• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحوال الزوجين في الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



للزوج والزوجة ثلاث حالات:




أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، بلا فرق في الولد ذكراً كان أو انثى، وكذا لا فرق بين أن يكون من الوارث منهما أو من غيره، ولا كلام في ذلك كلّه.
[۱] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۷۹.




أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع. ويدلّ عليه- بالإضافة إلى الإجماع
[۴] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۷۹.
والكتاب- السنّة المعتبرة المستفيضة بل المتواترة :
منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن».
ومنها: رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام : «أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن».
ومنها: رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» قال: «كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن».



أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض، والباقي يردّ عليه، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه،
[۱۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۸۹.
وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها: صحيحة أبي بصير : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره «المال له كلّه».
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها».
ومنها: رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره».
نعم، يظهر المخالفة من سلّار حيث نسب الردّ إلى بعض الأصحاب، وقد لوحظ عليه بما تقدّم من النصوص، ولذا وصفه السيّد الطباطبائي بالشذوذ وضعف المستند.
وأمّا إذا كان الزوجة فإنّها بعد أخذ فرضها وهو الربع، هل يردّ عليها الباقي أم لا؟ فيه أقوال:

۳.۱ - القول الأول


أنّه يردّ عليها مطلقاً. قال الشيخ المفيد : «إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج».
[۳۲] مفتاح الكرامة ، ج۸، ص۱۸۲.

ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها...».

۳.۲ - القول الثاني


لا يردّ عليها شي‌ء مطلقاً، ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع ، وأبو الصلاح، و الشيخ الطوسي في الإيجاز ، وغيرهم،
[۴۵] غاية المراد، ج۳، ص۵۷۹.
بل هو المشهور، بل ربّما ادّعي عليه الاتّفاق في بعض العبائر كما ستسمع.
قال المحقّق النجفي : «لا يردّ عليها شي‌ء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك».
واستدلّ له بالسنّة والإجماع و الأصل : أمّا السنّة فهي نصوص بلغت حدّ الاستفاضة :
منها: في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللإمام».
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته، قال: «لها الربع، ويرفع الباقي».
ومنها: رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».
وأمّا الإجماع فادّعاه جماعة، ففي كشف اللثام : «ظاهر الانتصار الاتّفاق عليه». وكذا نقله في الجواهر عن ابن إدريس .
وأمّا الأصل فهو عدم استحقاق ذي الفرض أزيد من فرضه إلّا بدليل.

۳.۳ - القول الثالث


التفصيل بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته فيردّ عليها في حال الغيبة دون حال الحضور، ذهب إليه الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي في بعض كتبهما، وابن سعيد، والعلّامة في تحريره.
واحتجّوا عليه بأنّه وجه الجمع بين الأخبار؛ لأنّ في النصوص- كما تقدّم- ما نصّ على الردّ إلى الإمام عليه السلام فيحمل على حال الحضور، فيكون أخصّ من النصوص الدالّة بالردّ إليها فيقيّد به إطلاقها، وعندئذٍ يثبت هذا القول.
ونوقش فيه بأنّ ما ذكر من وجه الجمع يبتني على ثبوت المفهوم لنصوص الإعطاء للإمام والحمل إليه كي تدلّ به على أنّه لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة، ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له عليه السلام، فلا وجه لتقييدها بها.
واختار القول المشهور عدّة من أعلام العصر.
[۷۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۶، م ۲.
[۷۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۹، م ۲.

وقد ذكر في توجيه مختارهم بأنّ النصوص متعارضة لا يمكن الجمع العرفي بينها، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام عليه السلام؛ لموافقتها مع الكتاب،
[۷۵] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۸۷۴.
ولأنّها ممّا اشتهر بين الأصحاب؛ إذ لم يحك الردّ عليها إلّا عن الشيخ المفيد ، ومع ذلك فقد حكي عن ابن إدريس رجوعه عنه، وعن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالّة على الردّ على الزوجة.



