الكسوة في الكفارة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة؛ وفي
رواية يجزى الثوب الواحد وهو أشبه.
أنّ
كفّارة اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة:
العتق،
والإطعام، والكسوة، ومرّ ما يتعلق بالأوّلين.
فكسوة الفقير ثوبان مع القدرة وواحد مع الضرورة، وفاقاً
للشيخ والقاضي والحلبي، واختاره
الفاضل في
القواعد وولده في شرحه
؛ جمعاً بين النصوص المطلقة في الأمرين.
ولا شاهد له، بل ظاهر نصوص التعدّد يدفعه، فلا بُدّ من المصير إمّا إلى الأوّل، كما عن
المفيد والديلمي والصدوق، وفي المعتبرة دلالة عليه، منها الصحيح: «أو كسوتهم، لكلّ
إنسان منهم ثوبان»
ونحوه الخبران: «والكسوة ثوبان»
لكنّهما ضعيفان، إلاّ أنّ في أحدهما المجمع على تصحيح رواياته.
وإمّا إلى الثاني كما عن
الحلّي ووالد الصدوق
، واختاره
المحقّق وأكثر من تأخّر عنه، كالفاضل في قوله الثاني، والشهيدين
والفاضل المقداد في شرح الكتاب؛ كالسيّد فيه،
والمفلح الصيمري وكثير من المتأخّرين
؛ للأصل، والإطلاق.
وما في رواية صحيحة، بل روايات مستفيضة: من أنّه يجزئ الثوب الواحد منها الصحيحان، في أحدهما: قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد»
وفي الثاني: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: «ثوب يواري عورته»
.
ونحوه الخبر
المحتمل للصحة؛ لوجود مَعمر بن يحيى، بدل: ابن عثمان في بعض النسخ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته،
كابن أبي نصر وابن محبوب.
ولا اشتراك في
راوي الصحيحين كما ظنّ
، مع وجود القرينة على
الثقة في أحدهما، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني، فإذاً الأسانيد في غاية الاعتماد، معتضدة بما مرّ، مع
الشهرة المتأخّرة، ولذا كان هذا القول هو
الأشبه وإن كان الأوّل
أحوط.
واحتاط
الإسكافي بدرع
وخمار للمرأة، وثوب واحد ممّا يجزئ فيه
الصلاة للرجل؛ حملاً على عرف
الشرع في الصلاة، وجمعاً بين النصوص. ولا شاهد له.
والأجود الجمع بحمل الأوّلة على الفضيلة، أو ما إذا لم يحصل بالواحد
ستر العورة، ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مرّ من المعتبرة، بخلاف الأخبار الأوّلة، وهذا أولى.
فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفاً وعادةً، كالجبّة، والقميص، والسراويل، دون الخفّ والقلنسوة.
بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك، إلاّ في الأخير، ففيه إشكال وقول بالعدم، كما عن
المبسوط؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً، وهو متّجه، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.
ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما
.
وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً، والنصوص خالية عن ذكر ذلك، بل المتبادر منها كالآية الكبار، لكن اتفاق
الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.
ويستحب الجديد، بلا خلاف، خاماً كان أو مقصوراً، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً، وهما لا يجزئان؛
للأصل، وعدم انصراف
الإطلاق إليهما.
وجنسه ما اعتيد لبسه، كالقطن، والكتّان، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار، والفرو والجلد المعتادين، والقنَّب
والشعر إن اعتيد لبسهما.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۷۲-۴۷۵.