الشروط في المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا حكم للشروط إذا كانت قبل
العقد مطلقاً سائغةً كانت أم لا؛ وتدلّ حينئذٍ على أنّها تلزم لو كانت سائغة وذكرت فيه أي متن العقد؛ يجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً أو وقتاً دون آخر، أو تمتّعاً دون آخر؛ ولو رضيت
بالوطء بعد العقد جاز؛ ويجوز العزل عنها هنا ولو من دون إذنها؛ ولكن
الأحوط الاشتراط.
لا حكم للشروط إذا كانت قبل العقد مطلقاً سائغةً كانت أم لا إجماعاً؛ للنصوص المستفيضة:
منها
الموثّق: «ما كان من شرطٍ قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز»
.
ونحوه الآخر: «إنّما الشرط بعد
النكاح»
.
وبها يُخَصّ عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط
.
مضافاً إلى
الإجماع على عدم لزوم
الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنّه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض الأصحاب
ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخّرة كالسابقة، وظاهرهم الاتّفاق عليه بخصوصه، وبه يُخَصّ العموم المتقدّم، وتُصرَف النصوص عن ظواهرها، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد، كما يشعر به بعضها، وفيه: «إن اشترطت على
المرأة شروط
المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح»
.
وأظهر منه
الرضوي بل صريح فيه وفيه: «وكلّ شرط قبل النكاح فاسد، وإنّما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها
المهر أو ما حضر (منه)»
الخبر، ونحوه المرويّ في
البحار من خبر
المفضّل الوارد في
الغَيبة.
وتدلّ حينئذٍ على أنّها تلزم لو كانت سائغة وذكرت فيه أي متن العقد وعليه الإجماع أيضاً كما حكي
. والأشهر الأظهر الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم؛ لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء به،
والإعادة منفيّة بالأصل.
خلافاً للنهاية، فأوجبها
؛ لظواهر ما مرّ من المستفيضة. وفي صحّة النسبة مناقشة؛ لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه المستفيضة.
وعلى تقديرها، فليس في
المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة على اعتبار الإعادة، وإنّما ظاهرها الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرّة، ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد، حتى هو في
النهاية؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتّة، وإنّما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية، ولم يكتف بذكرها خاصّة، وهذا قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة، وبه صرّح بعض الأجلة
.
يجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً أو وقتاً دون آخر، أو تمتّعاً دون آخر، إجماعاً في الظاهر.
للأصل، ويلزم؛ لعموم الأمر بالوفاء بالشرط، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء، فلا يتعدّاه.
وللصحيح: عن امرأة زوّجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلاّ الدخول، فقال (علیهالسّلام): «لا بأس، ليس له إلاّ ما شرط»
. وهو
نصّ في جواز اشتراط أن لا يطأها في الفرج مضافاً إلى ما مرّ.
وهل يجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا؟ قيل: لا
؛ التفاتاً إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقاً حتى هنا.
والأجود: نعم، وفاقاً لجماعة من أصحابنا
؛ لصريح الموثّق: تزوّج بجارية على أن لا يقتضّها، ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: «إذا أذنت له فلا بأس»
.
ولعلّ الوجه فيه ما قيل: إنّ العقد مسوّغ للوطء مطلقاً، والامتناع منه لَحقّ الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك، فإذا رضيت جاز
.
وبه يظهر الجواب عن توجيه المنع مطلقاً؛ ولذا اختار المصنّف الجواز بقوله: ولو رضيت به أي
الوطء بعد العقد جاز ولعلّه الأشهر بين الأصحاب.
ويجوز العزل عنها هنا ولو من دون إذنها إجماعاً؛ للأصل، وفحوى ما دلّ على جوازه في
الدائم كما اخترناه فهنا أولى، ولأنّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام، وللصحيح لكنّه مقطوع: «الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، إلاّ أنّه إن جاء بولد لم ينكره» الخبر
.
ولكن
الأحوط الاشتراط؛ لوروده في النصّ في بيان شروط
المتعة المذكورة ضمن العقد، وفيه: «يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على
كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمّى، فإن بدا لي زدتك وزدتيني»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۳۶-۳۴۰.