• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الوقف على القوم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(و) إذا وقف على (قومه) انصرف إلى ( أهل لغته) في المشهور بين الأصحاب، وإن اختلفوا في الإطلاق ، كما هنا وعن الديلمي، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث ، كما عن الشيخين والقاضي وابني حمزة وزهرة العلوي.
ومستندهم في أصل الحكم غير واضح، عدا ما يستفاد من الحلّي والتنقيح
[۸] التنقيح، ج۲، ص۳۱۹.
: من أن به رواية، وربما يفهم من الغنية أن عليه وعلى التقييد إجماع الإمامية .
خلافاً للحلبي، فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع إمكانه، وإلاّ فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند قومه. ولا ريب فيه مع إمكانه، وإنما الإشكال مع عدمه.
وللحلّي، فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته، دون من سواهم؛ استناداً في التخصيص بالأهل والعشيرة إلى شهادة اللغة بذلك والعادة، وفي تخصيصهم بالذكور بقوله سبحانه (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ).. (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) وقول زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم أهل حصنٍ أم نساءٌ
ولا ريب أنه أحوط إذا كان عشيرته من أهل لغته ولم يكن ثمّة شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم؛ بناءً على ما سيأتي من عدم وجوب صرف الموقوف إلى جميع الموقوف عليهم، فلو صرف في عشيرته من أهل لغته عمل بالوقف قطعاً، لكونهم موقوفاً عليهم على جميع الأقوال.
ويشكل إذا كان عشيرته من غير أهل لغته، أو وجد شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم مع عدم تعيّنهم. والأولى فيه الرجوع إلى ما ذهب إليه المشهور؛ ووجهه بعد ما عرفت من الرواية، وإمكان فهم‌ الإجماع عليه من الغنية في غاية الظهور، لانجبار قصورهما في محلّ الإشكال بفتوى المشهور، مع السلامة فيه عن قرائن الأحوال المرجّحة عليهما بمقتضى القواعد المقررة.
(و) إذا وقف على (عشيرته) انصرف إلى الخاص من قومه الذين هم (الأدْنون) والقريبون منه (في نسبه) كما عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلّي خلافاً للحلبي، فكما مرّ.
ولا ريب فيه مع إمكانه، كما ظهر، وإنما الإشكال فيه مع العدم.
والأقوى فيه الأوّل؛ للشهرة، مع ما في الغنية وعن الكيدري من أن لهم عليه رواية، وقصور السند و احتمال عدم الدلالة مجبور في محلّ الإشكال بالشهرة وتعدّد نَقَلة الرواية، لبُعد خطائهم في الفهم بالبديهة.



 
۱. المراسم، ج۱، ص۲۰۲.    
۲. المقنعة، ج۱، ص۶۵۵.    
۳. النهاية، ج۱، ص۵۹۹.    
۴. المهذب، ج۲، ص۹۱.    
۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۱.    
۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۹۹.    
۷. السرائر، ج۳، ص۱۶۳.    
۸. التنقيح، ج۲، ص۳۱۹.
۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۰. السرائر، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۱. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۱.    
۱۲. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۶۵۵.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۵۹۹.    
۱۵. المراسم، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۶. المهذب، ج۲، ص۹۱.    
۱۷. السرائر، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۰. المختلف، ج۶، ص۳۱۳.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۵۰- ۱۵۲.    



جعبه ابزار