الزكاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه
النصاب وسميت بذلك لأن بها يزداد
الثواب ويطهر المال من حق
المساكين ومؤديها من
الإثم.
الزيادة والنموّ و
الطهارة .
وهي حقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب، قاله في المعتبر.
ونقض طرداً بخمس الكنز والغوص، وعكساً
بالصدقة المندوبة.
فالأجود أن يقال : إنها صدقة راجحة مقدّرة
بأصل الشرع ابتداءً(رحمه الله) وقريب منه ما ذكره الشهيد ; من أنّها صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة،
هذا،
والأمر في هذه التعاريف هيّن.
ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة
وإجماع الأُمّة، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة بل لا تكاد تحصى.
وأركانها أربعة.
من تجب عليه، وهو : كلّ بالغٍ عاقلٍ حرّ مالكٍ للنصاب متمكّنٍ من التصرف) فهذه شروط خمسة.
(و) تفصيل الكلام فيها : أنّ (البلوغ يعتبر) في وجوبها (في الذهب والفضّة إجماعاً) منّا ظاهراً، وحكاه جماعة مستفيضاً،
ولحديث رفع القلم،
مضافاً إلى
الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : «ليس في مال
اليتيم زكاة»
وخصوص ما سيأتي فحوًى بل صريحاً في بعضه.
(نعم، لو اتّجر مَن إليه النظر) في مال الطفل أي وليّه الشرعي (أخرجها) عنه (استحباباً) على الأشهر الأقوى، بل في المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية
كما حكى : أنّ عليه إجماع علمائنا؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : «ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به».
وظاهرها وإن أفاد الوجوب كما هو ظاهر المقنعة،
إلاّ أنّه محمول على
الاستحباب ؛ لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على البالغ،
فهنا أولى، كما صرح به في التهذيب
مُؤَوّلاً به عبارة المقنعة، واستحسنه جماعة.
خلافاً للحلّي، فلا يستحبّ أيضاً،
ومال إليه بعض المتأخّرين،
وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادّعي قصورها مضافاً إلى اعتضادها بشهرة الفتوى بها، ودعوى
الإجماع عليه كما مضى.
وليس فيها قصور دلالة كما ادّعاه أيضاً إلاّ من جهة ظهورها في الوجوب بلفظة في بعضها، وما في معناه من نحو لفظة «على». وقد عرفت الذبّ عنها بالحمل على تأكّد الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة.
إلاّ أنّ المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمّة أن حكمهم : بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقيّة، فلم يبق دليل للاستحباب إلاّ الإجماع المنقول مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب، وهو كافٍ في
إثباته . هذا إذا اتّجر الوليّ للطفل إرفاقاً له.
(ولو ضمن الولي) ماله، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه (واتّجر لنفسه كان الربح له إن كان مليّاً) بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله (وعليه الزكاة استحباباً) بلا خلاف أجده إلاّ من المنتهى،
فقد نَسَب ما في العبارة إلى الشيخ خاصّة من غير اعترافٍ به ولا ردّ له، مشعراً بنوع تردّدٍ له فيه. ولم أعرف وجهه ولا متعلّقه، أهو استحباب الزكاة وهو يقول به في التجارة على
الإطلاق ؟ أو
استحقاق الربح ولا يمكن التأمّل فيه بعد جواز
ضمانه الموجب له، الثابت بلا خلاف إلاّ من
الحلّي ،
وهو نادر؟
مضافاً إلى الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل : عن مال اليتيم يعمل به، فقال : «إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال».
وقريب منه الصحيح : في رجل عنده مال اليتيم، فقال : «إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله، وإن هو اتّجر فالربح لليتيم وهو ضامن»
ونحوه غيره،
فتدبّر.
وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة، وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في
الولي بين
الأب والجدّ له وسائر الأولياء.
خلافاً للمحكي عن المتأخّرين كافّة في كلام جماعة
حدّ
الاستفاضة ، فقيّدوه بمن عدا الأوّلين.
واستشكله بعضهم؛
ولعلّه لعدم وضوح المقيّد من النصّ إلاّ ما قيل
من أنه ما ورد من أن
الولد وماله لأبيه.
وفي صلوحه للتقييد نظر، نعم يصلح للتأييد بعد وجود الدليل وليس إلاّ أن يكون إجماعاً، كما يفهم من
المقدس الأردبيلي حيث قال : وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر.
ولا ريب أنّ اعتبار الملاءة مطلقاً أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر لما مرّ، سيّما مع تأيّده بضعف
الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب، فيرجع إلى عموم ما دلّ على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق.
(ولو لم يكن مليّاً ولا وليّاً ضمن) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف إلاّ من الحلّي،
وهو نادر؛
مضافاً إلى الأُصول وما مرّ من النصوص، وإن اختصّت بصورة عدم الملاءة، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم
الولاية ، فإنّ كلاّ منهما موجب له بمقتضى عموم القاعدة، مع عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة، مضافاً إلى الأولوية، فإنّ عدم الملاءة إذا أوجب الضمان مع الولاية فلأن يوجب الضمان عدم الولاية بطريق أولى. منه (رحمه الله).
(ولا زكاة) هنا على العامل قطعاً؛ للأصل، والموثق : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أيضمنه؟ قال : «نعم» قلت : فعليه الزكاة؟ قال : «لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة».
ولا على اليتيم على الأقوى، وفاقاً للفاضلين؛
للأصل، مع فقد ما يدلّ على الاستحباب هنا عدا إطلاق الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتّجار لليتيم لا غيره، كما فيما نحن فيه.
هذا مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الإجماع وهو مفقود في محل النزاع.
خلافاً لجماعة
فيستحب، للعموم، وقد عرفت أنّه ممنوع.
(و) أطلق الماتن وكثير أن (الربح لليتيم) لإطلاق ما مرّ من النصوص. وقيّده جماعة
بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً أو من أجازه، وإلاّ كان الشراء باطلاً من أصله. وزاد بعضهم
فاشترط الغبطة.
وآخَر فقال : بل لا يبعد توقف الشراء على
الإجازة ، أي : من الطفل بعد بلوغه. منه (رحمه الله) في صورة شراء الولي أيضاً، لأن الشراء لم يقع للطفل ابتداءً وإنما أوقعه المتصرّف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، قال : ومع ذلك فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من
الفضولي مع الإجازة، لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً مِن غير مَن إليه النظر في ماله، وإنّما وقع التصرف على وجه منهيّ عنه.
وقيل : ولما ذكره وجه، إلاّ أنّه يدفعه ظاهر النصّ.
انتهى. وهو حسن.
رياض المسائل، ج۵، ص۷-۱۱