• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجبات الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو عند الفقهاء هنا مرادف للسبب، والمقتضي، ومن هنا عبّر بعضهم عن موجبات الإرث بالأسباب. وموجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة: النسب و الزوجية و الولاء.




الموجب مأخوذ من الوجوب، و الإيجاب بمعنى اللزوم و الإلزام .
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۱۵۲.
[۴] تاج العروس، ج۱، ص۵۰۰.
وهو عند الفقهاء هنا مرادف للسبب، والمقتضي، ومن هنا عبّر بعضهم عن موجبات الإرث بالأسباب.
[۱۰] التبصرة، ج۱، ص۱۷۱.
وموجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين
[۱۲] المفاتيح، ج۳، ص۳۰۱.
قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة: النسب و الزوجية و الولاء
[۱۴] المفاتيح، ج۳، ص۳۰۱.
:



وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة- كالأب والولد- بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه. وبناءً على ذلك فلا بدّ في ثبوت النسب من توافر أمرين:
الأوّل: الصدق العرفي، بمعنى عدم ثبوت النسب بين من يتّصل بغيره اتّصالًا بعيداً، كالاتّصال بالولادة معه من آدم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء.
الثاني: الولادة الشرعية أو بحكمها، فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء ونحوهما؛ لعدم تحقق الولادة بينهما. كما لا نسب بين من يتّصل بولادة غير شرعية كالمتولّد من الزنا والمنفيّ بالملاعنة . والمراد ممّا هو بحكم المتولّد شرعاً ابن الشبهة والمتولّد من نكاح أهل الملل الفاسدة فإنّهما يرثان لحكم الشارع بترتيب آثار النكاح الصحيح عليهما.

۲.۱ - تحديد الضابط في النسب


حيث إنّ الأقارب و الأرحام تختلف نسبتهم إلى الميت- من حيث القرب والبعد منه وكيفية النسبة وقوّة القرابة، وأنّ بعضهم قد يمنع بعضاً وقد يجتمع بعضهم مع البعض الآخر- كما سيأتي- جعل الفقهاء لذلك ضابطاً،
[۲۱] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۷.
وهو اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات والدرجات. والمراد منها:

۲.۱.۱ - عمود النسب‌


وهو الآباء وإن علوا والأولاد وإن هبطوا.

۲.۱.۲ - حاشية النسب


وهي غير العمود من الأرحام. والحواشي مختلفة في القرب والبعد، فالأقرب منها الإخوة والأخوات وأولادهم، ثمّ الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، ثمّ أعمام الأبوين وأخوالهما وأولادهم وهكذا.

۲.۱.۳ - مراتب النسب


بما فيه العمودان والحواشي ثلاث، وهي التي قد يعبّر عنها بالطبقات أيضاً. وهذه الطبقات مترتّبة في الإرث، فلا يرث أحد من الطبقة اللّاحقة مع وجود وارث من الطبقة السابقة خالٍ من موانع الإرث، سواء كان ذكراً أو انثى. وتفصيل ذلك في طبقات الإرث.

۲.۱.۴ - أصناف النسب


لمّا كان في كلّ طبقة من النسب أنسباء متفرّقين باعتبار النسبة جعلوا كلّ طائفة متّحدة فيها صنفاً واحداً. والأصناف في جميع الطبقات خمسة: أمّا الطبقة الاولى ففيها صنفان:
۱- أصل محصور في الأبوين لا يتعدّاهما إلى الأجداد. ۲- فرع غير محصور وهو الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
أمّا الطبقة الثانية ففيها صنفان غير محصورين، وهما: ۱- الأجداد وإن علوا. ۲- الإخوة وإن نزلوا.
وأمّا الطبقة الثالثة فتشتمل على صنف واحد وهم إخوة الآباء و الامّهات وأولادهم.

۲.۱.۵ - درجات النسب


ولمّا كان أنسباء كلّ صنف متفاوتة باعتبار القرب والبعد من الميّت، جعلوا كلّ طائفة متساوية قرباً وبعداً درجة واحدة، وهي غير محصورة. والأقرب إلى الميّت من كلّ صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من صنف الآخر، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد؛ لاختلاف الصنف، ولكنّ العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال؛ لاتّحاد الصنف. إلّا في مسألة إجماعيّة هي حجب ابن العمّ لأب وامّ للعمّ من الأب فقط على ما سيأتي.



