وهي: علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح، توجب الحرمة. و يلحق بالنكاح: النظر في الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص. هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة و عرفاً، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزناء ونحوه إليها وإن أوجب حرمةً على بعض الوجوه؛ إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة، بل من جهة ذلك الوطء، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها.
•المصاهرة بالعقد و الوطء، فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده. و حرمت الموطوءة على أبى الواطئ و إن علا و أولاده و إن نزلوا
•المصاهرة بالعقد فقط، لو تجرّد العقد على البنت عن الوطء، حرمت أُمّها عليه عيناً فلا يجدي فراقها لاستحلال الأم جدّاً على الأصحّ الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعاً