• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صلاة العيدين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



صلاة العيدين أي عيدي الفطر والأضحى، وهي واجبة جماعة وإنما تجب بشروط الجمعة .




(وهي واجبة جماعة) بإجماعنا، والمستفيض بل المتواتر من أخبارنا، وإنما تجب (بشروط الجمعة ) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة، بل بالإجماع عليه صرّح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية، والشيخ في الخلاف، والفاضل في المنتهى، والمحقّق الثاني في شرح القواعد، والفاضل المقداد في شرح الكتاب،
[۶] التنقيح الرائع، ج۱، ص ۲۳۴.
لكنه والمنتهى عبّرا فيما عدا العدد بلا خلاف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهما به الإجماع كما حكي أيضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة. وهو الحجّة.



مضافا إلى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة، وجملة منها وإن نكّرت الإمام وقابلت الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة، لكن جملة أخرى منها عرّفته باللام، فيظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكر وإلاّ لما عرّف، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر. ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به، سيّما على القول بمنع الجماعة فيها مع فقد الشرائط، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق، بل صريحه : قلت له : متى يذبح؟ قال : «إذا انصرف الإمام» قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة، فقال : «إذا استقلّت الشمس «وقال : «لا بأس أن تصلّي وحدك، ولا صلاة إلاّ مع إمام» فتدبّر.
هذا مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة السجادية . ويدل على اعتبار العدد مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرّح به هنا على الخصوص في الخلاف و المنتهى وغيرهما الصحيح : في صلاة العيدين «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وظاهره الاكتفاء بالخمسة. خلافا للعماني فاشترط السبعة مع اكتفائه بالخمسة في الجمعة، والظاهر أنه رواه كما يظهر من عبارته المحكية. _وهي هذه : ولو كان إلى القياس لكان جميعا سواء لكنه تعبّد من الخالق سبحانه، منه رحمه الله.

۲.۱ - رواية أمير المؤمنين عليه السلام


ولم أر ما يدل على اعتبار الوحدة عدا الإجماع وتوقيفية العبادة المؤيدين بظاهر الصحيح : «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلّي العيدين؟ قال : لا أخالف السنّة». وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال : «أكره أن أستنّ سنّة لم يستنّها رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم ».
[۲۳] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۵.


۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ونحوه المروي في البحار، عن كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم، عن مولانا الصادق عليه السلام . وعن كتاب المحاسن عن رفاعة عنه.
وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام، لمكان استيذان الناس منه نصب إمام لها، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية، ولا في اعتبار الشرط الأوّل كما اتّفق لجماعة من متأخري المتأخرين ومنهم خالي العلامة المجلسي
[۳۲] المفاتيح، ج۱، ص۲۸.
طاب رمسه.



الخطبتان في صلاة العيدين، صلاة العيد مع الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة.



(و) هي (مندوبة مع عدمها) أي تلك الشروط أو بعضها أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها (جماعة وفرادى) على الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر كلام الحلّي و القطب الراوندي دعوى الإجماع على جواز فعلها جماعة ـ كما سيظهر ـ ففرادى أولى، وهو الحجّة، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة . خلافا للعماني والمقنع، فمنعا عنها مطلقا، للنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلاّ مع إمام، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : «لا». وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة إلاّ معه، ألا ترى إلى الموثق : «لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام، وإن صلّيت وحدك فلا بأس» ونحوه آخر. وللحلبي فمنع عنها جماعة خاصة، كما هو ظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب و المبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف،
[۵۷] المصباح، ج۱، ص۵۹۸.
وقوّاه من فضلاء المعاصرين جماعة،
[۶۱] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۹۶.
لظاهر الموثقين وسيّما ثانيهما، حيث إنه بعد ما سئل فيه عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل ، لم يجب بنعم، بل أجاب ببيان وقت الذبح ثمَّ أردفه بقوله : «وإن صلّيت وحدك» إلى آخره.
وقريب منهما الصحيح : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة». مضافا إلى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت، ولا قائل بالفرق. مع سلامته كسابقه عمّا يصلح للمعارضة، عدا مرسلة كالموثقة : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» ونحوها رواية أخرى مروية عن كتاب الإقبال مسندة.
[۷۲] الإقبال، ج۱، ص۲۸۵.


