• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط التدبير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي شرائط التدبير في المدبر والمدبرة و..




(وفي اشتراط القربة تردّد) واختلاف : فبين معتبر لها، كالمرتضى والحلّي والفاضل في ظاهر المختلف،
[۱] الانتصار، ج۱، ص۱۷۱.
[۳] المختلف، ص۶۳۹.
وادّعى عليه الأوّل إجماع الإمامية .وبين نافٍ لها، كالشيخ والشهيدين، وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة
[۶] الكفاية، ص۲۲۳.
[۸] المفاتيح، ج۳، ص۲۳۷.
مستندين إلى الأصل .
ولا ندري ما يعنون به، فإن عنوا به أصالة الصحة مع قطع النظر عن إطلاق الأدلّة، فالمناقشة فيه واضحة؛ لعدم أصل لهذا الأصل، بل الأدلّة على خلافه وهو أصالة الفساد قائمة. وإن عنوا به الإطلاق فحسن إن وجد‌ منه ما يجدي فائدة، وليس؛ إذ ليس هنا سوى إطلاقات الأخبار الواردة في بيان حكم غير محل المسألة، فتكون بالإضافة إليه مجملة، كما برهن في محلّه ومرّ غير مرّة. فلا جدوى لمثل هذا الإطلاق ولا فائدة.
فإذاً القول الأول لا يخلو عن قوّة، سيّما مع حكاية الإجماع المتقدمة التي هي بنفسها حجّة مستقلّة. مضافاً إلى ما يستفاد من تضاعيف الأخبار من كونه عتقاً حقيقياً، فيشمله عموم ما دلّ على أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله سبحانه.
وفي الصحيح : «إن كان على مولى العبد دين، فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له. وإن كان في صحة وسلامة» أي من الدَّيْن كما فهمه جماعة
[۹] المختلف، ص۶۳۶.
[۱۰] المسالك، ج۲، ص۱۴۱.
«فلا سبيل للديّان» أي الديّان الذي حصلوا بعد التدبير «عليه، ويمضي تدبيره». وبنى خالي العلاّمة رحمه الله في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية فساد التدبير مع قصد الفرار على اشتراط القربة الغير الحاصلة معه.
فتكون الرواية شاهدة على اشتراطها، وإن لم تبلغ درجة الحجيّة بحسب الدلالة، لعدم خلوّ البناء عن مناقشة. ويتفرّع عليهما تدبير الكافر لعبده مطلقاً، وتدبير العبد الكافر، فيصحّان على القول الثاني دون الأوّل.وعلى الفساد في الفرع الأول ادّعى المرتضى الإجماع،
[۱۵] الانتصار، ص۱۷۲.
مضافاً إلى‌ الإجماع المتقدم.



واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف، كما صرّح به في الكفاية
[۱۶] الكفاية، ص۲۲۳.
: أن المدبّر باق على ملك المولى، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع ونحوهما. والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة معتضدة بالأصل، مع عدم تضمّن التدبير ما يدلّ على خروجه عن الرقّية، لأنّه عِدة بالحريّة بعد الوفاة، لا تنجيز لها حال الحياة.
منها الصحيح : «هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه». والخبر : في المدبّر والمدبّرة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا، لأنّ التدبير عدة وليس بشي‌ء واجب. فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال، لشرائه قبل موته.
ومنها : المعتبرة في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه : أحدهما الصحيح : عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : «هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه». ونحوه الموثق وغيره.
والمعارض الدالّ على المنع محمول على الاستحباب.ويستفاد من إطلاق الصحيح الأوّل، وصريح الخبر الذي بعده أنّه إن كانت أمة كان لمولاها وطؤها.ويدلّ عليه أيضاً صريح الموثّق كالصحيح بفضالة وأبان، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : «نعم أيّ ذلك شاء فعل».

