• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإجهاض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إسقاط الحمل أو خروج الجنين من الرحم ناقص الخلقة.




الإجهاض مصدر أجهض بمعنى إسقاط الحمل،
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۸۹.
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۴۸۱.
والجهاض اسم منه، يقال:أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاً أي أسقطته ناقص الخلقة أو ناقص المدة، سواء كان من المرأة أو الحيوان، وسواء كان بفعل فاعل أو تلقائياً.وقيل: الإجهاض يختص بناقص الخلقة فقط،
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳.
كما قيل بالسقط الذي تمّ خلقه ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش. وقال الأزهري : «يقال ذلك للناقة خاصّة».
[۷] لسان العرب، ج۲، ص۴۰۱.
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص فيه، بل يستعملونه بما له من المعنى عند أهل اللغة، وكثيراً ما يعبّر عنه بالإسقاط والإلقاء كما قد يعبّر عنه بالازلاق والطرح والاملاص أيضاً.




۲.۱ - حرمته في نفسه


لا خلاف بين الفقهاء في حرمة إسقاط الجنين عمداً في نفسه، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبله، برضا من الزوجين أو بدونه، بالمباشرة أو بالتسبيب.قال المحقق ضمن سنن غسل الميت:«لا يجوز التعرّض لإجهاض الحيّة».
وقال السيد الحكيم : «لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة»
[۹] المنهاج، ج۲، ص۳۰۰، م ۴.
ومثله السيد الخوئي .
[۱۰] المنهاج، ج۲، ص۲۸۴، م ۱۳۷۹.
[۱۱] المسائل الشرعية (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
وقال السيد السبزواري: «الإجهاض حرام».
[۱۲] مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.
وقال السيد السيستاني في جواب‌ السؤال: في الأيّام الاولى من الحمل يكون من السهل إسقاط الجنين فهل يحقّ للُام أن تسقطه؟: «كلّا، لا يجوز لها ذلك إلّا إذا كانت تتضرر من بقائه في رحمها».
وقال في موضع آخر: «نعم إذا كان بقاؤها في رحم الامّ ضررياً على صحتها أو حرجياً عليها بحد لا تتحمل عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه، وأمّا بعده فلا يجوز الاسقاط مطلقاً». وكذلك قال بعضٌ آخر. وسائر الفقهاء وإن لم يصرّحوا بالحكم إلّا أنّ المستفاد من خلال كلماتهم في مختلف الأبواب الفقهية كالديات والقصاص والحدود والإرث ذلك، مضافاً إلى أنّه لم ينسب إلى أحد منهم الخلاف في المسألة.
أدلّة الحكم:
يستدلّ لحرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه- والذي يكون عادة بعد أربعة أشهر من انعقاد النطفة - بصدق قتل النفس المحترمة،حيث قال في المبسوط: «إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً حراً مسلماً فإن استهلّ ثمّ مات ففيه الدية كاملة، وكذلك إن لم يستهلّ وكان فيه حياة».حيث قال في القواعد: «لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد، وإلّا أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطأ وشبه العمد».
[۱۸] الارشاد، ج۲، ص۲۳۴.
مضافاً إلى الروايات القادمة.لم نجد من استدل للحكم بهذه الروايات لكنه لعدم تعرضهم لأصل المسألة، لا لعدم صلاحيتها لذلك.وأمّا قبل نفخ الروح فيه فيستدلّ على حرمة اسقاطه مضافاً إلى أنّه متسالم عليه فقهياً- كما أشرنا إليه- بمجموعة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، قال:«لا»، فقلت: إنّما هو نطفة، فقال: «إنّ أوّل ما يخلق نطفة».
ومنها: صحيحة رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أشتري الجارية فربّما احتبس طمثُها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقى دواءً لذلك فتطمث من يومها، أ فيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبلٍ هو أو غيره؟ فقال لي: «لا تفعل ذلك»، فقلت له: إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كانت نطفةً كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: «انّ النطفة إذا اوقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللَّه، وأنّ النطفة إذا اوقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‌ء فلا تسقها دواءً إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيها».
ومنها: الروايات الواردة في لزوم تأخير رجم الحامل إلى أن تضع وترضع ولدها،منها: ما رواه الشيخ باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم». من غير تفصيلٍ بين صورة ولوج الروح فيه وعدمه، فإنّ ظاهرها عرفاً وجوب حفظ الجنين وعدم جواز التفريط بها شرعاً. وقد يستدلّ للحرمة بما دلّ من الروايات على ثبوت الدية والكفّارة في قتل الجنين وإسقاطه لم نر من استدل بها على الحكم، وإنّما ذكرناه على وجه الاحتمال. فانّها تدلّ ولو عرفاً على كون الإسقاط جناية محرّمة، وإن كان هذه الروايات وكذا ما قبلها عدا الاولى قد لا يكون فيها إطلاق لفرض حالات التزاحم أو المشقّة أو غير ذلك من الطوارئ.وقد يستدل على الحرمة أيضاً بأنّ الإسقاط إبطال لمادّة حياة الإنسان ، وهو قبيح في نظام التكوين والتشريع.
[۲۸] مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.
وكأنّه استدلال بما هو مسلّم وواضح من الأغراض الشرعية اللزومية من وجوب حفظ النسل البشري وعدم التفريط به بعد تحققه وانعقاده ، وهذا لو سلّم فهو دليل لبّي لا يمكن التمسك باطلاقه كلّما احتمل جواز الإسقاط بسبب الطوارئ.