وهو نوع اتّصال بين المتوارثين بغير النسب من زوجيّة أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما. فهو على قسمين :

۳.۱ - الزوجية


وهي تارة تكون بعقدٍ دائم، واخرى بعقدٍ منقطع، أمّا الدائم فيتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة النكاح قائمة بينهما، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبيّة والسببيّة. والمطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائن فإنّها لا ترث شيئاً. والدخول ليس شرطاً في التوارث إلّا إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، وسيأتي تفصيله. وأمّا الزوجية المنقطعة ففي ثبوت التوارث فيها خلاف، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث، وسيأتي تفصيله.

۳.۲ - الولاء


الولاء بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
[۴۳] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۹.
قال المحقّق النجفي : «وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب، بل الدين».

۳.۳ - مراتب الولاء


للولاء ثلاث مراتب، فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة مع فقد المانع.

۳.۳.۱ - ولاء العتق


ولاء العتق ، وهو أن يعتق المولى عبده في سبيل اللَّه تعالى، فيستحقّ بذلك إرثه بعد موته لو لم يكن له وارث نسبي.

۳.۳.۲ - ولاء ضمان الجريرة


ولاء ضمان الجريرة ، وهو أن يطلب شخص من غيره التعهّد له بضمان كلّ جناية عنه بإزاء تعهّد المضمون له بجعله وارثاً بعد موته.

۳.۳.۳ - ولاء الإمامة


ولاء الإمامة ، وهو أن يرثه الإمام فيما إذا لم يكن للميّت وارث آخر؛ لأنّه وارث من لا وارث له.
وقد أضاف الشيخ الطوسي و المحقّق نصير الدين الطوسي ضربين آخرين من الولاء:

۳.۳.۴ - ولاء الموالاة


ولاء الموالاة .

۳.۳.۵ - ولاء مستحق الزكاة


ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد من مال الزكاة،
[۵۱] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام (جواهر الفرائض)، ج۱۷، ص۲۰۷.
ولا يرث من له الولاء بكلّ أقسامه مع وجود وارث من النسب، ولا ممانعة بين قسمي السبب فيجامع من له الولاء مع من له الزوجية إلّا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف. وسيأتي تفاصيل كلّ ذلك في الميراث بالولاء.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۱۵۲.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۷۹۳.    
۳. مجمع البحرين، ج۴، ص۴۶۷.    
۴. تاج العروس، ج۱، ص۵۰۰.
۵. المسالك، ج۱۳، ص۱۰.    
۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص ۳۴۷ - ۳۴۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷.    
۸. التحرير، ج۵، ص۷.    
۹. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۸.    
۱۰. التبصرة، ج۱، ص۱۷۱.
۱۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۱۲. المفاتيح، ج۳، ص۳۰۱.
۱۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۴۶.    
۱۴. المفاتيح، ج۳، ص۳۰۱.
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷.    
۲۰. القواعد، ج۳، ص۳۴۲- ۳۴۳.    
۲۱. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۷.
۲۲. الرياض، ج۱۲، ص۴۳۶.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹.    
۲۷. الرياض، ج۱۲، ص۴۳۶.    
۲۸. الرياض، ج۱۲، ص۴۳۸.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۲.    
۳۰. القواعد، ج۳، ص۳۴۲- ۳۴۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۲.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹.    
۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۴۶.    
۳۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۸.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷.    
۳۸. الإيجاز (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۹. الدروس، ج۲، ص۳۶۰.    
۴۰. الروضة، ج۸، ص۱۷۲.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۹۶.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۹۰.    
۴۳. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۹.
۴۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۲۳.    
۴۵. الروضة، ج۸، ص۲۵.    
۴۶. الرياض، ج۱۲، ص۴۳۸.    
۴۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۰.    
۴۹. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۸، ب ۳ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۵.    
۵۰. الخلاف، ج۴، ص۲۰۱، م ۱۳۷.    
۵۱. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام (جواهر الفرائض)، ج۱۷، ص۲۰۷.




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۹-۴۳.    



جعبه ابزار