(ولو حملت) هذه (المدبّرة من مولاها لم يبطل تدبيرها) بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير والاستيلاد .(وتعتق بوفاته من الثلث) بالأوّل، لسبقه، فإن لم يف الثلث ضمّ إليه الثاني.(ولو حملت من غيره بعد التدبير) حملاً يدخل في ملك المولى (فالولد مدبّر كهيئتها) بلا خلاف أجده. والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها : الصحيح : «أولاده منها كهيئتها، فأمّا إذا مات الذي دبّر أُمّهم فهم أحرار» الحديث. وإطلاق بعضها كالعبارة هنا وفي الشرائع وغيرهما من كتب الجماعة
[۴۶] الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.
[۴۸] المفاتيح، ج۳، ح۲۳۸.
يقتضي عدم الفرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعاً كالمتولّدين منها بعقد أو شبهة، أو غيرهم كالمتولّدين منها من زنا ولا خلاف في الأوّل ولا إشكال .
واستشكل جماعة في الثاني.
[۵۰] الكفاية، ص۲۲۳.
ولعلّه في محلّه؛ للأصل، وعدم المخرج عنه سوى الإطلاق المتقدم، وهو لا ينصرف بحكم الغالب والأصل في أفعال المسلمين إلى محل الفرض. فالأحوط عدم الاكتفاء في تدبيرهم بتدبير أُمّهم، بل يدبّرون تدبيراً آخر. والأحوط التزامه أيضاً مهما أمكن.
(ولو رجع المولى في تدبيرها) جاز بلا خلاف؛ لما يأتي، مضافاً إلى خصوص الصحيح : قلت : أيجوز للّذي دبّر أُمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج؟ قال : «نعم» قلت : أرأيت إن ماتت أُمّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : «لا، إنّما كان له أن يرجع في تدبير أُمّهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك».
وهو كما ترى صريح في أنه (لم يصحّ رجوعه في تدبير الأولاد) الذين دبّروا بتدبيرهم أُمّهم، مطلقاً لا في تدبير أُمّهم ولا منفرداً. وعليه الشيخ والقاضي وابن حمزة، ونسبه إلى الأكثر على الإطلاق في الكفاية،
[۵۹] الكفاية، ص۲۲۳.
وعن الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة؛
[۶۰] الخلاف، ج۲، ص۶۷۰.
وهو حجّة أُخرى مستقلّة بعد الرواية.
(وفيه قول آخر) بالصحة للحلّي وجماعة،
[۶۲] المختلف، ص۶۳۶.
[۶۳] الإيضاح، ج۳، ص۵۴۸.
ونسب إلى أكثر متأخّري الطائفة؛
[۶۴] الكفاية، ص۲۲۳.
للعمومات الدالّة على أنّ التدبير وصيّة، وأنّها يجوز فيه الرجعة ، وللأولويّة المستفادة من جواز الرجوع في تدبير الأُم، لأنّ تدبيرهم فرع تدبيرها، فلا يزيد على أصله.
وهو (ضعيف) للزوم العدول عن العموم بالتخصيص بالنصّ الصحيح الصريح المعتضد بالشهرة المطلقة المحكية، وحكاية الإجماع المتقدّمة، وضعف الأولويّة، بوضوح الفرق بما ذكره جماعة منهم الفاضل المقداد في شرح الكتاب، والشهيد الثاني
[۶۵] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۵۹.
[۶۶] المسالك، ج۲، ص۱۲۹.
: من أنّ تدبير الأصل إنّما هو بفعل المالك، فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولد ، فإنّه بالسراية فلا اختيار فيه له.
والمسألة لا تخلو عن شبهة؛ لإمكان الذبّ عن الجوابين :
فعن الأوّل بأنّ لزوم التخصيص إنّما هو بعد التكافؤ المفقود في الصحيح، لتضمّنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الزوج الحرّ، وتوقّف‌ الرجوع في تدبير الامّ على رضاها والاحتياج .
والذبّ عن الأوّل بتقييده بصورة اشتراط رقيّة الولد، وعن الثاني بالحمل على الاستحباب ، ولا يدفع الوهن الموجب لعدم التكافؤ، مع عدم تمامية الذبّ عن الأولّ بما مرّ على الأصحّ من عدم إفادة الاشتراط الرقّية، كما مرّ في النكاح .
ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكيّة؛ لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة. ولا حكاية الإجماع المتقدمة؛ لأنها بشهرة الخلاف بين متأخّري الطائفة، وعدم ظهور قائل بالمنع عن الرجوع سوى الناقل له، وبعض من تبعه ممن تقدّم إليه الإشارة موهونة، مضافاً إلى نسبة الحلّي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإماميّة.
وعن الثاني بأنّ غايته على تقدير تسليمه نفي الألويّة، وهو لا يستلزم انتفاء الحجّة على جواز الرجعة بالكليّة؛ فإنّ العمومات كما عرفت بعد بحالها باقية، فتأمّل. وبالجملة فالاحتياط لازم في المسألة وإن كان القول الأوّل لا يخلو عن قوّة.



