نزح البئر لموت الإنسان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وينزح
البئر لموت الإنسان فيها سبعون دلواً.
وينزح لموت الإنسان فيها سبعون دلواً للإجماع كما في
الغنية والمنتهى وظاهر
المعتبر والموثق، فيه: «ينزح منها سبعون دلواً»
.
ولا فرق فيه بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً إن لم نوجب الجميع لما لا
نصّ فيه، وإلّا اختص بالمسلم في قول قويّ. خلافاً للأشهر لإطلاق النص. وفي شموله
للكافر نوع نظر، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح، فيكون الأمر بنزح السبعين مترتباً على موت
الإنسان من حيث هو هو، كافراً كان أو مسلماً، وهو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقاً، ولذا لو استصحب
المسلم منياً أو غيره ممّا يوجب نزح الجميع مثلاً ومات فيه وجب نزح الجميع كما تقدّم، وليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.
ربما فصّل بين وقوعه فيها ميتاً فالسبعين، أو حياً فمات فالجميع لعموم النص في الأول، وثبوت نزح الجميع قبل
الموت وهو لا يزيله في الثاني.
مورد النص كما ترى هو الأخير، وهو ظاهر في ملاقاته له حياً، وتسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني أيضاً.
يلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتاً ولم يغسّل، ولم يقدّم
الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن تيمم، أو كان
شهيدا إن نجسناه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۸-۳۹.