۲.۲ - إجهاض الجنين الميت أو مشوّه الخلقة


ثمّ إنّ حرمة الإجهاض هذا تختصّ بما إذا كان الجنين حيّاً، وأمّا إذا كان ميتاً في بطن امّه فلا إشكال في جواز إسقاطه؛ لانصراف الأدلّة المتقدمة وعدم شمول شي‌ء منها لهذه الحالة، بل قد يجب الإجهاض عندئذٍ لنجاة امّه وحفظ حياتها.وهذا كلّه واضح فقهياً وإن لم يصرّح به الأصحاب.وأمّا إذا كان الجنين حيّاً ولكنه عُلم بالأجهزة الحديثة أنّه مشوّه الخلقة أو انّه عند ما يُولد سيكون مشوّهاً أو ناقص الخلقة أو انّه مبتلى بمرض لا يمكن أن يبقى معه حيّاً أو نحو ذلك من الأمور المشينة التي يصعب تحمّلها ويشقّ على الأبوين، فهل يجوز إجهاض الجنين بمثل ذلك أم لا؟الواقع أنّ هذه من المسائل المستحدثة التي لم تكن مطروحة في كتب الفقهاء سابقاً، ولكن ينبغي للمجتهدين استنباط حكمها من الأدلّة الشرعية. فقد يحتمل الجواز نظراً إلى انصراف أدلّة الحرمة عن مثل هذه الحالات الشاذّة والنادرة، أو تمسّكاً بأدلة نفي العسر والحرج بالنسبة للأبوين.إلّا أنّ كلا هذين الاستدلالين في غير محلّهما؛ إذ لا قصور في إطلاق أدلّة تحريم الإجهاض خصوصاً إذا كان بعد ولوج الروح الذي يصدق عليه عندئذٍ قتل النفس البشريّة، ومجرّد الندرة أو قلّة الابتلاء لا يوجب الانصراف، كما هو المنقّح في الأصول.
كما أنّ دليل نفي العسر والحرج لو فرض صدقه لمجرّد عدم التحمل العاطفي ونحوه فهو لكونه امتنانيّاً لا يسوّغ قتل جنين الإنسان حتى إذا كان قبل ولوج الروح، ولعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء المعاصرين بالحرمة. حيث قال: «إذا ثبت بطرق التشخيص أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوّهه فهل يجوز إسقاطه؟ لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض في تمام صوره».
[۲۹] المسائل الشرعية (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۹.
[۳۱] صراط النجاة (التبريزي)، ج۱، ص۳۳۱.
نعم لو علم بأنّ الجنين مشوّه الخلقة بنحو لا يصدق عليه أنّه إنسان بل قطعة لحم أو مجموعة خلايا حيّة لا تصلح لأن يكوّن منها إنسان حيّ أصلًا، فلعلّ أدلّة التحريم المتقدمة لا تشمل مثل هذه الحالة، واللَّه العالم بحقائق الأمور.

