وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة، بل أوجبوا الصبر عليه، معلّلين بحرمة قطع الصلاة.
وقد ردّ بعض الفقهاء هذه التفرقة بدعوى أنّ الروايات الواردة في الكراهة دلّت على عدم مناسبة هذه الأوقات للخضوع و السجود المقصودين بالصلاة، ومعه لا فرق بين حكمي الشروع و الابتداء لوقوع الصلاة على كلا التقديرين فيما لا يناسبها من الوقت ، فيكره الإتمام كما يكره الشروع.
[۱۴]التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۵۴۲- ۵۴۳.