أوّلًا: بأنّ الظاهر عود الضمير المجرور إلى الإنسان الذي هو أقرب، ويؤيده عدم فرض كون العامل أجيراً لحمل متاع غيره، وحينئذٍ تكون الرواية أجنبية عن الأجير والضمان، بل هي ناظرة إلى موارد القتل وكسر أعضاء الإنسان خطأً.
وثانياً: معارضتها برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضاً إلّا أنّه قال:
«مأمون» بدل قوله: «ضامن» وممّا يؤكد عدم الضمان صحيحة أبي بصير في رجل استأجر حمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال عليه السلام: «على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن».
[۷۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۳- ۲۵۵.

هذا، ولكن صرّح الشهيد الثاني وغيره بعدم ضمان الحمّال إذا لم يكن مقصّراً، وحكم بذلك بعض الفقهاء المعاصرين أيضاً.
ومستندهم فيه أحد أمرين:
الأوّل: دعوى عدم ضمان الأمين إلّا مع التفريط أو مع كونه عارية مضمونة.
الثاني: أنّ عثرة الحمّال بمثابة الآفة السماوية لا يستند فيها التلف إلى الحمّال بوجه، بل هو كالآلة المحضة لا إتلاف معه كي يستوجب الضمان.
ويؤيّده ما ورد في إنسان سقط على آخر فقتله حيث حكم بعدم ضمان الساقط شيئاً، فإذا كان الحال في النفوس ذلك ففي تلف الأموال بطريق أولى.
[۸۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۵.


۲.۲ - التسبيب في الإتلاف


أمّا التسبيب في الإتلاف كما لو لم يكن الطبيب مباشراً في العلاج بل كان آمراً، فإن كان الفعل يسند إليه عرفاً وكان المباشر بمثابة الآلة المحضة كما في الصبي غير المميّز أو كان مغرراً به أو مستغفلًا فإنّ الأمر حينئذٍ يكون كالطبيب المباشر في ثبوت الضمان.
[۸۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۸.
أمّا إذا كان المباشر مستقلًا في تصرفه بأن كان بالغاً عاقلًا مختاراً ففي ضمان الطبيب هنا قولان:
صرّح المحقق النجفي وبعض آخر بضمان الطبيب الآمر،
[۸۶] جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۸.
والوجه فيه أحد أمرين:
أحدهما: دعوى استناد الإتلاف إلى الطبيب؛ لأنّه السبب وهو أقوى من المباشر.
ثانيهما: التمسّك باطلاق موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو ضامن»، وتنزيل النص والفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر.
هذا ولكن ذهب السيد الحكيم والسيد الخوئي إلى القول بعدم ضمانه، والوجه فيه هو إنكار استناد التلف إلى الطبيب؛ لأنّ أمره إرشادي لا يعدو التوصيف، ولا شأن له عدا كونه داعياً لصدور الفعل عن الفاعل المختار، فهو يصدر عنه باختياره.
وأمّا دعوى اندراجه تحت إطلاق موثق السكوني فغير تامة؛ لعدم الاطلاق فيها أصلًا، ولانصراف عنوان التطبّب أو التبيطر فيها إلى المباشرة، حيث إنّه من باب التفعّل يدلّ على مطاوعة الفعل وقبوله، فيكون مساوقاً لقوله: «عالج» الظاهر في مباشرة العلاج.
[۹۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.

ولو لم يكن الطبيب آمراً بل كان واصفاً له بقوله للمريض: إنّ دواءك كذا وكذا فهل يكون ضامناً؟ وقع الخلاف بينهم في ذلك، فصرّح جماعة- منهم العلّامة في التذكرة
[۹۳] التذكرة، ج۲، ص۳۱۹ (حجرية).
- بضمان الطبيب عملًا باطلاق موثقة السكوني، ولاستناد الإتلاف إلى الطبيب؛ لأنّه أقوى في التأثير من المباشر.وذهب آخرون
[۹۵] جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۹.
[۹۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۵.
[۱۰۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۱.
[۱۰۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.
إلى الحكم بعدم الضمان؛ لما تقدم من دعوى انكار الإطلاق في الموثقة، وعدم استناد التلف إلى الطبيب إلّا مع المباشرة أو مع كونه سبباً أقوى.
وفصّل الشهيد الصدر بين ما إذا كان الطبيب مقصّراً في إبداء رأيه وبين ما إذا لم يكن كذلك.
[۱۰۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، التعليقة رقم ۳۷.

ولو وصف الطبيب الدواء على سبيل الكبرى الكلية من دون تعيين الدواء لشخصٍ بعينه كما لو قال: «دواء المرض الكذائي كذا وكذا» فاجتهد المريض وطبّقه على نفسه باختياره. أو قال: «لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الكذائي»، من دون تعرض للحكم الكلّي أو حكم المريض بعينه، فالحكم فيه بعدم الضمان أوضح من الفرض السابق.
[۱۰۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.
بل قال المحقق النجفي بمنافاة الضمان في المثال الأوّل لُاصول المذهب وقواعده.
ومن هنا ذهب إلى عدم الضمان بعض من اختار الضمان في الفرض السابق.
إلّا أنّ بعضهم تأمّل فيه، بل قيل: إنّ «الأظهر الضمان في جميع الصور إلّا مع التبري».