۲.۳ - إجهاض الحامل الميت مع جنينها


إنّ جملة من الفقهاء ألحقوا إجهاض الجنين الميت بموت امّه بالحيّ، فحكموا بحرمة مسح بطن الميت الحامل مخافة حصول الإجهاض لجنينها الميت في بطنها.قال المحقّق في المعتبر : «ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين إلّا الحامل... لأنّه لا يؤمن معه الإجهاض، وهو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لإجهاض الحيّة». وقال [[|الشهيد]] في الذكرى : «لا يمسح بطن الحامل؛ لما مرّ، وللخوف من الإجهاض».
بل زاد في جامع المقاصد لزوم دفع الدية إذا أجهضت لذلك، قال: «ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذراً من الإجهاض، ولو أجهضت فعشر دية امّه». ولعل الدليل على ذلك ما يستفاد من لازم خبر ام أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدءوا ببطنها وتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها...». فإنّ النهي فيها وإن كان عن مسح بطنها ولكنّه يستفاد منها أنّ ذلك من جهة محذور الإجهاض المحرّم.
وقد يستدل للحكم باستصحاب الحرمة حال الحياة والروايات الدالة على حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً قال المحقّق النجفي بعد ذكر حرمة مسح بطن الحامل في غسل الميت: «لكن الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق؛ لقصور الخبر عن إفادته ، فيبقى الأصل سالماً.نعم قد يقال بها مع العنف كما في الحيّة؛ للاستصحاب ولحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، فتأمّل». ولعلّ أمره بالتأمّل من جهة عدم جريان الاستصحاب لتبدّل الموضوع بالموت، كما أنّ دليل حرمة المؤمن ميتاً لا يقتضي ذلك؛ لعدم صدق هتك الحرمة بالإجهاض، خصوصاً إذا كان بقصد تنظيف الميت في الغسل. على أنّه لو فرض صدق هتك الميت الموجب لحرمته فهذا لا يستلزم حرمة إجهاض جنين الميت من حيث هو إجهاض للجنين الميت من الميت، بل حرمة أخرى بملاك حصول هتك الميت.
وأمّا استفادة الحرمة في المقام من إطلاق أدلّة حرمة الإسقاط من الحية كما قد يومئ إليه حكم المحقق الكركي بالدية أيضاً فهي محل تأمّل، بل منع ظاهر؛ لأنّها ناظرة إلى حرمة قتل الجنين الحيّ لا إخراج الجنين الميت.ثمّ إنّ جنين الميت لو كان حيّاً حين الموت فقد يجب عندئذٍ إجهاضه إذا كان يمكن ابقاؤه حيّاً ولو بالأجهزة الحديثة؛ لأنّ فيه حفظ حياة نفس محترمة، وهذا خارج عن محل البحث، بل قد لا يصدق عليه الإجهاض حينئذٍ.