(ولو أولد) العبد (المدبّر من مملوكه) ولداً يملكهم مولاه (كان أولاده مدبّرين) كهيئته بلا خلاف ظاهر؛ للصحيح : في رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده، فقال : «أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره وأرى أنّ أُم ولده للذي دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم».
(و) يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في تدبير أولاد الأمة المدبّرة أنه (لو مات الأب) أو الأُم (قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد) مضافاً إلى الأصل، وعدم ثبوت بطلان تدبيرهم بموتها. وبطلان تدبيرهما بموتهما إنّما هو لفوات متعلّق التدبير بالنسبة إليهما، وهو غير حاصل في تدبيرهم. ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم أيضاً، سيّما على القول بجواز الرجوع في تدبيرهما دونهم.
(وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه. ولو قصر) الثلث عن قيمتهم (سعوا فيما بقي منهم) لأنّه من لوازم التدبير، كما سيأتي. وللحسن : عن جارية أعتقت عن دبرٍ من سيّدها، قال : «فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان» الحديث.



(ولو دبّر) الأمة (الحبلى) بمملوك له (لم يسر) التدبير (إلى ولدها) مطلقاً علم حين تدبيرها بحبلها أم لا، على الأشهر الأقوى. ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات أصحابنا، وفي آخر منه إلينا،مشعراً بأنّ عليه إجماعنا، وكذا الحلّي نسبه إلى مقتضى مذهبنا.
ويدلّ عليه بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب الموثّق بعثمان، المجمع على تصحيح رواياته، كما مرّ في غير مكان : عن‌ امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولود مدبّر أو غير مدبّر؟ فقال لي : «متى كان الحمل بالمدبّر، قبل أن دبّرت أو بعد ما دبّرت؟» فقلت : لست أدري، ولكن أجِبْني فيهما. فقال : «إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ. وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أُمّه».
[۷۷] الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۶.

مضافاً إلى الأصل، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الامّ، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث، لتغاير الأمة وحملها، وعدم كونه جزءاً منها لغة وعرفاً، ولذا لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى. مضافاً إلى الاتّفاق هنا ولو في الجملة على عدم الجزئية قطعاً، كيف ورقيّته مع عدم العلم به حين التدبير مجمع عليها بيننا، وإن حكى في المبسوط المخالفة لنا عن العامّة العمياء، حيث حكموا بالدخول مطلقاً.
(و) لكن (في رواية) حسنة عمل بها الإسكافي ، والشيخ في النهاية
[۸۲] المختلف، ص۶۳۵.
وتبعه القاضي وابن حمزة.
[۸۵] الوسيلة، ص۳۶۴.
وربما نسبها في مفاتيح الشرائع إلى الأكثر
[۸۶] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۳۸.
وهو خطاً بلا شبهة ـ : أنّه (إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها) وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ.
[۸۸] الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۷.

