نزح البئر لوقوع البول
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينزح
البئر أربعون دلواً في
بول الرجل. ولا يلحق به بول المرأة في المشهور.
وكذا ينزح أربعون دلواً في بول الرجل للخبر
، وبالشهرة ضعفه قد انجبر، مضافاً إلى دعوى إجماع
الإمامية على العمل برواية راويه مطلقاً، مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل
والإجماع في
الغنية على الخصوص
.
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقاً
، وعمل به في
المنتهى. وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر
الأصحاب له هنا.
وفي بعض الصحاح نزح الجميع لصب
البول مطلقاً أو بول الصبي
. وهو شاذ كسابقه.
ولا يلحق به بول المرأة في المشهور. خلافاً لجماعة، فألحقوه ببول الرجل
، وادعى بعضهم
تواتر الأخبار عنهم: بالأربعين لبول
الإنسان، بل ادعى
ابن زهرة الإجماع عليه
.
وينزح لبول الصبي المفسّر: بآكل
الطعام مطلقا، كما عن الأكثر، ومنهم
المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام
.
أو بالذي لم يغتذ باللبن، أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه، كما عن
الذكرى بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا
.
أو بالذي لم يكن في الحولين مطلقا، كما عن
الحلّي بناء على تفسيره الرضيع المقابل له بمن هو في سنّ
الرضاعة الشرعي
، وأنكره الفاضلان
.
وفي الرضوي: «وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة دلاء وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد»
. وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي فتأمل.
سبع على الأظهر الأشهر، بل عن
السرائر والغنية الإجماع عليه
.
وعليه حمل
إطلاق الخبر: «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي»
. وبظاهره عمل
سلّار فأطلق السبع في بوله
.
وهو ضعيف بقصور سنده بالإرسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه.
وفي
رواية رضوية مضى ذكرها ثلاث وبها أخذ
الصدوق والمرتضى. وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع
الإجماع المتقدم.
وعن
ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقاً، ثمَّ وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثمَّ الواحد فيه إذا لم يطعم
. ومستنده غير واضح.
وما في
الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي
، لشذوذه مطروح أو مؤوّل.
ولو كان الصبي رضيعاً فدلو واحد على الأشهر الأظهر للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه، لكونها حينئذ كالعام المخصّص.
وربما استدل له بالخبر: عن بول الفطيم يقع في
البئر، فقال: «دلو واحد»
. وهو مع ضعفه غير دال. واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه.
وحمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى.
خلافاً للحلبيين، فأوجبا الثلاث له
، مدعيا عليه أحدهما الإجماع، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للأنثى.
ومستندهما من
النص غير واضح.
وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات
البول، وهو كما ترى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۲-۴۳. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۹-۵۱.