• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزح البئر لانصباب الخمر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وينزح البئر لانصباب الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات؛ وألحق الشيخ الفقاع.



وينزح وجوبا أو استحبابا لانصباب الخمر فيها ماؤها أجمع، بلا خلاف فيه.
للصحيحين: «وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح».
ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب: عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم إطلاق الصبّ عليه، وهو حسن، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.
والأشهر خلافه، ومستنده بالخصوص غير واضح، ومع ذلك لا بأس به، للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل في القطرة منها بعشرين دلواً، للخبر وهو ضعيف. وفي آخر مثله: ثلاثون.


وكذا قال الثلاثة الشيخان والمرتضى وغيرهم، بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر في وقوع المسكرات المائعة بالأصالة، ومستنده غير واضح، فيلحق بما لا نص فيه.
لكنه مع ذلك غير بعيد، أمّا على ما اخترناه فظاهر، وأمّا على غيره فلإطلاق لفظ الخمر عليها في الأخبار، كقوله (علیه‌السّلام): «كل مسكر خمر».
وقوله: «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر».
وقوله: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر».
وقول مولانا الكاظم (علیه‌السّلام): «ما فعل فعل الخمر فهو خمر».
وقوله : «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر».
والاستعمال فيها إمّا على الحقيقة ـكما نقل عن بعض أهل اللغة هنا
[۳۳] الوحيد البهبهاني، محمّد باقر، الحاشية على مدارك الأحكام، ج۱، ص۱۹.
، وقال بها بعض أصحابنا مطلقاً أو المجاز و الاستعارة، ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقاً أو المتعارفة منها، وما نحن فيه منها.
هذا مضافاً إلى الإجماع المتقدّم نقله، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.


ولعلّه لما ذكر الحق الشيخ بها الفقاع بضم الفاء، بل وغيره أيضاً، وفي الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضاً لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من الأخبار، وفي بعضها: «إنه خمر مجهول» أو: «خمر استصغرها الناس» فتأمل.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶، ح ۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۰، ح ۶۹۴.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۴، ح ۲۹۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۰، أبواب الماء المطلق، ب ۱۵، ح ۶.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۱، ح ۶۹۷.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۵، ح ۹۶.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۷۹، أبواب ألماء المطلق، ب ۱۵، ح ۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۱، ح ۶۹۸.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۵، ح ۹۵.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۱۷۹، أبواب الماء المطلق، ب ۱۵، ح ۲.    
۱۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۷.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۱، ص۶.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲.    
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۰.    
۱۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۵.    
۱۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۶.    
۱۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۰.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰۸، ح ۳.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۱۱، ح ۴۸۳.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۲۶، أبواب الأشربة المحرمة، ب ۱۵، ح ۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۳۷۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۴۰، أبواب الأشربة المحرّمة، ب ۱۷، ح ۱۲.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۳۹۲، ح ۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص ۱۰۱، ح ۴۴۲.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۲۷۹، أبواب الأشربة المحرمة، ب ۱، ح ۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۱۲، ح ۱.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۴۳، أبواب الأشربة المحرمة، ب ۱۹، ح ۲.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۱۲، ح ۲.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۱۲، ح ۴۸۶.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۴۲، أبواب الأشربة المحرمة، ب ۱۹، ح ۱.    
۳۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۳۵.    
۳۳. الوحيد البهبهاني، محمّد باقر، الحاشية على مدارك الأحكام، ج۱، ص۱۹.
۳۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة، ج۱، ص۱۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۱، ص۶.    
۳۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۲۱.    
۳۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۰.    
۳۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۵.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۲۳، ح ۷.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۲۵، ح ۵۴۴.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۹۶، ح ۳۷۳.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۶۱، أبواب الأشربة المحرمة، ب۲۷، ح۸.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۲۳، ح ۹.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۲۵، ح ۵۴۰.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۹۵، ح ۳۶۹.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۶۵، أبواب الأشربة المحرمة، ب ۲۸، ح ۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۳-۳۵.    






جعبه ابزار