۲.۴ - إسقاط الجنين لحفظ حياة الامّ


إذا دار الأمر بين حفظ الجنين وحفظ حياة الامّ بأنّ علم أنّ كليهما معاً لا يبقيان على قيد الحياة فالمستفاد من مباني المشهور في أمثال المقام هو التفصيل بين ما قبل ولوج الروح فيجوز الإسقاط وما بعده فلا يجوز.أمّا الجواز قبل ولوج الروح فلأنّه مقتضى إطلاقات أدلّة الاضطرار ونفي الضرر والضرار الحاكمة على أدلّة المحرمات، بل قد يقال بوجوب الإسقاط حينئذ؛ لأنّ فيه حفظ النفس المحترمة الواجبة الحفظ وهي حياة الامّ، وهو أهم من حرمة إسقاط الجنين الذي ليس نفساً بعدُ.وأمّا الحرمة بعد ولوج الروح فلأنّ أدلّة الاضطرار ونفي الضرر لكونها امتنانية لا تشمل القاء الضرر على إنسان آخر، خصوصاً في باب القتل فانّه لا فرق بين حرمة نفس ونفس فتبقى حرمة قتل النفس المحترمة ثابتة حتى للُامّ فيجب عليها الصبر حتى يقضي اللَّه. قال السيد اليزدي :«ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتى يقضي».
وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين بجواز الإسقاط للُام إبقاءً لحياة نفسها، مستدلًا على ذلك بأنّ هذا بابه باب التزاحم بين واجبين، وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الولد أو حرمة قتله، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر في الأهميّة؛ لكون كلّ منهما نفساً محترمة- لو لم نقل باحتمال أهمية الامّ على الولد الجنين- فمقتضى القاعدة التخيير كما هو الحال في سائر موارد التزاحم. فالجواز من باب القاعدة العقلية في موارد التزاحم لا من جهة روايات التقية أو الاضطرار ليقال بأنّه لا تقيّة في الدماء أو أنّها لا تشمل المقام.ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية الدالّة على حرمة قتل النفس المحترمة محكمة في المقام بعد أن لم يكن دليل لفظي على وجوب حفظ الإنسان لنفسه، وإنّما الدليل لبّي من إجماع وتسالم.
وأمّا آية «لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»
فليست ناظرة إلى وجوب حفظ النفس في الدنيا، على أنّ الإلقاء في التهلكة لا يصدق على من أراد حفظ حياة الغير بتفدية نفسه.
وقد يستدلّ على الجواز بأدلّة جواز الدفاع عن النفس حيث قال: «للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب اعتماد الأسهل». وقال في موضع آخر:«للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان». وفي جواهر الكلام: «لا خلاف ولا إشكال في أنّ للانسان أن يدفع عن نفسه.
[۴۵] جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۵.
في مقابل المهاجم حتى إذا كان نفساً محترمة وكان تهاجمه من غير عدوان وعمد، كما إذا كان نائماً أو غريقاً أو مجنوناً أو صبيّاً على ما فصّل في مصطلح (دفاع) فراجع.

۲.۵ - الإكراه على الإجهاض


لا إشكال في ارتفاع الحرمة مع الإجبار على إسقاط الحمل بالخصوص؛ لعدم الاختيار معه، وأمّا مع الإكراه عليه
[۵۱] اللمعة، ج۱، ص۲۶۸.
بأن يقال: أسقِط الحمل وإلّا قتلتك فلا إشكال أيضاً في الجواز قبل ولوج الروح؛ لحديث الرفع. بعد وضوح صدق الاكراه على ما هو المفصل في فروع الاكراه. وأمّا بعده فالحكم هو العدم؛ لما دلّ على أنّه لا تقية في الدماء، ولبعض ما مرّ، إلّا أنّه حكم هنا بعض الأعلام بالجواز من باب التزاحم، وقد تقدّم شرحه.

۲.۶ - إذا كان في الحمل أو الولادة مشقّة أو ضرر على الأم


إذا كان في الحمل أو الولادة مشقّة أو ضرر على الامّ- زائداً على الكُره والمشقّة الموجودة في نوع الحمل والولادة- ولكن دون أن يكون خطراً على حياتها فالمستفاد من مباني المشهور في أمثال المقام التفصيل بين ما قبل ولوج الروح فيجوز الإسقاط تمسّكاً بأدلّة نفي الحرج والضرر الحاكمة على أدلّة المحرمات الأوليّة. وبين ما بعد الولوج فلا يجوز؛ لعدم شمول الأدلّة الامتنانية لحالات القتل، بل الضرر على النفس الاخرى فتبقى أدلّة حرمة قتل النفس المحترمة محكمة.



عقوبة الإجهاض،تثبت العقوبة في الإجهاض إذا كان بفعل المكلّف، وأمّا إذا حصل من نفسه- كما إذا عثرت المرأة الحامل فسقطت فأجهضت- فانّه لا شي‌ء فيها وهذا واضح.



من تجب عليه الدية في الإجهاض،المشهور أنّ دية الجنين على الجاني إذا كان عمداً أو شبه عمد وعلى العاقلة إذا كان خطأً، كسائر الجنايات على الإنسان نفساً أو طرفاً.



