• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل النفاس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.



النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم، ثمَّ إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق نفاساً مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا حتى ترى بعد الولادة أو معها فيكون نفاساً في الأول.


حد النفاس، ولا حدّ لأقلّه بالنص والإجماع، مضافاً إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة. وفي تحديد أكثره روايات مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة أشهرها وأظهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقاً وهو العشرة.


أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء.


۱. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۵۲.    
۲. النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج۲، ص۱۵۰.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۱، أبواب النفاس ب۴، ح۱.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۲، ح۲۱۱.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۲، أبواب النفاس ب۴، ح۳.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۶۹۹.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۴، ح۴۹۷.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب۳، ح۱۶.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۵.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۲، أبواب النفاس ب۳، ح۱.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۳، أبواب النفاس ب۳، ح۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۶.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب۱۳، ح۱۲.    
۲۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۶.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۳۴-۳۴۴.    






جعبه ابزار