دية قتل المرأة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة؛ ولا تختلف
دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وأمّا دية قتل المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من الجميع أي جميع المقادير الستّة المتقدمة، فمن الإبل خمسون، ومن الدنانير خمسمائة، وهكذا، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة
، وهو
الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة، فمنها زيادةً على ما مرّ في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره
الصحيح: «دية المرأة نصف دية الرجل»
.
والصحيح: عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ قال: «عليه
الدية خمسة آلاف درهم»
الحديث.
ولا تختلف
دية الخطأ والعمد وشبههما في شيء من المقادير الستة عدا النعم أي الإبل، فتختلف دية الثلاثة فيها كما عرفته، وأمّا عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في
شبيه العمد والخطأ أيضاً مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة، كالفاضلين هنا وفي
الإرشاد والقواعد، والشهيدين في اللمعتين، وغيرهما
، من غير ذكر خلاف ولا إشكال، وهو أيضاً ظاهر
الحلّي مدّعياً عليه
الإجماع في ظاهر كلامه، وهو الحجة.
مضافاً إلى
إطلاق أكثر
النصوص الواردة بالستة كما عرفته، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ، ولا قائل بالفرق، ففي
الخبر: «دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة» وقال: «دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل: ثلاث وثلاثون حقّة» إلى آخر ما تقدم.
وفي آخر: «والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف
درهم، أو ألف
دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض» إلى آخر ما سبق أيضاً.
وفي ثالث: «دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر» إلى أن قال: «هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة»
.
والصحيحة المتقدمة صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة، فكذا غيره وغيرها؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً كما مضى، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، وإن كان ربما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين
حصول نوع شك له وريبة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۶۰-۳۶۱.