• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طهارة المولد في الشهادة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.



فلا تقبل شهادة ولد الزنا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضاً، عدا نادر منهم يأتي ذكره، وهو شاذّ، ولذا ادّعى المرتضى والشيخ وابن زهرة عليه إجماعنا؛ وهو الحجة؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة:

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: «لا تجوز شهادة ولد الزنا» .
وفي آخر: عن شهادته، فقال: «لا، ولا عبد» .
ونحوه الخبر المنجبر ضعفه بسهل في الكافي، وبالاشتراك في التهذيب بالعمل، مع أنّ ضعفه سهل، بل قيل: ثقة، وليس فيه بعده عدا أبان الموثق وأبي بصير ليس فيهما اشتراك يضعّف كما ظنّ، بل أبان هنا هو ابن عثمان؛ لأنّه الغالب المنصرف إليه الإطلاق، مع التصريح به فيما يأتي من الطرق المنقولة عن رجال الكشي وبصائر الدرجات، وأبو بصير ثقة على الإطلاق، وفاقاً لجماعة من المحققين
[۱۴] الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال، ص۳۸۴.
، كما حقّق في محله، مع أنّ قبلهما في الكافي ابن أبي نصر المجمع على تصحيح ما يصح عنه وعن أبان الذي فيه، فلا ريب في اعتبار سند الخبر وقوّته، سيّما وأن روي في بصائر الدرجات ورجال الكشي إلى أبان بطرق أُخر.
وفي الموثق: «لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لجلدتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس».
وفي المروي في تفسير العياشي: «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح (علیه‌السّلام) في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير». والمراد بـ «لا ينبغي» فيه التحريم بدلالة الأخبار السابقة، مع أنّ حمله‌ على الكراهة يوجب شذوذ الرواية؛ إذ لا قائل بإطلاقها وإن قوّاه في المبسوط؛ لعدم معلومية كون التقوية مذهباً له، سيّما وأن قال بعدها: لكن أخبار أصحابنا يدلّ على أنّه لا تقبل شهادته. وفيه إشعار ما بكون الأخبار المزبورة مجمعاً عليها بيننا، فتأمّل جدّاً.
وأمّا المروي عن قرب الإسناد: عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: «نعم، تجوز شهادته ولا يؤمّ» فقد حمله لضعف سنده بعض الأصحاب على التقية. وهو قريب؛ لأنّ الجواز مذهب أكثر العامّة كما في المسالك ويستفاد من غيره. مع أنّ هذا الخبر مرويّ عن كتاب علي بن جعفر صحيحاً بدل: «نعم، تجوز شهادته»: «لا تجوز شهادته».
ومع ذلك قاصر عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه عديدة، ومنها كونه على إطلاقه شاذّاً، كما عرفته في الرواية السابقة.


وقيل والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة: إنّه تقبل شهادته في الشي‌ء الدون اليسير وبه وردت رواية عن شهادة‌ ولد الزنا، فقال: «لا تجوز إلاّ في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً».
وهي مع كونها نادرة على الظاهر، المصرّح به هنا وفي الشرائع؛ لرجوع الشيخ الذي هو الأصل في العمل بها عنها في الخلاف إلى القول بالمنع مطلقاً، كما عليه أصحابنا لا تعارض الأخبار السابقة، لما هي عليه من الكثرة والاستفاضة، والاعتضاد بالشهرة العظيمة كما صرّح بها جماعة حدّ الاستفاضة، بل الإجماع كما عرفته من المرتضى، وبه تشعر العبارة كعبارة المبسوط المتقدمة.
ومع ذلك معتضدة بأدلة أُخرى ذكرها جماعة كالمرتضى، فقد استدل عليه زيادةً على الإجماع بالخبر الذي ورد أنّ ولد الزنا لا ينجب.
وأجاب عن ظواهر الآيات المقتضية لقبول شهادة ولد الزنا من جهة العموم إذا كان عدلاً، وأنّها «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، فلا يتعدى إليه ذنب من خلق نطفته بأنّ الله سبحانه علم فيمن خلق من نطفة زنا ألاّ يختار هو الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع أنّه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الإيمان والعدالة؛ لأنّه يفيد ظنّ صدقه، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته.


