محرمات الجنابة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يحرم عليه قراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.
(فيحرم عليه قراءة) إحدى (
العزائم ) بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام
الراوندي و
التذكرة وغيرها
للمعتبرة منها الموثق :
الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : «نعم ما شاءا إلّا السجدة».
ومثله في الحسن.
والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة و
آل عمران والأنعام والرحمن و
الواقعة وغير ذلك، وللرضوي : «ولا بأس بذكر اللّه تعالى وقراءة
القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها، وهي : الم تنزيل وحم السجدة و
النجم وسورة اقرأ».
فاحتمال تخصيص
التحريم بنفس السجدة لا وجه له، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه
البزنطي عن المثنّى عن
الحسن الصيقل عن
الصادق عليه السلام .
ولا بأس بضعف السند بعد
الانجبار بالفتاوى. وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة.
(ومسّ كتابة القرآن) إجماعاً من علماء
الإسلام كما عن المعتبر والمنتهى،
إلّا داود كما عن التذكرة
لفحوى ما دلّ على تحريمه على المحدث بالحدث الأصغر، ولورود النهي عنه في النبوي
والرضوي
: «لا تمسّ القرآن إن كنت جنباً أو على غير وضوء».
وخلاف
الإسكافي والشيخ في
المبسوط فيه لفتواهما بالكراهة
غير معلوم
لاحتمال إرادتهما التحريم منها كما عن المختلف والذكرى.
والمراد بالكتابة صور الحروف، قيل : ومنه المدّ والتشديد لا
الإعراب .
ويعرف كونها قرآناً بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية، وأمّا مع انتفائهما فلا تحريم.
(ودخول المساجد) مطلقاً (بوضوء أم لا، للنوم أم لا منه رحمه الله. ) وفاقاً للمعظم، بل عن
المنتهى عدم الخلاف،
وفي الخلاف
الإجماع ،
بالكتاب المفسّر بهذا في الصحيح : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : «لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ)»
مضافاً إلى الصحاح الأخر.
والقول بالجواز مع
استحباب الترك مطلقاً للأصل، كما عن سلّار
، أو للنوم خاصة، كما عن
الصدوق في الفقيه والمقنع،
شاذّ والأصل مخصّص بالدليل؛ وليس في الخبر : عن الجنب ينام في المسجد، فقال : «لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه»
ـ مع قصور السند ـ دلالة على شيء منهما، وحمله على
التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه كما حكي.
(إلّا اجتيازاً) فيها ـ لا مطلق المرور والمشي في الجوانب كما قيل
ـ على الأصح للصحيح المتقدم وغيره.
(عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي) فيحرم الدخول مطلقاً بالإجماع كما في
المدارك ،
وعن المعتبر وظاهر الغنية والتذكرة؛
للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : «ولا يقربان المسجدين الحرامين».
وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلّار والشيخ في الجمل و
الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري له مع إطلاقهم جواز
الاجتياز في المساجد
تصريح بالمخالفة، بل ولا ظهور بملاحظة الإجماعات المنقولة. فتأمّل.
(ولو احتلم فيهما) نوماً أو يقظةً، أو دخلهما سهواً أو عمداً، لضرورة أم لا، لإطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الأفراد، كذا قيل،
فتأمّل (تيمّم لخروجه) منهما على الأشهر الأظهر؛ للصحيح : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد
الرسول صلي الله عليه و آله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً».
وقول شاذ منّا بالاستحباب
ضعيف خال عن المستند، ولا عبرة بالأصل في مقابلة الصحيح.
(ووضع شيء فيها) مطلقاً (أي سواء استلزم اللبث أم لا منه رحمه الله.) (على الأظهر) الأشهر، بل عن ظاهر
الغنية الإجماع عليه؛
للمعتبرة منها الصحيح : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا».
ويظهر منه عدم تحريم الأخذ منها كما هو المجمع عليه. وعلّل الأمران في آخر : بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره.
وعن سلّار وموضع من الخلاف
الكراهة. وهو ضعيف، و
الأصل بما قدّمناه مخصّص.
رياض المسائل، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۵.