الاستقبال ( حال الذبح والنحر )
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستقبال (توضيح) .
يجب توجيه الحيوان إلى القبلة حال ذبحه ونحره،
وادّعي عليه
استفاضة الإجماع والنصوص
بل ادّعى
السيد السبزواري ضرورة المذهب فيها.
كحسنة
محمّد بن مسلم عن
الباقر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة».
وهل يشترط استقبال الذابح والناحر؟
فيه قولان:
الأوّل: عدم
الاشتراط ؛ للأصل.
الثاني: الاشتراط كما يظهر ذلك من جماعة؛
لأنّ المتبادر من التعدية بالباء في قوله عليه السلام: «استقبل بذبيحتك القبلة» هو الاستقبال مع الذبيحة.
وذكر الدليل لهم في
مستند الشيعة.
واورد عليه بمنع
التبادر ، بل الظاهر أنّها مثل التعدية بالهمزة، فإنّ المتبادر من:(اذهب به) أنّه اذهبه، فيكون المقصود من الرواية هنا: اجعل ذبيحتك مستقبلة القبلة.
نعم، روي في
الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة...».
إلّاأنّ هذه الرواية- مع ضعفها
بالإرسال - لا صراحة فيها، بل ولا ظهور؛ لاحتمال
إرادة الاستقبال بالبهيمة، بل لعلّ ذلك هو الظاهر منها، خصوصاً مع ملاحظة غيرها من النصوص، وعليه لا تصلح لإثبات ما يزيد على الاستحباب؛ إذ لا بأس بحملها عليه كما صرّح به بعضهم، وقد يستفاد من روايات اخرى.
وبذلك يظهر ضعف ما ربّما يظهر من جماعة أنّ الاستقبال واجب في الذابح والناحر دون الذبيحة.
وقد استظهر ذلك منهم الفاضل الاصفهاني في
كشف اللثام.
ثمّ إنّ كيفية الاستقبال تكون بجعل مذبح الحيوان ومنحره ومقاديم بدنه إلى القبلة،
فلو حصل
الإخلال بذلك مع العلم والعمد حرمت الذبيحة،
وفي صورة
النسيان لا تحرم إجماعاً فتوى ونصاً، وكذا في صورة
الجهل بالحكم أو القبلة أو الخطأ فيها.
ومن هنا كانت ذبيحة غير المعتقد بوجوب الاستقبال محلّلة على من يعتقد بوجوبه؛ لصدق الجهل بالحكم حينئذٍ.
نعم، يمكن القول بأنّ وجوب الاستقبال وجوب نفسي،
أو أنّه يرجع إلى اشتراط
الإسلام في الذابح، فلا يكون الاستقبال إلّا كاشفاً عن إسلام الذابح، فلا يؤدي عدم الاستقبال إلى اعتبار الذبيحة ميتة إذا كان الذابح مسلماً، فتكون حرمتها على الذابح من باب
العقوبة .
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۳۴-۱۳۶.