• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلاق العدّة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر.



وطلاق العدّة على ما فسّره بعض الأجلّة وفاقاً لجماعة، كالعلاّمة في التحرير والقواعد والماتن في الشرائع أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر.


وهو المستفاد من المعتبرة، ففي الصحيح: «إذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم‌ يطلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» الخبر، ونحوه غيره ممّا وقفت عليه.
والمستفاد من قوله في تفسيره: ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلّق هو أنّ المعتبر فيه أن يطلّق ثانياً بعد الرجوع والمواقعة خاصّة. وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانياً والاقتصار على الرجعة.
وعن النهاية وجماعة أنّ الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عِدّيّاً وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عِدّيّاً إلاّ إذا وقع بعد الرجوع والوقاع، قيل: وفي بعض الروايات دلالة عليه.


وظاهر القولين الأوّلين اتصاف الطلاقين الأوّلين بالعِدّي دون الثالث؛ لحصول شرطه عليهما فيهما من المراجعة والمواقعة معاً، كما في القول الأوّل، أو الأوّل خاصة، كما في الثاني، ولا كذلك الطلاق الثالث؛ لفقد الشرط فيه على القولين، وينعكس الأمر على القول الثالث، فيتّصف الأخير ان بالعِدّي دون الأوّل؛ لوقوعهما بعد المراجعة والمواقعة، دونه؛ لعدمهما قبله.
ثم إنّ إطلاق العِدّي عليه من حيث الرجوع في العدّة.


وجعله في العبارة قسيماً للأوّلين يعطي المغايرة بينه وبينهما بالضرورة، مع أنّه أخصّ من الأخير قطعاً، فإنّه من جملة أفراده، بل أظهرها جدّاً؛ لمكان الرجوع في العدّة، فلو جعله قسمين ثم قسّم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.
نعم جعله قسيماً لهما متّجه على ما ذكرنا في تفسير العِدّي؛ لتوقّفه عليه على الطلقة الثالثة المتعقّبة عن الرجعتين، وهي بائنة بالضرورة، فيرجع الأمر إلى تركّب العِدّي من البائن والرجعي، ولا ريب أنّ المركّب منهما مخالف لأحدهما، ولعلّه لهذا جعله قسيماً في الشرائع والتحرير أيضاً كما هنا.
وبه اندفع الاعتراض الذي أورده في المسالك على الماتن، وهو الذي أشرنا إليه هنا، مع إمكان اندفاعه عنه هنا أيضاً وإن لم يفسَّر العِدّي بما ذكرنا، بناءً على مخالفة تفسير العِدّي كلاًّ من تفسيري البائن والرجعي؛ لامتيازه باشتراط الرجعة عن الأوّل، وباشتراط الطلقة بعدها وبعد المواقعة عن الثاني، بناءً على عدم اعتبار المواقعة والطلقة الثانية في تفسيره؛ للاكتفاء فيه بمجرّد الرجعة، وهو ظاهر في عدم اعتبار شي‌ء آخر وراءها، فاعتباره ينافيه جدّاً.


وكيف كان فهذه أي المطلّقة للعدّة خاصّة تحرم في الطلقة التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة.


۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۶۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۶۶.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۰.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۵، ح۲.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۶، ح۸۳.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۱.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۶، ح۴.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷، ح۸۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۲.    
۱۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۴۷.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۴۷.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۶۶.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۲۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۴-۲۴۷.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | أقسام الطلاق




جعبه ابزار