للنزاع في إسقاط الجنين صور مختلفة، والمتبوع في حكمها- على نحو الإجمال - قوانين باب القضاء، والعمدة فيها أنّ البينة على‌ المدّعي واليمين على المدعى عليه- المنكر- لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية بريد بن معاوية قال: سألته عن القسامة ؟
فقال: «الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلّا في الدم خاصة». وغيرها من الروايات.
وإليك الإشارة إلى صور النزاع:

۵.۱ - النزاع في تحقق السقط أو سببه


وذلك كما إذا ادعى وارث الجنين على إنسان أنّه ضرب بطن الامّ وأنّها ألقت الجنين ميتاً بضربه فأنكر أصل الضرب فإن كان له على ذلك بيّنة حكم له، وإلّا فالقول قول المنكر مع يمينه.
وكذلك الحكم فيما لو اعترف بالضرب وأنكر وجود الجنين أو اعترف به وأنكر تحقق السقط فقال: لم يتحقق إجهاض أصلًا.
[۵۸] المبسوط، ج۷، ص۱۹۹.


۵.۲ - النزاع في الاستناد


وذلك كما إذا اعترف الجاني بالضرب والإسقاط وأنكر استناد السقوط إلى جنايته فقال: قد أسقطَتْه من غير استناد إلى الضرب، وحكمه أنّ السقوط إن وقع عقيب الجناية فالقول قول الوارث- المدعي لاستناد السقوط إلى الجناية- للظاهر.
وإن وقع بعد الجناية بأيّام يمكن أن يكون سقوطه من غير الضرب فإن اعترف الجاني أو قامت البينة على أنّها لم تزل وجعة متألّمة إلى حين الإسقاط فالقول قول الوارث أيضاً مع اليمين ؛ بأن يحلف المدّعي عدم حصول شي‌ء آخر يوجب الإسقاط- إن ادعاه الجاني- أو يحلف بحصول السقط بجنايته، وإلّا فالقول قول المنكر مع يمينه.
[۶۲] المبسوط، ج۷، ص۱۹۹.


۵.۳ - النزاع في حيات الجنين


وذلك كما لو ادعى الوارث ولوج الروح في الجنين وأنكره الضارب، فإن أقام بيّنة على حياته فيحكم له، فيجب عليه أو على عاقلته دية جنين حيّ ذكر أو انثى، وإلّا فالقول قول المنكر
[۶۶] المبسوط، ج۷، ص۲۰۰.
مع يمينه، فإنّما يجب عليه ردّ دية جنين لم تلجه الروح؛ للأصل. ولو أقام كلّ منهما بيّنة على مدّعاه قدّمت بيّنة الوارث؛
[۷۱] الشرائع، ج۴، ص۲۸۳.
[۷۲] الارشاد، ج۲، ص۲۳۴.
لأنّها تشهد بزيادة- وهي حياة الجنين- الجائز خفاؤها على بيّنة الضارب
[۷۵] المصادر السابقة.
أو بناؤها على الأصل في‌ الشهادة على نفي الحياة، مضافاً إلى أنّ بيّنة الوارث بمنزلة بيّنة الخارج فتقدم.
ولو اعترف الضارب بالحياة ولكن ادّعى موته بسبب آخر فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث للظاهر وأصالة عدم جناية جان آخر، وإلّا فعلى الوارث الإثبات .
ولا فرق في جميع ذلك بين وحدة الجنين وتعدده إلّا أنّه تتعدّد الدية بتعدد الجنين.
ثمّ مع التعدد لو شهدت بيّنة الوارث على حياة أحدهما من غير تعيين- كما إذا سمع صياح أحدهما- فمع تساوي الجنينين في الذكورة يحكم بدية كاملة ودية جنين لم تلجه الروح، ومع اختلافهما فيحكم للوارث بدية امرأة ودية جنين ذَكَرٍ لم تلجه الروح ستمائة دينار؛ لأنّه هو القدر المتيقن من ضمان الجاني والزائد مشكوك ومشمول للبراءة.
كما أنّ في الجناية خطأً لو اعترف الضارب بحياة الجنينَين أو أحدهما وكذّبته العاقلة قدّم قول العواقل مع اليمين فهم إنّما يتحملون المقدار الثابت على كلّ تقدير والباقي في مال الضارب لاعترافه ، ولأنّ العاقلة لا تتحمل إقراراً للغير. فمع اختلافهما في الذكورة والأنوثة لو اعترف الضارب بحياة الذكر وكذّبته العاقلة قدم قول العواقل فيتحملون دية امرأة وجنين ستمائة دينار فقط.
[۷۹] المبسوط، ج۷، ص۲۰۲.
وتفصيل ذلك في محلّه (دية الجنين).



