• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدد القسامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



عدد القسامة في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الأظهر.



عدد القسامة في العمد خمسون يميناً إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والروضة ونكت الإرشاد والمسالك، ولكن في الأخيرين نفي الخلاف عنه.
وكأنّهم لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة حيث قال: إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد.
ووجهه مع ندرته غير واضح، عدا ما قيل له من أنّه مبني على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين.
وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة، بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة، مع مخالفته الأصل والاحتياط بلا شبهة.


وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون على الأظهر وفاقاً للشيخ في كتبه الثلاثة، والقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والمختلف، ويميل إليه الشهيدان في النكت والمسالك والفاضل المقداد في التنقيح وغيرهم من المتأخرين، وجعله المشهور في القواعد، وادّعى عليه الشيخ إجماع الطائفة، ونسبه في الغنية إلى رواية الأصحاب مشعراً بالإجماع عليها، وهو الحجة.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات

مضافاً إلى المعتبرة، ففي الصحيح: «القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطإ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله تعالى».
وفي آخر وغيره: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً».
وهي مع صحة سند أكثرها، واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
ومؤيّدة بما استدل به في المختلف، فقال: لنا أنّه أدون من قتل العمد، فناسب تخفيف القسامة؛ ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية فكان التشدّد في إثبات الأوّل أولى.

۲.۲ - الخلاف في المسألة

خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي وغيرهم، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين، واختاره الفاضل في صريح الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير، وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعتين.

۲.۳ - الفحص في الأخبار

ومستندهم غير واضح، عدا الأصل، والاحتياط، وإطلاقات الأخبار بالخمسين، والأوّل: مخصَّص بما مرّ، والثاني: معارض بالمثل، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط، والأخبار لا إطلاق لها؛ فإنّها ما بين نوعين:
نوع ورد في قضيّة عبد الله بن سهل، وسياقها أجمع ظاهر، بل صريح في قتله عمداً، فإنّ من جملتها الصحيح: «إنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بينما هو‌ بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمّته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فودّاه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، وقال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه ذلك مخافة القسامة فكّف عن قتله، وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلاّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون» ونحوه غیره..
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه، مع أنّها على تقدير تسليم إطلاقها قضيّة في واقعة لا عموم لها ينفع المتنازع قطعاً.
ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة القسامة بما مرّ في الصحيحة من العلّة، وهي صريحة في اختصاصها بالعمد دون الخطاء وما يشبهه.

۲.۴ - ضعف أدلة الخلاف

وبالجملة: لا ريب في ضعف هذه الأدلّة، وعدم صلوحها للحجيّة فضلاً أن يعترض بها نحو الأدلّة السابقة، مع ما هي عليه من الكثرة والخلوص عن شائبة الوهن والريبة.
فهذا القول ضعيف في الغاية، وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في السرائر، والشهرة في الروضة؛ لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء‌ الطائفة مع أنّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ.
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد، كما عرفته.

۲.۵ - إجمال الآراء

وبالجملة: المذهب هو القول الأوّل، وإن كان الثاني أحوط، لكن لا مطلقا كما زعموه، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضاء ورغبة، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً، كما عرفته.
وكيفيّتها أن يحلف المدّعى وأقاربه أوّلاً، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يميناً، وإلاّ كرّرت عليهم بالسوية أو التفريق، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر.


۱. السیوری، المقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۰.    
۲. الصیمری، مفلح بن الحسن، غاية المرام، ج۴، ص۳۹۶.    
۳. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱۰، ص۷۳.    
۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۴۲۸.    
۵. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۰۴.    
۶. ابن حمزة، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۴۶۰.    
۷. الفاضل الهندی، محمد بن الحسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۳۰.    
۸. الشيخ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج۷، ص۲۱۱.    
۹. الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۰۸.    
۱۰. الطوسی، محمد بن الحسن، النهایة، ص۷۴۰.    
۱۱. ابن البراج، عبد العزیز بن نحریر، المهذب، ج۲، ص۵۰۰.    
۱۲. الشهید الاول، محمد بن مکی، غاية المراد، ج۴، ص۴۲۹.    
۱۳. ابن حمزة، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۴۶۰.    
۱۴. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۰۹.    
۱۵. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج‌۹، ص۳۰۱.    
۱۶. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، نکت النهایة، ج‌۳، ص۳۷۲.    
۱۷. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۰۴.    
۱۸. السیوری، المقداد بن عبد الله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۰.    
۱۹. الفاضل الآبی، الحسن بن ابی طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۸.    
۲۰. ابن فهد الحلی، المقتصر من شرح المختصر‌، احمد بن محمد، ص۴۳۳.    
۲۱. ابن فهد الحلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۱۸.    
۲۲. الأردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۱۸۳.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۱۸.    
۲۴. الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۰۸.    
۲۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۱.    
۲۶. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۳.    
۲۷. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۸.    
۲۸. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۹ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۱۱، ح۱.    
۲۹. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۳.    
۳۰. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۹.    
۳۱. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۹ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۱۱، ح۲.    
۳۲. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج‌۹، ص۳۰۱.    
۳۳. المفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۶.    
۳۴. سلار الدیلمی، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة، ص۲۳۳.    
۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۸.    
۳۶. الشهید الاول، محمد بن مکی، غاية المراد، ج۴، ص۴۲۸.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان، ج۲، ص۲۱۹.    
۳۸. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۵۲.    
۳۹. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۱۵.    
۴۰. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱۰، ص۷۳.    
۴۱. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۱.    
۴۲. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۶.    
۴۳. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ح۱۵۲ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب ۹ ح ۳.    
۴۴. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۱.    
۴۵. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۶.    
۴۶. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۵ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب ۱۰، ح ۳.    
۴۷. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۸.    
۴۸. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱۰، ص۷۳.    
۴۹. الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۰۸.    
۵۰. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۶، ص۲۸۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۸۴-۲۸۸.    


الفئات في هذه الصفحة : القسامة | القصاص | قصاص النفس




جعبه ابزار