وهي مع قصورها عن المقاومة لما مضى من الموثق، من حيث السند على الأقوى، واعتباره دون هذه بالشهرة المتحققة، والمحكية في كلام جماعة كالمسالك والكفاية،
[۹۲] المسالك، ج۲، ص۱۳۹.
[۹۳] الكفاية، ص۲۲۳.
والإجماع الظاهر من مجموع النسب المتقدمة، والأصل القطعي المتقدم إليه الإشارة، مع زيادة بُعد فيه عن طريقة العامّة، دون هذه الحسنة، فتقييده مع ما هو عليه من القوّة والاعتبار بما مضى بها مع ما هي عليه من عدم التكافؤ له جدّاً ضعيف قطعاً، سيما مع بعده عن سياقه، وإمكان الجمع بينهما بحمل هذه الحسنة فيما دلّت عليه من السراية في صورة العلم، على ما إذا كانت هناك قرينة على إرادة تدبير الحمل من عرف أو عادة.
وهو قريب لولاه لزم خلوّ الحكم بالسراية بمجرد العلم عن السبب والحكمة، وكونه تعبداً محضاً، ولعلّه بعيد جدّاً. فهذا القول ضعيف غايته. كالمحكي في المسالك والكفاية، وغيرهما من كتب الجماعة،
[۹۴] المسالك، ج۲، ص۱۳۹.
[۹۵] الكفاية، ص۲۲۳.
[۹۶] المفاتيح، ج۳، ص۲۳۸.
من القول بإطلاق السراية، مع أنّهم لم يشيروا إلى قائله، ولعلّه العامّة كما صرّح به في المبسوط والخلاف وتقدّم إليه الإشارة . والقاضي، كما يستفاد من عبارته المحكيّة في المختلف،
[۹۹] المختلف، ص۶۳۵.
لكن فيه قبل الحكاية نسبه إلى متابعة الشيخ في النهاية. ولعلّه قول آخر له، وإلاّ لتنافت النسبة مع صريح عبارته المحكية.


