موت الحمل و الحامل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى
إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلّا قطع واخرج بالأرفق فالأرفق، ويتولّى ذلك النساء، فإن تعذّر فالرجال المحارم، فإن تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة. ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها وجوباً من الجانب الأيسر واُخرج.
(الخامسة : إذا مات ولد الحامل) في بطنها فإن أمكن التوصل إلى
إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلّا (قطع واخرج) بالأرفق فالأرفق، إجماعاً كما عن
الخلاف .
ويتولّى ذلك النساء، فإن تعذّر فالرجال المحارم، فإن تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة، والخبر : في
المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال : «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء».
والرضوي : «إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل
إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه».
وقصور الأسانيد منجبر بالعمل.
(ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها) وجوباً (من الجانب الأيسر واُخرج) مطلقاً ولو كان ممّن لا يعيش عادةً، توصلا إلى بقاء الحي، ولا يعرف فيه خلاف كما عن الخلاف،
والنصوص به مستفيضة. ففي الصحيح : عن المرأة تموت وولدها في
بطنها يتحرك، قال : «يشق عن الولد».
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلّا فلو علم
إمكان ذلك تعيّن كما عن الذكرى.
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر. ولكن عن
المقنعة والنهاية والمبسوط والمهذّب و
السرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام و
الشرائع : تعيّن الأيسر،
كما هنا ولعلّه للرضوي : «إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واخرج الولد».
وبهذه العبارة عبّر الصدوق في
الفقيه .
وليس في هذه النصوص
الأمر بخياطة المحل (و) لكن (في رواية) صحيحة أو حسنة إلى
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن
مولانا الصادق عليه السلام إذ سئل : أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال : نعم و (يخاط بطنها)
ورواه الشيخ في
التهذيب عنه عن ابن أُذينة مقطوعاً.
وهو وإن ضعف إلّا أن الأول مسند إلى
الإمام ، و
إرساله غير ضارّ؛ لإجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك، مضافاً إلى أن الظاهر كون البعض هو
ابن أذينة الثقة بقرينة رواية الشيخ، فتأمل. فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة والنهاية والسرائر و
المبسوط والمهذّب والجامع والشرائع.
وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محطّ النظر فيها ليس إلّا جواز
الإخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
رياض المسائل، ج۱، ص۴۶۰- ۴۶۲.