• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وقت صلاة العيدين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.




(ووقتها) أي هذه الصلاة (ما بين طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور، بل الظاهر أنه متفق عليه كما في الذخيرة ، بل فيه وفي غيره نقل الإجماع عليه صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة، وبه صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد، وفي المنتهى الإجماع على الفوات بالزوال، وهو الحجّة عليه.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات


مضافا إلى ظاهر الصحيح، بل صريحه، لقوله فيه : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» ولو لا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير إلى الغد وجه. ونحوه المرفوع.
وفي الأول ـ مضافا إلى الإجماعات ـ الدلالة على الامتداد إلى الزوال، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط قوله : «وصلّى بهم» بعد قوله : «في ذلك اليوم» في الشرطية الاولى، وإلاّ للغتا وخلتا عن الفائدة طرّا، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار، وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة إلى الغد، حمل المطلق على المقيّد.

۱.۱.۱ - رواية الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام عليه السلام


وأما المروي عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيد أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية، قال : «يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد أول النهار».
[۱۴] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۷.

فبعد الإغماض عن سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة ما مرّ من النص والإجماع، فتوهّم بعض المعاصرين عدم امتداد وقتها إليه واختصاصه بصدر النهار ضعيف.

۱.۲ - الاستدلال بالاستصحاب


سيّما مع إمكان الاستدلال عليه بالاستصحاب، لدلالة الأخبار وكلمة الأصحاب بثبوت وقته بطلوع الشمس أو انبساطها مع سكوت الأدلّة عن آخره، فالأصل بقاؤه إلى ما قام الإجماع فتوى ونصّا على خلافه وهو الزوال. وإن أبيت الاستصحاب فلنا على ذلك إطلاق الأخبار المضيفة لهذه الصلاة إلى يوم العيد الظاهر في الامتداد إلى الغروب، وإنما خرج منه ما بعد الزوال بما مرّ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق . وبهذا استدلّ جماعة على كون مبدئها طلوع الشمس، لأنه مبدأ اليوم العرفي، أو الأعم منه ومن قبل طلوعها من عند الفجر، لكنّه خارج بنحو ما مرّ. وهو حسن.



ويدل عليه بعده وبعد الإجماع المحكي المتقدم خصوص الصحيح : «ليس في الفطر و الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا». والتقريب أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت، والخروج مستحب، فدلّ على جواز الصلاة عنده لو لم يخرجوا. ومنه يظهر ضعف ما قيل في ضعف دلالته بأن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها، مضافا إلى ظهور ضعفه أيضا باستلزامه جهالة أول وقت الصلاة، لعدم تعيّن مقدار زمان الخروج قلّة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة، فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إليها كما لا يخفى.
وبهذا يجاب عن النصوص المضاهية لهذا الصحيح في جعل الطلوع وقتا للخروج، منها الموثق : عن الغدوّ إلى الصلاة في الفطر والأضحى، فقال : «بعد طلوع الشمس».

۲.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ومنها المروي عن كتاب الإقبال بسنده عن زرارة : «لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس».
[۲۵] الإقبال، ج۱، ص۲۸۱.
والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي : «كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يخرج بعد طلوع الشمس».
[۲۷] الإقبال، ج۱، ص۲۸۱.


۲.۲ - الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام


ونحوها حديث صلاة مولانا الرضا عليه السلام بمرو : فلمّا طلعت الشمس قام عليه السلام فاغتسل وتعمّم الخبر. مضافا إلى قصور أسانيدها.
فظهر ضعف القول بأنّ وقتها الانبساط ، كما عن النهاية والمبسوط و الاقتصاد والكافي والغنية و الوسيلة والإصباح. هذا إن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق، وإلاّ فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبّانة كما هو الغالب فلا خلاف. وفي الذكرى بعد نقل هذين القولين : وهما متقاربان.



(ولو فاتت) بأن زالت الشمس ولم تصلّ سقطت و (لم تقض) مطلقا وفاقا للمشهور، للأصل، والصحيح : «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه». وقوله عليه السلام: «لا صلاة له» محمول على نفي الكمال دون الصحة، لما مرّ من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها بعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة. وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا غير نافع للذبّ عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للإجماع، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.



وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة، قيل : ويعطيه المعتبر، للأصل. وظاهر الخلاف و المنتهى دعوى الإجماع عليه. خلافا للإسكافي فقال : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد، واحتجّ له في المختلف بعموم : من فاتته فليقضها كما فاتته، وأجاب بأن المراد اليومية، لظهورها عند الإطلاق. قلت : ويؤيده أنه لو عمّم لوجب القضاء مع أنه يردّه الصحيح السابق، مضافا إلى الإجماع المتقدم. واحتجّ له في الذكرى بالنبويين، في أحدهما : إنّ ركبا شهدوا عنده صلي الله عليه و آله وسلم أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم
[۵۴] سنن البيهقي، ج۴، ص۲۴۹.
وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا.
أقول : قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها، وفيها الصحيح وغيره، وظاهر الكليني والصدوق العمل بها، ولذا مال إليه جماعة من متأخري أصحابنا. وهو حسن لو لا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة، فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد،
[۶۱] المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية . وفي تعيّنه مناقشة، لاختلاف العامة، فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة،
[۶۳] المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
ومفصّل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأوّل وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلّي مطلقا.
[۶۴] المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
فلو لا الإجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعيّنا.

۴.۱ - قول الشيخ المفيد


وعن المقنعة : من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ يقوم فيصلّي القضاء.