وأمّا ما في المسالك من أنّ استدلاله مبني على ثبوت الخبر بذلك، بل تواتره؛ لأنّ غير المتواتر لا يوجب الحجّة عنده، ونحن ومن قبلنا‌ لا يمكننا إثباته بسند معتمد، فضلاً عن كونه متواتراً، واعتذر عنه في المختلف بجواز كونه متواتراً في زمانه ثم انقطع، ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع.
ففيه نظر لا يخفى؛ لمنع أنّ غير المتواتر لا يوجب الحجة عنده مطلقاً، بل الذي نفى حجيته إنّما هو الأخبار الآحاد التي لا توجب علماً، ولا ريب أنّها غير الأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية، فلعل الرواية كانت عنده من الآحاد المحفوفة بها، أو متواترة كما اعتذر له العلاّمة. وليس فيه تكلّف كما ذكره؛ لتصريح السيد في قوله: فإذا علمنا بدليل قاطع، إلى آخره، بكون الرواية عنده قطعية، وإلاّ فالآحاد على تقدير حجيتها عنده لا تفيد علماً بلا شبهة، فكيف يدّعيه؟ فدعواه إيّاه يعرب عن قطعيتها عنده، ولا يحصل إلاّ بالتواتر أو القرينة. ومعها لا يتوجه ردّه إلاّ بعد علمنا بخطإ ما ذكره وثبوت عدم التواتر، أو فساد القرينة، وهو غير حاصل لنا إلاّ من حيث عدم تمكّننا من إثبات التواتر أو القرينة، وهو لا يوجب فساد ما ذكره جدّاً.
وكالإسكافي، فقد علّل المنع بورود الخبر أنّه شرّ الثلاثة، وعنى به إيّاه والزانيين. قال: فإذا كنّا لا نقبل شهادتهما كان ردّ شهادة من هو شرّ منهما أولى.
وكالحلّي، فقد استدل عليه بالإجماع على كفره، فلا تقبل شهادته كغيره من الكفار.
وهذان الدليلان وإن كانا لا يخلوان عن شي‌ء، إلاّ أنّهما للتأييد صالحان، هذا. مع أنّ الرواية قاصرة السند عن الصحة وإن كانت حسنة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة. ومع ذلك الدلالة ضعيفة؛ لإجمال الدون فيها، لصدقه على كل شي‌ء بالإضافة إلى ما فوقه؛ فإنّه من الأُمور المتضايفة.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في المختلف حيث قال: فإنّ قبول شهادته في الشي‌ء اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير إلاّ وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذاً لا تقبل شهادته إلاّ في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه؛ إذ لا دون له، ومثله لا يملك. انتهى. فتأمّل جدّاً.
ثم إنّ المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أمّا من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأُخر من العدالة وغيرها وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً، وبه صرّح جماعة من غير خلاف بينهم أجده. ولعله للعمومات، واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأُولى دون الثانية؛ لكونها من الأفراد الغير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة. ويحتمل العدم في صورة النسبة؛ عملاً بالإطلاق من باب المقدمة.


۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۰۹.    
۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵-۳۹۶، ح۶.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۳.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۵، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۳.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۶.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵، ح۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۰.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۴-۳۷۵، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص۴۱۶.    
۱۳. القهبايي، عناية الله، مجمع الرجال، ج۵، ص۱۴۹.    
۱۴. الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال، ص۳۸۴.
۱۵. الحائري، ابو علي، منتهى المقال في أحوال الرجال، ج۷، ص۱۲۱.    
۱۶. الصفار القمي، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص۹، ح۳.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۱، ص۲۰۹، ح۳۷۰.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۶، ح۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴-۲۴۵، ح۶۱۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۴.    
۲۱. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۲، ص۱۴۸، ح۲۸.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۷، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۹.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲۸.    
۲۴. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۹۸، ح۱۱۷۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶-۳۷۷، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۷.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۷.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۱.    
۲۸. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۹۱، ح۳۹۱.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۷، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۸.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۶.    
۳۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۱.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۵.    
۳۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۷.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۰۹.    
۳۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۱.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۲۵۸، أبواب نوادر الكليات ب۱.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۳.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۷.    
۴۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۲.    
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۰.    
۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۷.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.    
۴۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۷.    
۴۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۱۶-۳۲۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة | صفات الشاهد




جعبه ابزار