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۴۶۶-۴۶۸.    
۲. الغنية، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹.    
۳. الخلاف، ج۳، ص۵۰۱-۵۰۲، م ۲۵.    
۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۷.    
۵. المسالك، ج۵، ص۲۲۳.    
۶. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
۷. السرائر، ج۲، ص۴۷۰.    
۸. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.
۹. جامع الشتات، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۷.
۱۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۶۲.    
۱۱. الانتصار، ج۱، ص۴۶۸.    
۱۲. السرائر، ج۲، ص۴۶۳.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۳.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶، م ۴.    
۱۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۷، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۱۹.    
۱۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۴-۱۴۵، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۱۰-۱۳.    
۱۸. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶۰، ب ۲۴ من موجبات الضمان، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶۰، ب ۲۴ من موجبات الضمان، ح ۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۲.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۷۳۴- ۷۳۵.    
۲۲. المهذب، ج۲، ص۴۹۹.    
۲۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۲.
۲۴. الغنية، ج۱، ص۴۲۰.    
۲۵. الارشاد، ج۲، ص۲۲۲.
۲۶. الشرائع، ج۴، ص۲۹۴.
۲۷. المسالك، ج۵، ص۳۲۷.    
۲۸. الانتصار، ج۱، ص۴۶۶.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۷.    
۳۰. المسالك، ج۵، ص۲۲۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۳.    
۳۲. التحرير، ج۳، ص۱۱۸.    
۳۳. السرائر، ج۳، ص۳۷۳.    
۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۸.    
۳۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۶۲.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷- ۶۸، م ۴.    
۳۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۵.
۳۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۰.
۳۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۹۱، م ۴۲۵.    
۴۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۶- ۲۴۷.
۴۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۸.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۹.    
۴۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۲- ۷۳.    
۴۴. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۸۴.
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۳- ۳۲۴.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷، تعليقة الگلبايگاني.    
۴۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.
۴۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.
۴۹. النهاية، ج۱، ص۴۴۹.    
۵۰. السرائر، ج۲، ص۴۷۱.    
۵۱. الشرائع، ج۴، ص۲۴۹.
۵۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۵.    
۵۳. القواعد، ج۲، ص۳۰۵.    
۵۴. التذكرة، ج۲، ص۳۱۹- ۳۲۰ (حجرية).
۵۵. المهذب البارع، ج۵، ص۲۶۸.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۵۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، م ۷.    
۵۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۱.    
۵۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۲.
۶۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۷.    
۶۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۷.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۶۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، م ۷.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۶۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۲، ب ۳۰ من الإجارة، ح ۱۱.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۶۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۲، ب ۳۰ من أحكام الإجارة، ح ۱۳.    
۶۸. الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح ۵.    
۶۹. الفقيه، ج۳، ص۲۵۸، ح ۳۹۳۲.    
۷۰. التهذيب، ج۱۰، ص۲۳۰، ح ۹۰۹.    
۷۱. المسالك، ج۱۵، ص۳۳۱.    
۷۲. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۳۴.    
۷۳. الفقيه، ج۴، ص۱۱۱، ح ۵۲۱۹.    
۷۴. التهذيب، ج۷، ص۲۲۲، ح ۹۷۳.    
۷۵. الفقيه، ج۴، ص۱۱۲، ح ۵۲۱۹.    
۷۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۴- ۱۴۵، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۱۱.    
۷۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۳- ۲۵۵.
۷۸. المسالك، ج۱۵، ص۳۳۱.    
۷۹. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۴۸.    
۸۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، تعليقة كاشف الغطاء، الشيرازي، الخوئي، الگلبايگاني.    
۸۱. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۴۸.    
۸۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۵.
۸۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷، م ۵.    
۸۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۸.
۸۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۸۶. جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۸.
۸۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷، تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۸۹. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶۰، ب ۲۴ من موجبات الضمان، ح ۱.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷، تعليقة كاشف الغطاء، البروجردي، الگلبايگاني.    
۹۱. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۰.    
۹۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.
۹۳. التذكرة، ج۲، ص۳۱۹ (حجرية).
۹۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۲.    
۹۵. جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۹.
۹۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷، م ۵.    
۹۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۰.    
۹۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۵.
۱۰۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۶، م ۴۱.
۱۰۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.
۱۰۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، التعليقة رقم ۳۷.
۱۰۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، م ۵.    
۱۰۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۹.
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۱۰۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، تعليقة البروجردي.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۱۰۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، تعليقة الشيرازي.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۵۲-۲۵۸.    



جعبه ابزار