استعمال النجس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
منع الفقهاء من استعمال
النجس أو المتنجّس في الموارد التي تعتبر فيها
الطهارة وضعاً أو تكليفاً، ومن تلك الموارد استعمال الماء المتنجّس لرفع
الحدث والخبث حتى في حال الضرورة،
وإن اختلفوا في المقصود من المنع هل هو تكليفي باعتباره بدعة؟ كما يرى ذلك جماعة،
أو وضعي باعتبار عدم تأثيره في رفع الحدث والنجاسة؟ كما يرى ذلك آخرون.
ومنها: استعمال الماء النجس في الأكل والشرب فهو
حرام تكليفاً،
وعليه
الإجماع ،
إلّافي حال الضرورة،
بل قد يجب؛
لأجل حفظ النفس.
ومنها: استعمال
الأواني المصنوعة من جلد نجس العين أو
الميتة ، حيث منعوا من استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة
كالغسل والوضوء .
وكذا استعمال الثياب النجسة وجلود الميتة في الصلاة
والطواف.
وغير ذلك من الموارد، بل
المشهور عدم جواز
الانتفاع بالأعيان النجسة إلّا ما خرج بالدليل، كالتسميد
بالعذرة الذي قام الإجماع على جوازه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۵۷.