آثار الإجهاض،إذا تحقق سقط الجنين فيترتّب عليه أموركصيرورة المرأة المجهضة حائلًا ومحكوماً عليها بأحكام طلاق الحائل وانقضاء عدة طلاقهاو...



يجب الغسل بمسّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر لولوج الروح فيه عندئذٍ فيتناوله إطلاق الفتاوى والنصوص، من غسل المسّ الدالّة على وجوب الغسل بمسّ ميّت الإنسان، كإطلاق المحقق في وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت
[۸۳] الشرائع، ج۱، ص۵۲.
والعلّامة وغيرهما. بل هو صريح عبارة غير واحد من المعاصرين، قال السيد اليزدي: «لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر» ومثله غيره.
[۹۰] مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۲۵.
وأمّا السقط لدون أربعة أشهر فصريح غير واحد أنّه لا يجب بمسه الغُسل، قال المفيد: «ليس على الإنسان غسلٌ من مسّ السقط الذي لا غُسل عليه» واستدلّ عليه العلّامة بعدم صدق الميّت عليه؛ إذ الموت إنّما يكون بعد حياة سابقة وهو إنّما يتم في أربعة أشهر؛ وكذا الشهيد الثاني ،
[۹۵] رسالة العدالة الشهيد الثاني، ج۱، ص۲۳۱.
وإن احتاط بعضهم استحباباً بالاغتسال منه أيضاً. وتفصيل الكلام في الحكم ودليله موكول إلى مصطلح (غسل، مس الميت).



السقط بعد ولوج الروح فيه نجس لصدق الميتة- أو الميّت- عليه، فتشمله جميع ما دلّ على نجاسة ميتة ذي النفس السائلة وما دلّ على نجاسة ميتة الآدمي...... خاصّة.حيث قال: «إذا وقع ثوب الانسان على جسد ميّت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجّسه ووجب عليه تطهيره بالماء». حيث قال: «أمّا ميتة الآدمي فنجسة، بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض.الإجماع عليه وهو الحجة، مضافاً إلى إطلاق أو عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس، وإلى قول الصادق في خبر إبراهيم بن ميمون عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت: وإن لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.وأمّا السقط قبل ولوج الروح فيه فعن [[|النراقي]] في لوامعه أنّه لا خلاف في نجاسته أيضاً
[۹۹] اللوامع، ج۱، ص۱۴۳ (مخطوط).
وهي صريح غير واحد حيث قال: «الرابع (من النجاسات‌) الميّت من نوع ذي النفس السائلة إنساناً أو غيره، حارّ الجسم أو بارده، ولجته الروح أو لم تلجه كالسقط من إنسان أو حيوان وأفراخ الطيور قبل ولوج الروح».
[۱۰۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۸.
حيث قال في العروة: «السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض». وإن كان يظهر من بعضهم التردد وبناء المسألة على الاحتياط .
هذا بالنسبة لما يصدق عليه الميتة أو الجيفة من السقط، وأمّا ما لا تصدق عليه كالعلقة التي هي القطعة من الدم الغليظ المستحيل من النطفة فلا بد في الحكم بنجاستها من التعلّق بما دلّ على نجاسة الدم كما هو الظاهر من كثير من المتقدمين والمتأخّرين،
[۱۰۸] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۱۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۴۹.
ولكن هذا أيضاً غير صحيح عند غير واحد منهم؛ لعدم الدليل على نجاسة كلّ دم.
[۱۱۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.
[۱۱۴] مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۳۵.
[۱۱۶] بحوث في شرح العروة، ج۳، ص۲۰۰.




