• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام النفاس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.



وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدأة وذات العادة. وهو كذلك في الأوّل على المختار من أنّ أقصى مدّتها العشرة. ومشكل في الثاني؛ للمستفيضة المتقدمة الدالّة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقاً ولو تجاوز العشرة ولم ينقطع على العادة. ولذا اُلزمت المعتادة في المشهور كما عن العلّامة في كتبه والشهيد في الدروس والبيان والجعفي وابن طاووس بالرجوع إليها. ولم يقم للإطلاق دليل واضح، عدا ما قيل: من أنّ العشرة أكثر الحيض، فهو أكثر النفاس لأنّه حيضة، والموثق: «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة».
وهو كما ترى لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات العادة بالعشرة مع التجاوز عنها، بل أيامها خاصة على الأشهر، أو مع أيام الاستظهار التي أقصاها يومان أو ثلاثة كما في النصوص المستفيضة على الأظهر عند المصنف والأحقر، كما في بحث الحيض قد مرّ.


والموثق معارض بالمستفيضة في أنّ أيام الاستظهار يوم أو يومان أو ثلاثة، وقد اختارها دون العشرة ثمّة. فإذا: الأجود ما عليه الجماعة من تنفس المعتادة بالعادة مع التجاوز عن العشرة، بل مع الانقطاع عليها؛ لإطلاق الأمر بالرجوع إلى العادة وجعلها مع التجاوز عن العادة أيام النفاس خاصة، على احتمال قويّ. إلّا أنّ الأقوى منه التنفس بالعشرة حينئذ؛ لأنه حيضة، مضافاً إلى الصحيح: «إنّ الحائض مثل النفساء» فتأمّل. وقد تقدّم ثبوته فيها ثمة.


ثمَّ إنه إنما يحكم بالدم نفاساً في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أمّا لو رأته في أحد الطرفين أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما أو متأخراً، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما. فلو رأته أول لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس؛ لصدق دم الولادة على الطرفين. ويلحق بهما ما تراه من النقاء في البين لعموم ما دلّ على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة.
ولو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس لكونه دم الولادة مع وقوعه في أيام العادة. ولا يلحق به المتقدم؛ إذ لا مقتضي له، إذ لا حدّ لأقلّه. ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، بل المعتادة مطلقاً على تقدير انقطاعه عليها كما مرّ. مع إشكال في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرّة. والاحتياط لا يترك على حال؛ لإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه.
ولو تجاوز عن العشرة فما وجد منه في العادة وما قبله إلى أول زمان الرؤية نفاس خاصة، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة؛ لما عرفت. ولو رأته في السابع خاصة وتجاوزها فهو النفاس خاصة. ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه على السبعة أم لا فالعادة خاصة نفاس. ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصة نفاس، وعلى هذا القياس.
ولو لم تره إلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر البتة، وبه صرّح جماعة كابني سعيد وبرّاج لأن ابتداء الحساب من الولادة، كما صرّح به العلّامة وأشعر به بعض المعتبرة: «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها» ومثله غيره. مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.

۴.۱ - النفساء كالحائض

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء. مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه. ومنه يظهر أنّ غسلها كغسلها في الوجوب والكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۵.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۲.    
۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۰۰.    
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۲.    
۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۳.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۴.    
۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۵.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۶.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب۱۳، ح۱۲.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    
۱۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۵.    
۱۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۹.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۶، ح۵۰۵.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۵۲، ح۵۲۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۵، أبواب النفاس ب۷، ح۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۹، ح۵۱۴.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۸، أبواب النفاس ب۳، ح۱۹.    
۲۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۶.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۴۱-۳۴۴.    






جعبه ابزار