• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشك في الاستطاعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ما إذا شكّ في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ، وما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ.وفي المسألة قولان:۱- عدم وجوب الفحص، ۲- وجوب الفحص .




الأوّل: ما إذا شكّ في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ، بمعنى أنّه يعلم أنّ مصارف الحجّ خمسمائة دينار- مثلًا- ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار.
الثاني: ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ، فيشكّ في أنّ ما عنده يكفيه للحجّ أم لا؟



وفي المسألة قولان:

۲.۱ - عدم وجوب الفحص


عدم وجوب الفحص في كلتا الصورتين؛ لأنّ الشبهة في المقام موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية كلّية؛ لإطلاق أدلّة الاصول الشرعية كاستصحاب العدم و أصالة الحلّ ونحوهما ممّا يقتضي نفي التكليف، وكذا البراءة العقليّة بناءً على عمومها؛ للشكّ في التكليف إذا كان بتقصير المكلّف بأن يكون المراد من عدم البيان- المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعمّ ممّا كان بترك الفحص وطلب البيان.
نعم، بناءً على أنّ المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلّف لم تجرِ القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص، لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه كباب الشكّ في تحقّق النصاب في الزكاة والشكّ في تحقّق الربح في الخمس.

۲.۲ - وجوب الفحص


وجوب الفحص، وهو مختار المحقّق النائيني وجماعة من الفقهاء، وذهب إليه السيّد اليزدي وبعض الفقهاء على سبيل الاحتياط الوجوبي.

۲.۳ - الاستدلال على القول الثاني


واستدلّ له بوجوه:

۲.۳.۱ - الوجه الأول


أنّ الفحص في المقام يكون نظير المراجعة إلى دفتر الحساب أو النظر إلى الافق لتبيّن الفجر ونحو ذلك، وأمثال ذلك من الفحص لا يعدّ من الفحص عرفاً، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك. وأورد عليه السيّد الخوئي بأنّه لا يهمّنا صدق عنوان الفحص وعدمه؛ لأنّ الحكم لم يعلّق على عنوان الفحص ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال: إنّ هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، وإنّما المهمّ صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما، فإن كان عالماً لا يجري في حقّه الأصل، بخلاف ما إذا كان جاهلًا.
نعم، إنّما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات الحكمية، وفي ما إذا ثبت وجوبه بدليل خاصّ في الشبهات الموضوعية. وبالجملة: متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز له الرجوع إلى الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر؛ لإطلاق أدلّة الاصول. نعم، قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكّن من النظر إلى الافق بفتح عينيه ليرى الفجر، فلا يجري استصحاب بقاء الليل.

۲.۳.۲ - الوجه الثاني


أنّه لو لم يفحص للزمت المخالفة القطعية كثيراً. واورد عليه: أوّلًا: بالنقض بموارد الشكّ في الطهارة والنجاسة، فإنّه يعلم بمخالفة الاصول الجارية في موارده للواقع كثيراً. وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ المكلّف لا يعلم بالنسبة إلى نفسه بوقوعه في الخلاف وإلّا لكان من العلم الإجمالي الجاري في التدريجيّات ويجب الفحص حينئذٍ.
نعم، قد يعلم ذلك بالنسبة إلى سائر المكلّفين، بمعنى أنّه يعلم بأنّ الاصول التي يجريها الناس عند شكّهم في الاستطاعة- مثلًا- كثيرٌ منها مخالفة للواقع، ولكن هذا العلم لا أثر له بالنسبة إلى نفسه؛ لأنّ تحقّق المخالفة من سائر الناس لا ارتباط له به أصلًا.

۲.۳.۳ - الوجه الثالث


التمسّك برواية الصائغ الواردة في الزكاة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسّ، وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم... فقلت: أ رأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، ازكّيها؟ قال: «نعم، إنّما هو مالك»، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكّيها؟ قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة (من فضّة) ودع ما سوى ذلك من الخبيث»، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث، ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة». فإنّ الأمر بالتخليص ليس إلّا لاعتبار الفحص وإلّا فلا موجب له.
واورد عليه: أوّلًا: بأنّ الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ؛ إذ هو مجهول في كتب الرجال، وفي محمّد بن عبد اللَّه بن هلال كلام. وقد يدّعى أنّ ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب. لكن اورد على هذه الدعوى بأنّها ممنوعة كبرىً وصغرى، أمّا الكبرى فالكلام فيها في علم الأصول ، وأمّا الصغرى فلأنّه لا يعلم استنادهم إلى هذه الرواية.
وثانياً: أنّ الخبر ضعيف الدلالة بأنّه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكّن المكلّف من إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى إعمال هذه العمليّة من سبك الدراهم وتخليصها. والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان تعليم كيفية التخليص وليست في مقام بيان وجوب الفحص.
[۱۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۴.



 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۳، م ۲۱، تعليقة السيّد الخوئي.    
۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۹۹.    
۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۴. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۹۹.    
۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۳، م ۲۱، تعليقة النائيني والبروجردي والأصفهاني.    
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۲- ۳۸۳، م ۲۱.    
۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۵، م ۲۰.    
۸. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص ۹۹.    
۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۵۱۷، ح ۹.    
۱۱. الوسائل، ج۹، ص۱۵۳- ۱۵۴، ب ۷ من زكاة الذهب والفضّة، ح ۱.    
۱۲. مستند العروة (الزكاة)، ج۱۳، ص۲۹۲.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۱۹۵.    
۱۴. مصباح الاصول، ج۲، ص۲۴۰- ۲۴۱.    
۱۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۴.




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۵۱۸-۵۲۰.    



جعبه ابزار