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۱۷۱.
۲. السرائر، ج۳، ص۳۰.    
۳. المختلف، ص۶۳۹.
۴. الخلاف، ج۶، ص۴۱۲.    
۵. الروضة، ج۶، ص۳۱۸.    
۶. الكفاية، ص۲۲۳.
۷. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۱.    
۸. المفاتيح، ج۳، ص۲۳۷.
۹. المختلف، ص۶۳۶.
۱۰. المسالك، ج۲، ص۱۴۱.
۱۱. نهاية المرام، ج۲، ص۲۹۲.    
۱۲. التهذيب، ج۸، ص۲۶۱، ح۹۵۰.    
۱۳. الاستبصار، ج۴، ص۲۸، ح۹۱.    
۱۴. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۷، أبواب التدبير ب ۹، ح ۱.    
۱۵. الانتصار، ص۱۷۲.
۱۶. الكفاية، ص۲۲۳.
۱۷. الكافي، ج۶، ص۱۸۵، ح۹.    
۱۸. التهذيب، ج۸، ص۲۵۹، ح۹۴۳.    
۱۹. الاستبصار، ج۴، ص۲۸، ح۹۰.    
۲۰. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۵، أبواب التدبير ب ۱، ح ۱.    
۲۱. الكافي، ج۶، ص۱۸۵، ح۱۰.    
۲۲. التهذيب، ج۸، ص۲۶۰، ح۹۴۴.    
۲۳. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۶، أبواب التدبير ب ۱، ح ۲.    
۲۴. الكافي، ج۶، ص۱۸۵، ح۹.    
۲۵. التهذيب، ج۸، ص۲۵۹، ح۹۴۳.    
۲۶. الاستبصار، ج۴، ص۲۸، ح۹۰.    
۲۷. الوسائل، ج۲۳، ص۱۳۲، أبواب التدبير ب ۱۳، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۸، ص۲۶۲، ح۹۵۸.    
۲۹. الاستبصار، ج۴، ص۲۸، ح۹۴.    
۳۰. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۷، أبواب التدبير ب ۱، ح ۷.    
۳۱. الكافي، ج۶، ص۱۸۳، ح۱.    
۳۲. الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۷.    
۳۳. التهذيب، ج۸، ص۲۵۸، ح۹۳۸.    
۳۴. الاستبصار، ج۴، ص۲۷، ح۸۹.    
۳۵. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۶، أبواب التدبير ب ۱، ح ۳.    
۳۶. الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۵.    
۳۷. التهذيب، ج۸، ص ۲۶۳، ح۹۵۹.    
۳۸. الاستبصار، ج۴، ص۲۸، ح۹۵.    
۳۹. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۷، أبواب التدبير ب ۱، ح ۶.    
۴۰. التهذيب، ج۸، ص۲۶۳، ح۹۶۱.    
۴۱. الاستبصار، ج۴، ص۲۹، ح۹۷.    
۴۲. الوسائل، ج۲۳، ص۱۱۹، أبواب التدبير ب ۳، ح ۱.    
۴۳. التهذيب، ج۸، ص۲۵۹، ح۹۴۱.    
۴۴. الاستبصار، ج۴، ص۲۹، ح۱۰۱.    
۴۵. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۲، أبواب التدبير ب ۵، ح ۱.    
۴۶. الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.
۴۷. الروضة، ج۶، ص۳۲۲.    
۴۸. المفاتيح، ج۳، ح۲۳۸.
۴۹. الروضة، ج۶، ص۳۲۳.    
۵۰. الكفاية، ص۲۲۳.
۵۱. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۰.    
۵۲. الكافي، ج۶، ص۱۸۴، ح۶.    
۵۳. التهذيب، ج۸، ص۲۵۹، ح۹۴۱.    
۵۴. الاستبصار، ج۴، ص۳۰، ح۱۰۱.    
۵۵. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۵، أبواب التدبير ب ۷، ح ۱.    
۵۶. النهاية، ص۵۵۳.    
۵۷. المهذب، ج۲، ص۳۶۷.    
۵۸. الوسيلة، ص۳۴۶.    
۵۹. الكفاية، ص۲۲۳.
۶۰. الخلاف، ج۲، ص۶۷۰.
۶۱. السرائر، ج۳، ص۳۳.    
۶۲. المختلف، ص۶۳۶.
۶۳. الإيضاح، ج۳، ص۵۴۸.
۶۴. الكفاية، ص۲۲۳.
۶۵. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۵۹.
۶۶. المسالك، ج۲، ص۱۲۹.
۶۷. الكافي، ج۶، ص۱۸۵، ح۸.    
۶۸. الفقيه، ج۳، ص۱۲۳، ح۳۴۶۷.    
۶۹. التهذيب، ج۸، ص۲۶۰، ح۹۴۸.    
۷۰. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۴، أبواب التدبير ب ۶، ح ۱.    
۷۱. التهذيب، ج۸، ص۲۶۱، ح۹۵۱.    
۷۲. الاستبصار، ج۴، ص۳۱، ح۱۰۶.    
۷۳. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۳، أبواب التدبير ب ۵، ح ۴.    
۷۴. المبسوط، ج۶، ص۱۷۶.    
۷۵. السرائر، ج۳، ص۳۲.    
۷۶. الكافي، ج۶، ص۱۸۴، ح۵.    
۷۷. الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۶.
۷۸. التهذيب، ج۸، ص۲۶۰، ح۹۴۷.    
۷۹. الاستبصار، ج۴، ص۳۱، ح۱۰۹.    
۸۰. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۲، أبواب التدبير ب ۵، ح ۲.    
۸۱. المبسوط، ج۶، ص۱۷۶.    
۸۲. المختلف، ص۶۳۵.
۸۳. النهاية، ص۵۵۲.    
۸۴. المهذب، ج۲، ص۳۶۷.    
۸۵. الوسيلة، ص۳۶۴.
۸۶. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۳۸.
۸۷. الكافي، ج۶، ص۱۸۴، ح۴.    
۸۸. الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۲۴۷.
۸۹. التهذيب، ج۸، ص۲۶۰، ح۹۴۶.    
۹۰. الاستبصار، ج۴، ص۳۱، ح۱۰۸.    
۹۱. الوسائل، ج۲۳، ص۱۲۳، أبواب التدبير ب ۵، ح ۳.    
۹۲. المسالك، ج۲، ص۱۳۹.
۹۳. الكفاية، ص۲۲۳.
۹۴. المسالك، ج۲، ص۱۳۹.
۹۵. الكفاية، ص۲۲۳.
۹۶. المفاتيح، ج۳، ص۲۳۸.
۹۷. المبسوط، ج۶، ص۱۷۶.    
۹۸. الخلاف، ج۶، ص۴۱۶.    
۹۹. المختلف، ص۶۳۵.




رياض المسائل، ج۱۳، ص۵۱-۶۰.    



جعبه ابزار