• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجبات الدفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والفرض فيه كفاية أمران: أ- مواراته في الأرض، ب- أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة.



مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار، بإجماع المسلمين، حكاه الفاضلان كغيرهما من المعتمدين، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة تأسياً بالنبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعترته والمسلمين من بعده.
والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان. ولو قدّر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر؛ للإجماع على وجوب الدفن، ولا يتم فائدته إلّا بهما، كما قال مولانا الرضا (علیه‌السّلام) في علل ابن شاذان: «إنه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّ ولا يحزن صديق». ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعاً حكاه في الخلاف.


أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة بلا خلاف بين الطائفة، عدا ابن حمزة فجعله من الأمور المستحبة. وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به في حال الاحتضار المستلزم للأمر به هنا بالأولوية. هذا مضافاً إلى خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي اتي برأسه: «إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة». والتأسي بالنبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة الأطهار (عليهم‌صلوات‌اللّه) الملك الجبّار، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.
وعن القاضي: نفي الخلاف عنه في شرح الجمل، كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة
[۱۲] القاضي ابن البراج، عبد العزيز، شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۴.
. وعن ظاهر التذكرة: إجماعنا عليه.
وروى في الدعائم: أنّ النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلمّا أنزلوه في قبره قال: «أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبّوه لوجهه، ولا تلقوه لظهره» ثمَّ قال لوليه: «ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة به».
وفي الصحيح: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول اللّه بمكة، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وإلى القبلة فجرت به السنّة. وظاهر السنّة فيها الطريقة اللازمة لا الاستحباب والندبية. ويفصح عنه ما قدّمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصّص بها وبالرضوي: «ثمَّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة».


ولو كان الميت في سفن البحر غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ونقل إلى البرّ إن أمكن؛ تحصيلاً للمأمور به بقدر الإمكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي. ولو تعذّر النقل إلى البرّ ثقّل كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال: «يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء».
وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال: «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويثقّل ويرمى في البحر». ونحوه آخر والرضوي. وإطلاق هذه الأخبار كإطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لإمكان البرّ محمول على الغالب من عدم الإمكان، ويشهد له المرفوع المتقدم.
أو جعل في وعاء وخابية وأرسل إليه للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: «يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء». والتخيير بينهما مشهور بين الأصحاب؛ ولعلّه للجمع بينه وبين الروايات السابقة. وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها كما هو الأغلب أجود، وفاقاً لظاهر المحكي عن الشيخ؛ لصحة مستندها، واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته. وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي كما هو الأشهر أو العدم وجهان، والأول أحوط.


ثمَّ إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين، وكذا أولادهم، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام: الإجماع عليه من العلماء؛ لإشعار الخبر الآتي به، ولئلّا يتأذى المسلمون بعذابهم. ولو كانت مسبّلة فغيرهم غير الموقوف عليهم. ولو دفن نبش إن كان في الوقف، ولا يبالي بالمثلة فإنه ليس له حرمة. ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين كما عن الشهيد.


ولكن لو كانت الميت ذمية حاملاً من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد والقول مشهور، بل عليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة. وهو الحجّة، لا الرواية: عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه، ثمَّ ماتت والولد في بطنها، ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب (علیه‌السّلام): «يدفن معها».
إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على خلافه؛ ولعلّه لذا تردّد الماتن في ظاهر العبارة. ولكن استدل لإثباته بأنّ الولد لمّا كان محكوماً بإسلامه تبعاً لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، وإخراجه مع موتها غير جائز، فتعيّن دفنها معه. وردّ بمنع الأخير؛ لعدم حرمة للكافرة. وكيف كان: مقتضاه اشتراط موت الولد بعد ولوج الروح، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي، ولعلّه المتبادر من إطلاق كلام المفيد والفاضلين. كتبادر نشئه من نكاح وما في حكمه، فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر. ويحتمل الإتيان، تغليباً لجانب الإسلام.
وفي اختصاص الحكم بالذمية كما يستفاد من ظاهر أكثر العبارات، أم يعم كل مشركة كما عن ظاهر الخلاف للتعبير بها فيه، وجهان. والأصل يقتضي الأول، وعموم احترام الولد المستفاد من أنّ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» يوجب الثاني، ولا بأس به مع عدم إمكان الإخراج بشق البطن في غير الكتابي.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۱.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۷۳.    
۳. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۳۳.    
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۴.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۲۱.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۱، أبواب الدفن ب۱، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۷.    
۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۸.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۸، ح۱۴۴۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۳۱، أبواب الدفن ب۶۱، ح۳.    
۱۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۵۴.
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.    
۱۴. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۳۸.    
۱۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الدفن ب۵۱، ح۱.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵۴، ح۱۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۳۰، أبواب الدفن ب ۶۱، ح ۲.    
۱۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۷۶، أبواب الدفن ب۵۱، ح۲.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۷، ح ۴۳۸.    
۲۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۸۶.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۴۴.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۱.    
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۴، ح۳.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۹، ح۹۹۳.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۵، ح۷۶۰.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۷، أبواب الدفن ب۴۰، ح۴.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۹، ح۹۹۳.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۴، ح۲.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۵، ح۷۵۹.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۶- ۲۰۷، أبواب الدفن ب ۴۰، ح ۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۹، ح۹۹۵.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۵، ح۷۶۱.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۶، أبواب الدفن ب۴۰، ح۲.    
۳۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۳.    
۳۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الدفن ب۳۷، ح۱.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۳، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۰، ح۹۹۶.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۶، ح۷۶۲.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۵-۲۰۶، أبواب الدفن ب۴۰، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۵.    
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۶.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۸۱.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۷۰.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۳۰.    
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۶.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۴، ح۹۸۰.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۵، أبواب الدفن ب۳۹، ح۲.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۳۰.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۸.    
۵۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۸۵.    
۵۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۹۲.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۶.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۳۰.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۳۴، ح۵۷۱۹.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۱۴، أبواب موانع الإرث ب۱، ح۱۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۱۹-۴۲۳.    






جعبه ابزار