۴.۲ - قول ابن حمزة الطوسي


وعن الوسيلة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلاّ إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها.
وهو _ يعمّ _ بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل : الصحيح
[۶۷] روضة المتقين، ج۲، ص۷۵۷.
: قلت : أدركت الإمام على الخطبة، قال : «تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي». وهو ـ مع قصور سنده ـ يحتمل أن يكون المراد منه إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل، وكذا قول الحلّي : ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب وإن استحب له أن يأت بها منفردا.

۴.۳ - قول الإسكافي


وكذا قول الإسكافي : من فاتته ولحق الخطبتين صلاّها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين.

۴.۴ - قول علي بن بابويه


ونحوه كلام علي بن بابويه ، إلاّ أنه قال : يصلّيها بتسليمة. مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة : «من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا». وهي غير منطبقة على شي‌ء منها، لأنّ قوله «أربعا» ينافي ما عليه ظاهر الحلّي. وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة أو التسليمتين، لكنها ظاهرة في هذا. ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من أنه مع الفوت لا قضاء ولكن يجوز أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.


 
۱. الذخيرة، ج۲، ص۳۲۰.    
۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۶.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۱۵۷.    
۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۵. الحدائق، ج۱۰، ص۲۲۶.    
۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۵۱.    
۷. المنتهى، ج۱، ص۳۴۳.    
۸. الكافي، ج۴، ص۱۶۹، ح ۱.    
۹. الفقيه، ج۲، ص۱۶۸، ح ۲۰۳۷.    
۱۰. الوسائل، ج۷، ص۴۳۲- ۴۳۳، أبواب صلاة العيد ب۹، ح ۱.    
۱۱. الكافي، ج۴، ص۱۶۹، ح۲.    
۱۲. الفقيه، ج۲، ص۱۶۸، ح۲۰۳۸.    
۱۳. الوسائل، ج۷، ص۴۳۳، أبواب صلاة العيد ب۹، ح ۲.    
۱۴. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۷.
۱۵. المستدرك، ج۶، ص۱۲۴، أبواب صلاة العيد ب۶، ح ۱.    
۱۶. الحدائق، ج۱۰، ص۲۲۸- ۲۳۰.    
۱۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۱۸. الكافي، ج۳، ص۴۵۹، ح۱.    
۱۹. التهذيب، ج۳، ص۱۲۹، ح۲۷۶.    
۲۰. ثواب الأعمال، ج۱، ص۷۹.    
۲۱. الوسائل، ج۷، ص۴۲۹، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۵.    
۲۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۱.    
۲۳. التهذيب، ج۳، ص۲۸۷، ح ۸۵۹.    
۲۴. الوسائل، ج۷، ص۴۷۳، أبواب صلاة العيد ب۲۹، ح ۲.    
۲۵. الإقبال، ج۱، ص۲۸۱.
۲۶. الوسائل، ج۷، ص۴۵۲- ۴۵۳، أبواب صلاة العيد ب۱۸، ح ۲.    
۲۷. الإقبال، ج۱، ص۲۸۱.
۲۸. الوسائل، ج۷، ص۴۵۲، أبواب صلاة العيد ب۱۸، ح ۱.    
۲۹. الكافي، ج۱، ص۴۸۸، ح ۷.    
۳۰. عيون الأخبار، ج۱، ص۱۶۲، ح ۲۱.    
۳۱. إرشاد المفيد، ج۲، ص۲۶۵.    
۳۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۳، أبواب صلاة العيد ب۱۹، ح ۱.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۱۳۴.    
۳۴. المبسوط، ج۱، ص۱۶۹.    
۳۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۷۰.    
۳۶. الكافي، ج۱، ص۱۵۳.    
۳۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۵.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۱.    
۳۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۴۰. الذكرى، ج۱، ص۲۳۹.    
۴۱. التهذيب، ج۳، ص۱۲۸، ح۲۷۳.    
۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۴، ح ۱۷۱۴.    
۴۳. ثواب الأعمال، ج۱، ص۷۸.    
۴۴. الوسائل، ج۷، ص۴۲۱، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۳.    
۴۵. الذخيرة، ج۱۲، ص۳۲۰.    
۴۶. الخلاف، ج۱، ص۶۶۷.    
۴۷. الكافي، ج۱، ص۱۵۵.    
۴۸. المنتهى، ج۱، ص۳۴۳.    
۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۵۰. المعتبر، ج۲، ص۳۱۱.    
۵۱. الخلاف، ج۱، ص۶۶۷.    
۵۲. المنتهى، ج۱، ص۳۴۳.    
۵۳. المختلف، ج۲، ص۲۶۵.    
۵۴. سنن البيهقي، ج۴، ص۲۴۹.
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۲۳۹.    
۵۶. رياض المسائل، ج۳، ص ۳۸۴.    
۵۷. المدارك، ج۴، ص۱۰۲.    
۵۸. الذخيرة، ج۲، ص۳۲۰.    
۵۹. الحدائق، ج۱۰، ص۲۳۱.    
۶۰. المنتهى، ج۱، ص۳۴۳.    
۶۱. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
۶۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۶۳. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
۶۴. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۲۴۴.
۶۵. المقنعة، ج۱، ص۲۰۰.    
۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۱.    
۶۷. روضة المتقين، ج۲، ص۷۵۷.
۶۸. التهذيب، ج۳، ص۱۳۶، ح۳۰۱.    
۶۹. الوسائل، ج۷، ص۴۲۵- ۴۲۶، أبواب صلاة العيد ب۴، ح ۱.    
۷۰. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۷۱. المختلف، ج۲، ص۲۶۷.    
۷۲. المختلف، ج۲، ص۲۶۷.    
۷۳. التهذيب، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۵.    
۷۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۷۲۵.    
۷۵. الوسائل، ج۷، ص۴۲۶، أبواب صلاة العيد ب۵، ح ۲.    
۷۶. التهذيب، ج۳، ص۱۳۴.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۸۳- ۳۹۰.    



جعبه ابزار