ميراث الأم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هناك موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الامّ، نوجزها
إجمالًا فيما يلي:
للُامّ في الميراث سهمان، هما:
لو انفردت
الامّ فلها الثلث فرضاً، والباقي يردّ عليها.
ولو اجتمعت مع
الأب فقط فلها الثلث فرضاً، والباقي للأب قرابة.
أمّا لو كان مع الأبوين خاصة زوج فله النصف، وللُامّ ثلث
الأصل ، والباقي للأب، وكذا لو كان معهما خاصّة زوجة، فلها الربع، وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب.
يثبت السدس للُامّ فيما لو اجتمعت مع الولد، أو اجتمعت مع الأب والولد، أو كان معهم الزوج أو الزوجة.قال اللَّه تعالى: «فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ».
تُحجب الامّ عن بعض فرضها لو
اجتمع معها الولد أو الإخوة، فإنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو انثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين، إلّاإذا كانت معهما بنت واحدة، فإنّه يبقى سدس من المال يردّ عليهم أخماساً عندنا.
وأمّا الإخوة فيمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً
وإجماعاً .
لكن بشروط، وتفصيله في محلّه.
صرّح الفقهاء بأنّه يمنع الوارث من
الإرث الكفر والرق والقتل عمداً على جهة الظلم،
وقد ادّعي أنّه لا خلاف فيه،
بل الإجماع
عليه.أمّا الكفر والقتل فيمنعان في طرف الوارث، وأمّا في الرّق فيمنع في الوارث والموروث، ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحرّ دونه ولو بعد وقرب المملوك.
وفي القتل إذا كان بحقّ لم يمنع، ولو كان خطأ قيل: يرث مطلقاً،
وقيل: يمنع مطلقاً،
وقيل: يمنع من
الدية خاصة.
وتفصيل البحث في جميع هذه الفروع يراجع في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۳۳-۴۳۴.