نزح البئر لانصباب الخمر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وينزح
البئر لانصباب
الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في
المسكرات؛ وألحق الشيخ
الفقاع.
وينزح وجوبا أو
استحبابا لانصباب
الخمر فيها ماؤها أجمع، بلا خلاف فيه.
للصحيحين: «وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح»
.
ومقتضى
الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب: عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم
إطلاق الصبّ عليه، وهو حسن، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد
النص.
والأشهر خلافه، ومستنده بالخصوص غير واضح، ومع ذلك لا بأس به، للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل
في القطرة منها بعشرين دلواً، للخبر
وهو ضعيف. وفي آخر مثله: ثلاثون
.
وكذا قال الثلاثة الشيخان
والمرتضى وغيرهم
، بل عليه
الإجماع في
الغنية والسرائر في وقوع المسكرات المائعة بالأصالة، ومستنده غير واضح، فيلحق بما لا نص فيه.
لكنه مع ذلك غير بعيد، أمّا على ما اخترناه فظاهر، وأمّا على غيره فلإطلاق لفظ الخمر عليها في الأخبار، كقوله (علیهالسّلام): «كل
مسكر خمر»
.
وقوله: «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر»
.
وقوله: «الخمر من خمسة:
العصير من الكرم، والنقيع من
الزبيب، والبتع من
العسل، والمزر من
الشعير،
والنبيذ من
التمر»
.
وقول
مولانا الكاظم (علیهالسّلام): «ما فعل فعل الخمر فهو خمر»
.
وقوله : «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»
.
والاستعمال فيها إمّا على
الحقيقة ـكما نقل عن بعض
أهل اللغة هنا
، وقال بها بعض أصحابنا مطلقاً
أو
المجاز و
الاستعارة، ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقاً أو المتعارفة منها، وما نحن فيه منها.
هذا مضافاً إلى الإجماع المتقدّم نقله، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.
ولعلّه لما ذكر الحق
الشيخ بها
الفقاع بضم الفاء
، بل وغيره أيضاً
، وفي الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضاً لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من الأخبار، وفي بعضها: «إنه خمر مجهول»
أو: «خمر استصغرها الناس»
فتأمل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۳-۳۵.