يجب تغسيل السقط وتكفينه ودفنه بالمشروع المتعارف إذا تم له أربعة أشهر، بل وكذا تحنيطه كما صرّح به بعض. وأمّا قبل ذلك فلا يجب شي‌ء منها بل يلفّ في خرقة ويدفن
[۱۲۳] المراسم، ج۱، ص۴۶.
وهو المشهور.بل في التذكرة : «هو مذهب‌ العلماء كافّة».
وأمّا الصلاة فلا تجب على السقط مطلقاً؛ لعدم وجوبها على من لم يبلغ ست سنين اتفاقاً إلّا من ابن سيرين ، ومستندهم في ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟فقال: «إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه» وتفصيل ذلك في مصطلح (تجهيز، غسل، صلاة الميت).



إجهاض البهيمة،هنا يأتي أحكام التكليفي والوضعي لإسقاط الجنين البهيمة.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۰۶۹.    
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۸۹.
۳. القاموس المحيط، ج۲، ص۴۸۱.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳.
۵. تاج العروس، ج۱۸، ص۲۷۹.    
۶. العين، ج۳، ص۳۸۳.    
۷. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۱.
۸. المعتبر، ج۱، ص۲۷۳.    
۹. المنهاج، ج۲، ص۳۰۰، م ۴.
۱۰. المنهاج، ج۲، ص۲۸۴، م ۱۳۷۹.
۱۱. المسائل الشرعية (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.
۱۲. مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.
۱۳. الفتاوى الميسرة، ج۱، ص۴۳۰.    
۱۴. الفتاوى الميسرة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۵. إرشاد السائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۶. المبسوط، ج۷، ص۲۰۰.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۶۹۹.    
۱۸. الارشاد، ج۲، ص۲۳۴.
۱۹. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸۱.    
۲۰. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۳۴.    
۲۱. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶، ب ۷ من قصاص النفس، ح ۱.    
۲۲. الوسائل، ج۲، ص۳۳۸، ب ۳۳ من الحيض، ح ۱.    
۲۳. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۶، ب ۱۶ من حد الزنا، ح ۴.    
۲۴. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۵، ب ۱۶ من حد الزنا، ح۲.    
۲۵. الوسائل، ج۲۲، ص۳۵، ب ۱۳ من اللعان.    
۲۶. الوسائل،، ج۲۳، ص۱۷۹، ب ۸ من الاستيلاد.    
۲۷. الوسائل، ج۲۶، ص۲۶، ب ۶ من موانع الارث، ح ۲.    
۲۸. مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.
۲۹. المسائل الشرعية (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۹.
۳۰. إرشاد السائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۷۳.    
۳۱. صراط النجاة (التبريزي)، ج۱، ص۳۳۱.
۳۲. الفتاوى الميسرة (السيستاني)، ج۱، ص۴۳۲.    
۳۳. المعتبر، ج۱، ص۲۷۳.    
۳۴. الذكرى، ج۱، ص۳۴۷.    
۳۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۷۶.    
۳۶. الوسائل، ج۲، ص۴۹۲، ب ۶ من غسل الميت، ح ۳.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۴.    
۳۸. العروة، ج۱، ص۴۳۹.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة، ج۹، ص۱۹۲.    
۴۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳- ۱۴.    
۴۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۵.    
۴۲. الشرائع، ج۴، ص۹۶۷.    
۴۳. الشرائع، ج۴، ص۹۶۹.    
۴۴. القواعد، ج۳، ص۵۷۱- ۵۷۲.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۵.
۴۶. الوسائل، ج۱۵، ص۱۴۱- ۱۴۲، ب ۵۹-۶۰ من جهاد العدو.    
۴۷. المبسوط، ج۷، ص۴۱.    
۴۸. المهذب، ج۲، ص۴۶۷.    
۴۹. الشرائع، ج۴، ص۹۷۶.    
۵۰. القواعد، ج۳، ص۵۸۹- ۵۹۰.    
۵۱. اللمعة، ج۱، ص۲۶۸.
۵۲. الروضة، ج۱۰، ص۲۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۷.    
۵۴. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱- ۳.    
۵۵. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۴، ب ۳۱ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.    
۵۷. الوسائل، ج۲۷، ص۲۳۳- ۲۳۴، ب ۳ من كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، ح ۲.    
۵۸. المبسوط، ج۷، ص۱۹۹.
۵۹. القواعد، ج۳، ص۶۹۹.    
۶۰. التحرير، ج۵، ص۶۳۱.    
۶۱. كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۲ (حجرية).    
۶۲. المبسوط، ج۷، ص۱۹۹.
۶۳. القواعد، ج۳، ص۶۹۹.    
۶۴. التحرير، ج۵، ص۶۳۱.    
۶۵. كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۲ (حجرية).    
۶۶. المبسوط، ج۷، ص۲۰۰.
۶۷. المهذب، ج۲، ص۵۰۲.    
۶۸. القواعد، ج۳، ص۷۰۰.    
۶۹. كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۲ (حجرية).    
۷۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸۰.    
۷۱. الشرائع، ج۴، ص۲۸۳.
۷۲. الارشاد، ج۲، ص۲۳۴.
۷۳. التحرير، ج۵، ص۶۳۰.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۳۷- ۲۳۸.    
۷۵. المصادر السابقة.
۷۶. المسالك، ج۱۵، ص۴۸۷.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸۰.    
۷۸. القواعد، ج۳، ص۷۰۰.    
۷۹. المبسوط، ج۷، ص۲۰۲.
۸۰. القواعد، ج۳، ص۷۰۰.    
۸۱. الوسائل، ج۳، ص۲۸۹، ب۱.    
۸۲. الوسائل، ج۳، ص۲۹۹، ب۱.    
۸۳. الشرائع، ج۱، ص۵۲.
۸۴. التحرير، ج۱، ص۱۳۷.    
۸۵. المنتهى، ج۲، ص۴۵۲.    
۸۶. الدروس، ج۱، ص۱۱۷.    
۸۷. الذكرى، ج۲، ص۹۴- ۹۶.    
۸۸. العروة، ج۲، ص۴.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۴۵.    
۹۰. مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۲۵.
۹۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۷۰.    
۹۲. التنقيح في شرح العروة، ج۷، ص۲۷۶.    
۹۳. المقنعة، ج۱، ص۸۴.    
۹۴. المنتهى، ج۲، ص۴۵۷- ۴۵۸.    
۹۵. رسالة العدالة الشهيد الثاني، ج۱، ص۲۳۱.
۹۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴.    
۹۷. المقنعة، ج۱، ص۷۲.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۰۵.    
۹۹. اللوامع، ج۱، ص۱۴۳ (مخطوط).
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۴۵.    
۱۰۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۸.
۱۰۲. العروة، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۰۳. المنهاج، ج۱، ص۱۰۸، م ۳۹۹.    
۱۰۴. العروة، ج۱، ص۱۳۲، تعليقة كاشف الغطاء، الحكيم، الخميني، الگلبايگاني.    
۱۰۵. الخلاف، ج۱، ص۴۹۰، م ۲۳۲.    
۱۰۶. المعتبر، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۰۷. السرائر، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۰۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۰۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۵.    
۱۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۱۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۴۹.
۱۱۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۴- ۳۱۵.
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۶۱.    
۱۱۴. مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۳۵.
۱۱۵. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۱۶. بحوث في شرح العروة، ج۳، ص۲۰۰.
۱۱۷. الشرائع، ج۱، ص۳۰.    
۱۱۸. التحرير، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۱۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۶.    
۱۲۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۲.    
۱۲۱. مسالك الأفهام، ج۱، ص۸۳.    
۱۲۲. المقنعة، ج۱، ص۸۳.    
۱۲۳. المراسم، ج۱، ص۴۶.
۱۲۴. الشرائع، ج۱، ص۳۰.    
۱۲۵. القواعد، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۲۶. المنتهى، ج۱، ص۴۴۲.    
۱۲۷. التذكرة، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۲۸. التذكرة، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۲۹. الوسائل، ج۳، ص۹۵، ب ۱۳ من صلاة الجنازة، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۹۳-۴۱۵.    



جعبه ابزار