شهادة النساء في الحدود
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا تقبل
شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في
الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية
كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في
الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.
لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية
كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في
الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في
الغنية، وهو
الحجة.
مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة، والنصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: أتجوز
شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في
القتل وحده، إنّ
عليّاً (علیهالسّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»
.
وفي الخبرين: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في
القود»
.
وفي ثالث: «شهادة النساء لا تجوز في
طلاق، ولا في
نكاح، ولا في حدود، إلاّ في
الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»
.
وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور بالعمل في محل البحث، لكنها مختصّة بالحدود، فلا تشمل باقي الحقوق، ولكن
الأصل مع عدم الخلاف كافٍ في عدم القبول فيها، مع الاعتضاد بفحاوي
النصوص الدالة على قبول شهادتهن فيما سيأتي من الأُمور الخاصّة؛ لظهورها في اختصاص القبول بها خاصّة.
نعم ربما دلّ استثناء الديون في
الرواية الأخيرة وما ضاهاها على القبول في حقوق الله سبحانه المالية؛ لصدق الديون عليها حقيقةً، إلاّ أن يدّعى عدم تبادرها منها عند
الإطلاق والتجرد عن القرينة، ولا يخلو عن مناقشة.
قال شيخنا في
الروضة بعد ذكر الشهيد عدم القبول في الأمثلة الأربعة المتقدمة بياناً لحقوق الله تعالى المالية ما لفظه: وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله سبحانه وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها؛ لعدم تعيين المستحق على الخصوص
. انتهى.
ولعل ما ذكره من وجه الإلحاق راجع إلى ما قدمنا من عدم تبادر نحو هذه الديون التي لا مستحق لها على الخصوص من الديون المستثنى قبول شهادتهن فيها في تلك النصوص.
وتقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم خاصّة، لكن على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب
الحدود، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»
مع ما في سنده من الضعف والقصور.
•
شهادة النساء في الجراح والقتل، وتقبل شهادة النساء في
الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان
؛ فإنّه وإن قال أوّلاً: تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ولكن قيّده وبيّنه بأنّه تجب بشهادتهن الدية لا
القود.
•
شهادة النساء في الديون، وتقبل شهادة النساء في
الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم
وهو الحجة؛ مضافاً إلى
الآية الكريمة «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ»
والنصوص المستفيضة
؛ وأمّا مع اليمين فالأشبه عدم القبول أيضاً
، خلافاً
للفاضلين، فاختارا القبول
وهو الأصح؛ للصحيحين
.
•
شهادة النساء في أمور النساء الباطنة، ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من
اليمين والرجال في
العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة
كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال
، وهو
الحجة، مضافاً إلى الضرورة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة
. وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً
؛ وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل من الاستهلال
.
•
شهادة النساء في الميراث والوصية، أنّها تقبل
شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من
الميراث والوصية أجمع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۴۱-۳۶۱.