دية إفضاء المرأة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في الإفضاء
الدية كاملة وهو أن يصير المسكين واحدا؛ وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج
البول ومخرج
الحيض؛ ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد
البلوغ؛ أما لو كان قبله ضمن الدية مع
المهر لزمه
الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الإفضاء للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً الدية أي ديتها كاملة، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في
الغنيّة، وهو
الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة، منها زيادةً على ما يأتي
الصحيح: عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: «الدية كاملة»
.
وأمّا ما في
القوي من ثبوت
الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على
التقية، كما ذكره
شيخ الطائفة، قال: لأنّ ذلك مذهب كثير من
العامّة.
أو على ما إذا كانت المفضاة جارية، فقد روى
الصدوق عن
نوادر الحكمة: أنّ
الصادق (علیهالسّلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها؛ فقضى أن: «تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فيغرمها ما بين الصحة والعيب، وأجبرها على إمساكها؛ لأنّها لا تصلح للرجال»
.
ولعلّه لذا خصّ الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية
، لكنّه خلاف ما يقتضيه
إطلاق أكثر
النصوص والفتاوي، فتأمّل.
أو على ما ذكره الخال العلاّمة المجلسي من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه
.
وهو كما في
مجمع البحرين أن يصير المسلكين أي مسلك
الحيض والغائط واحداً.
وقيل: هو أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض كما في
المبسوط والسرائر والفاضل في
القواعد والشهيدين في اللمعتين
، بل لم أرَ مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا، وغلّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً، فيشكل أن يحمل عليه
إطلاق النص والفتوى، ولا كذلك الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج
البول، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها، فهذا القول أقوى.
ويلحق به في الأحكام كلّها الإفضاء بالتفسير الأوّل بطريق أولى، وبه صرّح جماعة من أصحابنا، كالفاضل في
المختلف والتحرير والقواعد وولده في
شرحه، قال: لصدق اسم الإفضاء على كلّ منهما حقيقة، وعليه فيرجع النزاع لفظيّاً.
لكن لو رجّح الإفضاء بالتفسير الأوّل أشكل أن يلحق به الإفضاء بالتفسير الثاني؛ لعدم الدليل، إلاّ أن يعلّل أصل الحكم زيادةً على النص بإذهاب منفعة
الوطء التي هي من أهمّ المنافع التي يجب بفواتها الدية، وهو مشترك بين التفسرين.
وهو حسن بالإضافة إلى الحكم بوجوب الدية، سيّما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة
.
واعلم أنّه لا فرق في لزوم
الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها؛ لإطلاق النص والفتوى؛ مضافاً إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما، ويختصّ بغيره بعده؛ لإطلاقهما.
ويسقط ذلك أي لزوم الدية عن الزوج لو أفضى زوجته بعد
البلوغ بلا خلاف فيه في الجملة؛ لأنّه فعل سائغ مأذون فيه
شرعاً، فلا ينبغي أن يوجب
ضماناً؛ وللصحيح وغيره المتقدّمين في كتاب
النكاح.
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه.
خلافاً للمختلف
والروضة فقيّداه بالصورة الثانية، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة
، ولا بأس به، وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.
أمّا لو كان إفضاء الزوج زوجته قبله أي قبل البلوغ ضمن الدية لما عرفته من إطلاق الفتوى
والرواية؛ مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة، لكن فيهما أنّه لا شيء عليه لو أمسكها ولم يطلّقها، والشيء المنفي يعمّ الدية أيضاً، ولكن لم أجد به قائلاً، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي
بل زاد فقال: ولم يقل به أحد، وحمل على ما سوى الدية، وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة.
مع
المهر إن وقع الإفضاء
بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلاً بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف
كالطلاق والموت حيث قلنا به.
ولزمه أي الزوج مع ذلك
الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما وتحرم عليه مؤبّداً، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۸۳-۴۸۶.