مستحبات غسل الميت
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والمسنون فيه أمور منها: أ- وضعه على المرتفع، ب-توجيهه إلى
القبلة ، ج- تظليله، د-فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته، ه- تليين
أصابعه برفق، و- غسل رأسه وجسده برغوة
السدر ، ز- غسل فرجه بالحرض، ح-البدأة بغسل يديه، ط-البدأة بغسل الشق الأيمن من رأسه، ي- غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة، ك- مسح
بطنه في الغسلتين الأوليين إلا الحامل، ل- وقوف الغاسل على يمينه، م- حفر حفيرة للماء المنحدر، ن- تنشيف الميت بثوب.
(أن يوضع) الميت (على) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته (مرتفع) بلا خلاف كما عن
المنتهى ؛
للمرسل : «وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة».
والرضوي : «ثمَّ ضعه على المغتسل».
وحفظاً لجسده من التلطخ. وليكن مكان الرجلين منحدراً.
وأن يكون (موجّهاً إلى القبلة) نحو توجّهه حال السوق؛ للأمر به في النصوص، منها الحسن المتقدم في توجيه
المحتضر .
وليس للوجوب على الأشهر للأصل، والصحيح : عن الميت، كيف يوضع على المغتسل، موجّهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر».
وردّ
الأصل بالأوامر، والصحيح بعدم الكلام فيه لعدم وجوب ما تعسّر. فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في التعيين نظر.
(مضلّلاً) مستورا عن السماء اتفاقاً، كما عن الماتن و
الذكرى للخبرين، منهما الصحيح : عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال : «لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إليّ».
(و) أن (يفتق جيبه) إن احتاج إليه (وينزع ثوبه من تحته) لأنه مظنة النجاسة فيتلطخ بها أعالي
البدن . وللخبر المروي في
المعتبر صحيحا كما قيل، وفيه : «ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه». وصريحه ـ كظاهر التعليل ـ استحباب ذلك بعد الغسل. لكن ظاهر المتن ـ كالمقنعة
ـ استحبابه قبله، فلا دليل عليه.
ويستفاد من الخبر ـ كغيره ـ جواز تغسيله فيه، بل في
الروضة عن الأكثر أنه الأفضل.
وعن المختلف اشتهار العكس.
والصحاح مع الأول، ففيها : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته فيغسّل من تحت القميص».
وظاهرها طهره من غير عصر. (و) على تقدير نزعه (تستر عورته) وجوباً، به أو بخرقة، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحب
استظهارا . وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
(و) ويستحب أيضاً (تليين
أصابعه برفق) إن أمكن وإلّا فيترك؛ للخبر : «ثمَّ تليّن مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها»
ونحوه الرضوي.
وعليه
الإجماع عن المعتبر والخلاف.
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر؛
لضعفه. مضافاً إلى
احتمال كون الغمز غير التليين؛ لاشتماله على العنف دونه.
وربما حمل على ما بعد الغسل.
ولعلّه تكلّف، مع عدم جريانه في الحسن : «إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً» الحديث.
والجواب ما قدّمناه. وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر،
فيجري فيه ما احتمله.
(و) أن (يغسل رأسه وجسده) أمام الغسل (برغوة السدر)
لاتفاق فقهاء
أهل البيت عليهم السلام : كما عن المعتبر.
وهو الحجة فيه مع المسامحة، لا
المرسل : «ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة، وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرّات» الخبر.
لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على خروج ذلك عن الغسل، بل ظهوره في أنه أوّله.
نعم : يشعر به الصحيح : «غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض، ثمَّ يغسل رأسه ووجهه بالسدر، ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» الخبر.
فتأمل. فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف، كما عن
التذكرة والمنتهى والتحرير و
نهاية الإحكام .
ولم أقف له على دليل. وليس في الخبر : «وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس»
دلالة عليه بوجه.
(و) أن (يغسل فرجه بالحُرُض) أي الاُشنان خاصة، كما عن
المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره و
المراسم والسرائر.
أو بإضافة السدر إليه، كما عن النهاية و
المبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع.
ولم أقف على مستندهما سوى رواية
الكاهلي ، وليس فيها إلّا غسله بالسدر خاصة.
وفي الصحيح غسل مرافقه بالحرض،
وفي الخبر غسله به،
الظاهر في غسل جميعه.
(و) أن (يبدأ بغسل يديه) كما عن جمل العلم والعمل و
الغنية وكتب المصنف.
ثلاثاً، كما عن
الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والفقيه.
بماء السدر، كما عن الأخير. من رؤوس
الأصابع إلى نصف الذراع، كما عن
الدروس .
كلّ ذلك للمرسل : «ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغتسل
الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» الخبر.
والمراد : بماء السدر، كما يستفاد من سياقه، وصرّح به في الحسن أو الصحيح : «ثمَّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمَّ سائر جسده» الحديث.
ويحمل الكف فيه على ما يعمّ الذراعين. أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على
الاختلاف في الفضل. ونحو المرسل الرضوي.
وعن الغنية : الإجماع على
الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة، وإلّا فالوجوب.
(ثم) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ (بشق رأسه الأيمن) ثمَّ بغسل الأيسر إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة؛
للخبر : «ثمَّ تحوّل إلى رأسه، فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمَّ تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه».
ويعمّه ما في آخر : «تبدأ بميامنه».
(و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة) إجماعاً، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى؛
للخبرين ليونس
والكاهلي،
ونحوهما الرضوي : «تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ الفرج ثلاثاً، ثمَّ الرأس ثلاثاً، ثمَّ الجانب الأيمن ثلاثاً، ثمَّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر، ثمَّ تغسله مرّة اُخرى بالماء و
الكافور على هذه الصفة، ثمَّ بالماء القراح مرّة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرّات كل مرّة خمسة عشر صبة» إلى آخره.
(و) أن (يمسح
بطنه ) برفق (في) الغسلتين (الأوّلتين) بالسدر والكافور قبلهما، حذراً من خروج شيء بعد الغسل؛ لخبر الكاهلي وغيره،
وعن المعتبر الإجماع عليه.
(إلّا الحامل) فيكره، كما عن صريح
الوسيلة والجامع والمنتهى،
حذرا من
الإجهاض ؛ لخبر
أم أنس بن مالك ، عن
النبي صلي الله عليه و آله وسلم قال : «إذا توفّيت
المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها، ويمسح مسحاً رقيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها».
ولا يستحب في الثالثة اتفاقاً، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وظاهر نهاية الإحكام؛
للأصل، وخلوّ الأخبار البيانية عنه. بل وعن
الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى والدروس كراهته؛
لأنه تعرض لكثرة الخارج كما عن الشهيد،
فتأمل.
(و) أن (يقف الغاسل) له (على يمينه)، كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود و
المهذّب والوسيلة والسرائر والجامع و
الشرائع والغنية،
وفيها الإجماع. وهو الحجّة فيه بعد المسامحة، مع عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى : الاقتصار على الوقوف على الجانب
ولعلّه للأصل، وخلوّ النصوص عن الأيمن بالخصوص. وفيه نظر؛ لكفاية العموم مع الشهرة والإجماع المحكي، مضافاً إلى
المسامحة في السنن الشرعية .
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة؛ لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذرة؛ وللحسن أو الصحيح : «وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع الغسل تجاه
القبلة » الحديث.
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعاً، كما عن المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة؛
للمستفيضة منها الصحيح أو الحسن : «فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته».
ومنها الرضوي : «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى
أطراف أصابعك، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه» إلى آخره.
رياض المسائل، ج۱، ص۳۶۸- ۳۷۶.