• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الكسوة في الكفارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



كسوة الفقير ثوبان مع القدرة؛ وفي رواية يجزى الثوب الواحد وهو أشبه.



أنّ كفّارة اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة: العتق، والإطعام، والكسوة، ومرّ ما يتعلق بالأوّلين.
فكسوة الفقير ثوبان مع القدرة وواحد مع الضرورة، وفاقاً للشيخ والقاضي والحلبي، واختاره الفاضل في القواعد وولده في شرحه؛ جمعاً بين النصوص المطلقة في الأمرين.

۱.۱ - الكسوة ثوبان

ولا شاهد له، بل ظاهر نصوص التعدّد يدفعه، فلا بُدّ من المصير إمّا‌ إلى الأوّل، كما عن المفيد والديلمي والصدوق، وفي المعتبرة دلالة عليه، منها الصحيح: «أو كسوتهم، لكلّ إنسان منهم ثوبان» ونحوه الخبران: «والكسوة ثوبان» لكنّهما ضعيفان، إلاّ أنّ في أحدهما المجمع على تصحيح رواياته.

۱.۲ - الكسوة ثوب واحد

وإمّا إلى الثاني كما عن الحلّي ووالد الصدوق، واختاره المحقّق وأكثر من تأخّر عنه، كالفاضل في قوله الثاني، والشهيدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب؛ كالسيّد فيه، والمفلح الصيمري وكثير من المتأخّرين؛ للأصل، والإطلاق.


وما في رواية صحيحة، بل روايات مستفيضة: من أنّه يجزئ الثوب الواحد منها الصحيحان، في أحدهما: قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد» وفي الثاني: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: «ثوب‌ يواري عورته».
ونحوه الخبر المحتمل للصحة؛ لوجود مَعمر بن يحيى، بدل: ابن عثمان في بعض النسخ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته، كابن أبي نصر وابن محبوب.
ولا اشتراك في راوي الصحيحين كما ظنّ، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني، فإذاً الأسانيد في غاية الاعتماد، معتضدة بما مرّ، مع الشهرة المتأخّرة، ولذا كان هذا القول هو الأشبه وإن كان الأوّل أحوط.

۲.۱ - احتياط الإسكافي

واحتاط الإسكافي بدرع وخمار للمرأة، وثوب واحد ممّا يجزئ فيه الصلاة للرجل؛ حملاً على عرف الشرع في الصلاة، وجمعاً بين النصوص. ولا شاهد له.

۲.۲ - الأجود الجمع

والأجود الجمع بحمل الأوّلة على الفضيلة، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة، ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مرّ من المعتبرة، بخلاف الأخبار الأوّلة، وهذا أولى.


فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة‌ عرفاً وعادةً، كالجبّة، والقميص، والسراويل، دون الخفّ والقلنسوة.
بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك، إلاّ في الأخير، ففيه إشكال وقول بالعدم، كما عن المبسوط؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً، وهو متّجه، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.
ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما.


وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً، والنصوص خالية عن ذكر ذلك، بل المتبادر منها كالآية الكبار، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.


ويستحب الجديد، بلا خلاف، خاماً كان أو مقصوراً، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً، وهما لا يجزئان؛ للأصل، وعدم انصراف الإطلاق إليهما.
وجنسه ما اعتيد لبسه، كالقطن، والكتّان، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار، والفرو والجلد المعتادين، والقنَّب والشعر إن اعتيد لبسهما.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۰.    
۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۱۵.    
۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۲۷.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۰۵.    
۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۱۰۶.    
۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۶۸.    
۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۸۹.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۹.    
۹. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۳۸، ح۱۷۴.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۳، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۱۰.    
۱۱. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۳۳۸، ح۱۷۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۲-۳۸۳، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۹.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۲، ح۵.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۷، ح۱۰۹۷.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۲، ح۱۷۹.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۰-۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۲.    
۱۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۷۰.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۵.    
۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۳۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۵-۲۲۶.    
۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۹.    
۲۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۱۱.    
۲۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۱۵.    
۲۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۲۷-۴۲۸.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۴، ح۱۴.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۶، ح۱۰۹۵.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۲، ح۱۷۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۱، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۵.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۲، ح۴.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۵، ح۱۰۹۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۱، ح۱۷۶.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۰، أبواب الكفارات ب۱۴، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۳، ح۶.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۵-۲۹۶، ح۱۰۹۴.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۵۱-۵۲، ح۱۷۷.    
۳۶. الأشعري، أحمد بن عيسي، النوادر، ص۶۱، ح۱۲۳.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸۴-۳۸۵، أبواب الكفارات ب۱۵، ح۲.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۰، ص۱۰۴.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۲۲۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۲۱۲.    
۴۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۸۸.    
۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۲۹.    
۴۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۱۱.    
۴۴. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۵۱۷.    
۴۵. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۵۵۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۷۲-۴۷۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات | خصال الكفارة




جعبه ابزار