• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لقطة غير الحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وان وجده في غير الحرم يعرف حولا؛ ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة؛ ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.



وإن وجده في غير الحرم وكان زائداً عمّا دون الدرهم يعرّفه حولاً واحداً، بلا خلاف فيه في الجملة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: «يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، وإلاّ فهي كسبيل ماله».

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

وفيه: «لا ترفعوها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنةً، فإن جاء طالبها، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلاّ أن يجي‌ء طالب».
وفيه: «يعرّفها سنةً، فإن لم يُعرَف حفظها في عرض ماله حتّى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن» فتأمّل.
وفي المرسل كالصحيح: «تعرّف سنة قليلاً كان أو كثيراً، وما كان دون الدرهم فلا يعرّف». إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.


وإطلاقها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب التعريف بين صورتي نيّة التملّك بعده وعدمها. وهو أقوى وفاقاً لأكثر أصحابنا؛ لذلك؛ ولأنّه مال الغير حصل في يده، فيجب عليه دفعه إلى مالكه، والتعريف وسيلة إلى علمه به، فيجب من باب المقدّمة؛ ولما في تركه من الكتمان المفوّت للحقّ على مستحقّه.
خلافاً للمبسوط، فخصّه بالصورة الأُولى، محتجّاً بأنّ التعريف إنّما وجب لتحقّق شرط التملّك، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالاً مجهول المالك.
وفيه مع مخالفته لما مرّ نظر؛ لمنع حصر سبب وجوب التعريف فيما ذكر، بل السبب الأقوى فيه هو ما مرّ من وجوب إيصال المال إلى مالكه بأيّ وجه اتّفق. ويفرّق بينه وبين المال المجهول المالك بأنّه لم يقدّر له طريق إلى التوصّل إلى مالكه، بخلاف محلّ الفرض فقد جعل الشارع التعريف طريقاً إليه، كما عرفت من إطلاق النصّ.


ثم إنّ الملتقط بعد التعريف تمام الحول بالخيار بين التملّك مع الضمان كما في بعض الصحاح المتقدّمة، وغيره من المعتبرة.
ففي الخبر: «ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلاّ كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجي‌ء لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، وإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه».
وفي آخر: «خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها إذا كنت أكلتها».
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بفحوى الضمان مع الصدقة، وبالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، كما يشعر به كلام صاحب الكفاية حيث نسبه إلى الأصحاب كافّةً. فاحتماله عدم الضمان وكونه على جهة الاستحباب لا وجه له.


والصدقة بها عن مالكها، كما في النصوص المستفيضة، ففي الخبر القريب من الصحيح بفضالة وأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما كما حكاه بعض أصحابنا: عن اللقطة، فقال: «يعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلاّ حبسها حولاً، فإن لم يجي‌ء صاحبها ومن يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له».
وفي آخر: عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص، إلى أن قال (علیه‌السّلام): «وإلاّ كانت في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، وإلاّ تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له».


وإبقائها أمانةً موضوعاً في حرز أمثاله كالوديعة، فلا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط؛ لأنّه حينئذٍ محسن إلى المالك يحفظ ماله وحراسته له، فلا يتعلّق به ضمان؛ لانتفاء السبيل عن المحسنين.
وهذا لم يرد به نصّ كأصل التخيير بينه وبين أحد الأوّلين؛ لظهور النصوص الواردة فيهما في تعيّن أحدهما لا التخيير مطلقاً، إلاّ أنّه قيل: يفهم الإجماع عليه من التذكرة. فإن تمّ، وإلاّ كان مشكلاً؛ لوقوع الخلاف في توقّف التملك على النيّة أو حصوله قهراً، وعليه لا معنى للإبقاء أمانةً، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.


ويستفاد من المستفيضة أنّه لو تصدّق الملتقط بها بعد الحول فكره المالك ذلك ضمن الملتقط ولا خلاف فيه ظاهراً، ونفاه في المسالك صريحاً. وجعله في المختلف إجماعاً.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۸۹، ح۱۱۶۳.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۶۸، ح۲۲۷.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۱، أبواب اللقطة ب۲، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۰، ح۱۱۶۵.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۶۸، ح۲۲۹.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۲، أبواب اللقطة ب۲، ح۳.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۹۲، ح۴۰۴۹.    
۸. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۶۹، ح۱۰۷۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۴-۴۴۵، أبواب اللقطة ب۲، ح۱۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۳۷، ح۴.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۸۹، ح۱۱۶۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۶۸، ح۲۲۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۶-۴۴۷، أبواب اللقطة ب۴، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۰۹، ح۲۳.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۹۴، ح۴۰۵۴.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۷، ح۱۱۹۷.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۵، أبواب اللقطة ب۲۰، ح۱.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۶، ح۱۱۹۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۲، أبواب اللقطة ب۲، ح۵.    
۲۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۳۳.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۷۳.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۸۳۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۸۹، ح۱۱۶۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۶۸، ح۲۲۸.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۴۱-۴۴۲، أبواب اللقطة ب۲، ح۲.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۰۸، ح۲۱.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۹۸، ح۴۰۶۵.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۹۶، ح۱۱۹۱.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۳-۴۶۴، أبواب اللقطة ب۱۸، ح۱.    
۳۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۴۶۱.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۰.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۵۱۷.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۸۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۷۶-۱۷۹.    




جعبه ابزار