نكاح الشغار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
نكاح الشِّغار
حرام و
باطل بالنصّ
والإجماع.
نكاح الشِّغار
حرام و
باطل بالنصّ
والإجماع وهو كما في
النصّ: أن تتزوّج امرأتان برجلين، على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى
.
وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر، بمعنى: الرفع؛ لرفع
المهر فيه، أو خلّوه عنه، أو كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأُخرى.
ولعلّ المنع فيه إمّا من جهة تعليق عقد (على عقد) على وجه الدور، أو شرط عقد في عقد، أو تشريك البضع بين كونه مهراً للزوجة وملكاً للزوج.
قيل: ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة. ولو شرط كلّ منهما تزوّج الأُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى؛ لأنّه شرط معه تزويج، وهو غير لازم،
والنكاح لا يقبل
الخيار، فيثبت
مهر المثل.. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً
.
وظاهره صحّة
العقد مع فساد
الشرط، فإن كان إجماع وإلاّ ففيها معه نظر، كيف لا؟! وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وفي
الشرائع التردّد فيما مرّ
؛ ولعلّه لما ذكر، أو للتأمّل في إطلاق الحكم بفساد الشرط؛ للزوم
الوفاء به مع الإمكان؛ لكونه سائغاً، فإفساد المسمّى والرجوع إلى المهر مطلقاً لا وجه له.
وهو متّجه في المقامين، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطاً في أصل
التزويج دون ما إذا كان شرطاً في المهر إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد؛ لعدم ركنيّته فيه بالإجماع فيصحّ العقد ويثبت مهر المثل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۰۹-۳۱۰.