الميراث بولاء ضمان الجريرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الجريرة هي الجناية والذنب؛ والمراد بضمان الجريرة أن يتولّى أحد الشخصين الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته.
الجريرة هي
الجناية والذنب؛
وقد سمّيت بذلك لما تجرّه على فاعلها من العقوبة.
والمراد بضمان الجريرة أن يتولّى أحد الشخصين الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته،
فيقول له- مثلًا-: عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني، فيقول الآخر: قبلت، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل و
الإرث بالإجماع،
بل كان الميراث في الجاهلية وصدر
الإسلام بذلك ثمّ نسخ بآية المهاجرة
ثمّ نسخت بآية
الأرحام ،
وبقي هذا الفرد على شرعه الأصلي.
وفيه روايات كثيرة:
منها: رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «قضى
أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه».
ومنها: رواية
الحذاء قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: «إن ضمن عقله وجنايته ورثه».
ومثلهما غيرهما.
كفاية ذكر العقل في عقد الضمان، ويترتّب عليه الإرث، وأمّا
الاقتصار على ذكر الإرث دون العقل فلم يستبعد
المحقّق النجفي كفايته وترتّب الضمان عليه. نعم، لو تراضيا على الإرث دون العقل أو بالعكس لم يصحّ.
ولكن استشكل
السيد الخوئي في صحّته وترتّب الإرث عليه فضلًا عن ترتّب العقل عليه ثمّ استظهر عدم ترتّبهما.
في أنّه هل يجري الولاء بين
المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن والكافر المضمون؟ استشكل فيه المحقّق النجفي؛ وذلك من جهة
إطلاق أدلّة الولاء فيشمل المورد، ومن جهة كونه موادّة وموالاة وقد نفى الشرع الموالاة بينهما، فلا يجري الولاء بينهما. أمّا العكس فالظاهر عدم جوازه؛ لكونه سبيلًا، ولعموم ما دلّ على عدم إرثه المسلم ونفي التوالي بينهما. نعم، لا بأس به بين الكافرين.
لا يصحّ عقد الضمان إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح؛ ولأجل ذلك لا يرث
ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
وإذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثمّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان،
الوجه الأوّل عدم
بطلان العقد لاستصحاب صحّته، والوجه الثاني: بطلان العقد لظهور الدليل في شرطيّة عدم الوارث
ابتداءً و
استدامة .
نعم، لا ينافيه الزوج أو الزوجة بل هما إذا وجدا مع ضامن الجريرة كان لهما نصيبهما الأعلى وكان الباقي للضامن
إجماعاً.
المشهور
أنّه إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الولاء إلى ورثته؛ اقتصاراً للحكم على موضع الشرط، ووقوفاً فيما خالف
الأصل على موضع اليقين.
وخالف في ذلك
الشيخ المفيد فسوّى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له،
ودليله- مع ندرته وشذوذه- غير واضح.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۰۳- ۳۰۶.