۴.۱ - الدلالة على اعتبار الانفراد


وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا، صلّيت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها، ردّا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام. مع أنّ التخيير المستفاد من إطلاقهما ـ لو لم نقل بأن المراد بهما هذا ـ مخالف للإجماع، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط وإلاّ فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا، فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر، وهي كما يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا. بل لعلّه أولى، للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة، وعلى تقدير التساوي فهو يوجب التساقط.
فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في مطلق النافلة على المنع أقوى حجة. ودعوى الحلّي اختصاصها بما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب، ممنوعة بأنه لا دليل عليها لا من إجماع ولا من رواية. وأبعد منها دعواه أنّ مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلّة تأمله. إلاّ أن يكون مستنده فيها الإجماع الذي ادّعاه على جوازها جماعة حيث قال : وأيضا فإجماع أصحابنا يدمّر ما تعلّق به، وهو قولهم بأجمعهم : يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد.

۴.۲ - قول القطب الراوندي


وقريب منه كلام القطب حيث قال : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين، لكن جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة، وعملهم حجة.

۴.۳ - قول العلامة الحلي


وقريب منهما كلام الفاضل في المختلف ، حيث إنه بعد تقوية القول بالمنع قال : إلاّ أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها. أقول : وعلى هذا فيقوّى القول بالجواز مطلقا كما عليه جمهور الأصحاب قولا وعملا. ويمكن الذبّ عن أدلة المنع بعدم صراحتها، بل ولا ظهورها فيه، بعد احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة، كما مرّ نظيره في بعض أخبار الجمعة. ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة، عدا الحلبي ، وهو نادر. أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة، باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة كما هو نصّ المراسم ، واحتاجوا إلى ذلك، إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.
أقول : وأما الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه الحاصل، إلاّ أنه يمكن الجواب عنه بأنّ المراد به نفي تأكّد الجماعة في حق النسوة كما ذكره في الذكرى ، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا، أو يخصّ بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقّق الثاني، ولعل هذا أولى. هذا، ولا ريب انّ فعلها فرادى أحوط وأولى، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصّا.



وقت صلاة العيدين، ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۱۶۹.    
۲. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۶۴.    
۳. الخلاف، ج۱، ص۶۵۱.    
۴. المنتهى، ج۱، ص۳۴۲.    
۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۴۰.    
۶. التنقيح الرائع، ج۱، ص ۲۳۴.
۷. المنتهى، ج۱، ص۳۴۲.    
۸. المعتبر، ج۲، ص۳۰۸.    
۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۵.    
۱۰. التذكرة، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۱. الوسائل، ج۷، ص۴۲۱، أبواب صلاة العيد ب۲.    
۱۲. التهذيب، ج۳، ص۲۸۷، ح۸۶۱.    
۱۳. الوسائل، ج۷، ص۴۲۲، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۶.    
۱۴. رياض المسائل، ج۳، ص۳۱۷.    
۱۵. الخلاف، ج۱، ص۶۶۴.    
۱۶. المنتهى، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۷. الحدائق، ج۱۰، ص۲۰۷.    
۱۸. الفقيه، ج۱، ص۵۲۲، ح ۱۴۸۶.    
۱۹. الوسائل، ج۷، ص۴۸۲، أبواب صلاة العيد ب۳۹، ح ۱.    
۲۰. المختلف، ج۲، ص۲۵۱.    
۲۱. التهذيب، ج۳، ص۱۳۷، ح ۳۰۲.    
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۱، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۹.    
۲۳. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۵.
۲۴. المستدرك، ج۶، ص۱۳۳، أبواب صلاة العيد ب۱۴، ح ۲.    
۲۵. بحار الأنوار، ج۸۷، ص۳۷۳، ح ۲۶.    
۲۶. المستدرك، ج۶، ص۱۳۴، أبواب صلاة العيد ب۱۴، ح ۶.    
۲۷. المحاسن، ج۱، ص۲۲۲، ح ۱۳۶.    
۲۸. بحار الأنوار، ج۸۷، ص۳۵۶، ح ۶.    
۲۹. التذكرة، ج۱، ص۱۵۷.    
۳۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۶.    
۳۱. المدارك، ج۴، ص۹۴.    
۳۲. المفاتيح، ج۱، ص۲۸.
۳۳. بحار الأنوار، ج۸۷، ص۳۵۵.    
۳۴. السرائر، ج۱، ص۳۱۶.    
۳۵. المختلف، ج۲، ص۲۶۳.    
۳۶. المختلف، ج۲، ص۲۶۳.    
۳۷. المقنع، ج۱، ص۴۶.    
۳۸. رياض النسائل، ج۳، ص ۳۷۵.    
۳۹. الفقيه، ج۱، ص۵۰۷، ح۱۴۶۰.    
۴۰. التهذيب، ج۳، ص۲۸۸، ح ۸۶۴.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۵، ح۱۷۲۱.    
۴۲. الوسائل، ج۷، ص۴۲۲، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۸.    
۴۳. الفقيه، ج۱، ص۵۰۶، ح۱۴۵۵.    
۴۴. التهذيب، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۳.    
۴۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۵، ح ۱۷۱۹.    
۴۶. ثواب الأعمال، ج۱، ص۷۸.    
۴۷. الوسائل، ج۷، ص۴۲۱- ۴۲۲، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۵.    
۴۸. التهذيب، ج۳، ص۲۸۷، ح۸۶۱.    
۴۹. الوسائل، ج۷، ص۴۲۲، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۶.    
۵۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۴.    
۵۱. المقنعة، ج۱، ص۱۹۴.    
۵۲. التهذيب، ج۳، ص۱۳۵.    
۵۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۱.    
۵۴. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۶۵.    
۵۵. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۴۴.    
۵۶. الاقتصاد، ج۱، ص۲۷۰.    
۵۷. المصباح، ج۱، ص۵۹۸.
۵۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۹۳.    
۵۹. الخلاف، ج۱، ص۶۶۶.    
۶۰. الحدائق، ج۱۰، ص۲۰۶.    
۶۱. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۹۶.
۶۲. الفقيه، ج۱، ص۵۰۷، ح ۱۴۵۹.    
۶۳. التهذيب، ج۳، ص۱۳۶، ح ۲۹۷.    
۶۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۴، ح۱۷۱۶.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۴۲۴، أبواب صلاة العيد ب۳، ح ۱.    
۶۶. التهذيب، ج۳، ص۲۸۹، ح ۸۷۲.    
۶۷. الوسائل، ج۷، ص۴۷۱- ۴۷۲، أبواب صلاة العيد ب۲۸، ح ۲.    
۶۸. الفقيه، ج۱، ص۵۰۶، ح۱۴۵۷.    
۶۹. التهذيب، ج۳، ص۱۳۵، ح ۲۹۴.    
۷۰. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۶، ح ۱۷۲۴.    
۷۱. الوسائل، ج۷، ص۴۲۶، أبواب صلاة العيد ب۵، ح ۱.    
۷۲. الإقبال، ج۱، ص۲۸۵.
۷۳. الوسائل، ج۷، ص ۴۲۵، أبواب صلاة العيد ب۳، ح ۴.    
۷۴. السرائر، ج۱، ص۳۱۶.    
۷۵. المختلف، ج۲، ص۲۶۳.    
۷۶. المختلف، ج۲، ص۲۶۳.    
۷۷. رياض المسائل، ج۳، ص۳۲۱.    
۷۸. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۳.    
۷۹. المراسم، ج۱، ص۷۸.    
۸۰. الذكرى، ج۱، ص۲۳۸.    
۸۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۵۳.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۷۵- ۳۹۴.    



جعبه ابزار