• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محرمات الجنابة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يحرم عليه قراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.




(فيحرم عليه قراءة) إحدى ( العزائم ) بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام الراوندي و التذكرة وغيرها للمعتبرة منها الموثق : الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : «نعم ما شاءا إلّا السجدة». ومثله في الحسن. والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة و آل عمران والأنعام والرحمن و الواقعة وغير ذلك، وللرضوي : «ولا بأس بذكر اللّه تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها، وهي : الم تنزيل وحم السجدة و النجم وسورة اقرأ».
فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه البزنطي عن المثنّى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام . ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى. وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة.



(ومسّ كتابة القرآن) إجماعاً من علماء الإسلام كما عن المعتبر والمنتهى، إلّا داود كما عن التذكرة لفحوى ما دلّ على تحريمه على المحدث بالحدث الأصغر، ولورود النهي عنه في النبوي
[۱۹] سنن الدار قطني، ج۱، ص۱۲۱.
[۲۰] سنن الترمذي، ج۱، ص۹۸.
والرضوي : «لا تمسّ القرآن إن كنت جنباً أو على غير وضوء».
وخلاف الإسكافي والشيخ في المبسوط فيه لفتواهما بالكراهة غير معلوم لاحتمال إرادتهما التحريم منها كما عن المختلف والذكرى. والمراد بالكتابة صور الحروف، قيل : ومنه المدّ والتشديد لا الإعراب . ويعرف كونها قرآناً بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية، وأمّا مع انتفائهما فلا تحريم.



(ودخول المساجد) مطلقاً (بوضوء أم لا، للنوم أم لا منه رحمه الله. ) وفاقاً للمعظم، بل عن المنتهى عدم الخلاف، وفي الخلاف الإجماع ، بالكتاب المفسّر بهذا في الصحيح : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : «لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ)» مضافاً إلى الصحاح الأخر.
والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقاً للأصل، كما عن سلّار ، أو للنوم خاصة، كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع، شاذّ والأصل مخصّص بالدليل؛ وليس في الخبر : عن الجنب ينام في المسجد، فقال : «لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه» ـ مع قصور السند ـ دلالة على شيء منهما، وحمله على التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه كما حكي. (إلّا اجتيازاً) فيها ـ لا مطلق المرور والمشي في الجوانب كما قيل ـ على الأصح للصحيح المتقدم وغيره.



(عدا المسجد الحرام ومسجد النبي) فيحرم الدخول مطلقاً بالإجماع كما في المدارك ، وعن المعتبر وظاهر الغنية والتذكرة؛ للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : «ولا يقربان المسجدين الحرامين».
وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلّار والشيخ في الجمل و الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد
[۵۶] مصباح المتجهد، ج۱، ص۸.
تصريح بالمخالفة، بل ولا ظهور بملاحظة الإجماعات المنقولة. فتأمّل.

۴.۱ - حكم الاحتلام في المسجدين


(ولو احتلم فيهما) نوماً أو يقظةً، أو دخلهما سهواً أو عمداً، لضرورة أم لا، لإطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الأفراد، كذا قيل، فتأمّل (تيمّم لخروجه) منهما على الأشهر الأظهر؛ للصحيح : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلي الله عليه و آله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً». وقول شاذ منّا بالاستحباب ضعيف خال عن المستند، ولا عبرة بالأصل في مقابلة الصحيح.



(ووضع شيء فيها) مطلقاً (أي سواء استلزم اللبث أم لا منه رحمه الله.) (على الأظهر) الأشهر، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه؛ للمعتبرة منها الصحيح : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا».
ويظهر منه عدم تحريم الأخذ منها كما هو المجمع عليه. وعلّل الأمران في آخر : بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره. وعن سلّار وموضع من الخلاف الكراهة. وهو ضعيف، و الأصل بما قدّمناه مخصّص.


 
۱. المعتبر، ج۱، ص۱۸۶- ۱۸۷.    
۲. المنتهي، ج۱، ص۸۶.    
۳. فقه القرآن، ج۱، ص۵۰.    
۴. التذكرة، ج۱، ص۲۴.    
۵. كشف اللثام، ج۱، ص۸۳.    
۶. التهذيب، ج۱، ص۲۶، ح ۶۷.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۵، ح ۳۸۴.    
۸. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۴.    
۱۰. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۲.    
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۷.    
۱۲. فقه الرضا، ج۱، ص۸۴.    
۱۳. المستدرك، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الجنابة ب ۱۲، ح ۱.    
۱۴. المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۵. الوسائل، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۱۱.    
۱۶. المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۷. المنتهي، ج۱، ص۸۷.    
۱۸. التذكرة، ج۱، ص۲۴.    
۱۹. سنن الدار قطني، ج۱، ص۱۲۱.
۲۰. سنن الترمذي، ج۱، ص۹۸.
۲۱. فقه الرضا، ج۱، ص۸۵.    
۲۲. المستدرك، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الجنابة ب ۱۱، ح ۱.    
۲۳. المختلف، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۲۳.    
۲۵. المختلف، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۶. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۷.    
۲۸. المدارك، ج۱، ص۲۷۹.    
۲۹. المنتهي، ج۱، ص۸۷.    
۳۰. الخلاف، ج۱، ص۵۱۴.    
۳۱. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح ۱.    
۳۲. تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۳۳. الوسائل، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۱۰.    
۳۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۵.    
۳۵. الوسائل، ج۲، ص۲۰۵، أبواب الجنابة ب ۱۵.    
۳۶. المراسم، ج۱، ص۴۲.    
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۸۷.    
۳۸. المقنع، ج۱، ص۴۵.    
۳۹. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۴.    
۴۰. الوسائل، ج۲، ص۲۱۰، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۱۸.    
۴۱. الخلاف، ج۱، ص۵۱۴.    
۴۲. الحدائق، ج۳، ص۵۱.    
۴۳. المدارك، ج۱، ص۲۸۱.    
۴۴. المدارك، ج۱، ص۲۸۲.    
۴۵. المعتبر، ج۱، ص۱۸۹.    
۴۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۷.    
۴۷. التذكرة، ج۱، ص۲۵.    
۴۸. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۲.    
۴۹. الوسائل، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۱۷.    
۵۰. الذكرى، ج۱، ص۳۴.    
۵۱. الفقية، ج۱، ص۸۷.    
۵۲. المقنعة، ج۱، ص۵۱.    
۵۳. المراسم، ج۱، ص۴۲.    
۵۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۴.    
۵۶. مصباح المتجهد، ج۱، ص۸.
۵۷. كشف اللثام، ج۱، ص۸۳.    
۵۸. التهذيب، ج۱، ص۴۰۷، ح ۱۲۸۰.    
۵۹. الوسائل، ج۲، ص۲۰۶، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۶.    
۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۷۰.    
۶۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۷.    
۶۲. الكافي، ج۳، ص۵۱، ح ۸.    
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۱۲۵، ح ۳۳۹.    
۶۴. الوسائل، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الجنابة ب ۱۷، ح ۱.    
۶۵. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۶۶. الوسائل، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الجنابة ب ۱۷، ح ۲.    
۶۷. المراسم، ج۱، ص۴۲.    
۶۸. الخلاف، ج۱، ص۵۱۳.    




رياض المسائل، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۵.    



جعبه ابزار