 
۱. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۷۹.
۲. كشف اللثام، ج۹، ص۴۶۱.    
۳. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۳.    
۴. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۷۹.
۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۹.    
۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱، ۱۲.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۹.    
۸. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۳.    
۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۵، ب ۱ من ميراث الأزواج، ح ۱.    
۱۰. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۵، ب ۱ من ميراث الأزواج، ح ۲.    
۱۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲۷.    
۱۲. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۶، ب ۱ من ميراث الأزواج، ح ۳.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۹.    
۱۴. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۵۵.    
۱۵. الإيجاز (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۶. الانتصار، ج۱، ص۵۸۴.    
۱۷. الغنية، ج۱، ص۳۳۱- ۳۳۲.    
۱۸. السرائر، ج۳، ص۲۸۴.    
۱۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۸۹.
۲۰. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۴.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۹.    
۲۲. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۸، ب ۳ من ميراث الأزواج، ح ۳.    
۲۳. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۷، ب ۳ من ميراث الأزواج، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۷، ب ۳ من ميراث الأزواج، ح ۲.    
۲۵. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۴.    
۲۶. كشف اللثام، ج۹، ص۴۶۱.    
۲۷. المراسم، ج۱، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۲۸. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۴.    
۲۹. المقنعة، ج۱، ص۶۹۱.    
۳۰. السرائر، ج۳، ص۲۴۴.    
۳۱. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۵۵.    
۳۲. مفتاح الكرامة ، ج۸، ص۱۸۲.
۳۳. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۴، ب ۴ من ميراث الأزواج، ح ۹.    
۳۴. المقنع، ج۱، ص۴۹۱- ۴۹۲.    
۳۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۴.    
۳۶. الإيجاز (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۷۱.    
۳۷. المراسم، ج۱، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۳۸. المهذّب، ج۲، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۳۹. السرائر، ج۳، ص۲۴۳.    
۴۰. المختصر النافع، ج۱، ص۲۶۳- ۲۶۴.    
۴۱. الشرائع، ج۴، ص۸۲۰.    
۴۲. المختلف، ج۹، ص۴۳.    
۴۳. الإيضاح، ج۴، ص۲۳۸.    
۴۴. الدروس، ج۲، ص۳۷۶.    
۴۵. غاية المراد، ج۳، ص۵۷۹.
۴۶. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۵۵- ۵۶.    
۴۷. الدروس، ج۲، ص۳۷۶.    
۴۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۳.    
۴۹. كشف اللثام، ج۹، ص۴۶۲.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۰.    
۵۱. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۵.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۱.    
۵۳. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۲، ب ۴ من ميراث الأزواج، ح ۳، ۴.    
۵۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۳، ب ۴ من ميراث الأزواج، ح ۵.    
۵۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۳، من ميراث الأزواج، ح ۸.    
۵۶. كشف اللثام، ج۹، ص۴۶۲.    
۵۷. الانتصار، ج۱، ص۵۸۴.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۱.    
۵۹. السرائر، ج۳، ص۲۴۴.    
۶۰. كشف اللثام، ج۹، ص۴۶۲.    
۶۱. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۵.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۱.    
۶۳. المسالك، ج۱۳، ص۷۱.    
۶۴. الفقيه، ج۴، ص۲۶۲، ذيل الحديث ۵۶۱۲.    
۶۵. التهذيب، ج۹، ص۲۹۵، ذيل الحديث ۱۰۵۶.    
۶۶. الاستبصار، ج۴، ص۱۵۰، ذيل الحديث ۵۶۸.    
۶۷. النهاية، ج۱، ص۶۴۲.    
۶۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۰۲.    
۶۹. التحرير، ج۵، ص۳۹.    
۷۰. المسالك، ج۱۳، ص۷۴.    
۷۱. فقه الصادق، ج۲۴، ص۳۷۷- ۳۷۸.    
۷۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۶، م ۲.
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۹، م ۲.
۷۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۱، م ۱۷۸۲.    
۷۵. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۸۷۴.
۷۶. فقه الصادق، ج۲۴، ص۳۷۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۰۳- ۱۰۹.    



جعبه ابزار