• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة النساء في الحدود

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.



لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية، وهو الحجة.


مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة، والنصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده، إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم».
وفي الخبرين: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود».
وفي ثالث: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا في نكاح، ولا في حدود، إلاّ في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه».
وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور‌ بالعمل في محل البحث، لكنها مختصّة بالحدود، فلا تشمل باقي الحقوق، ولكن الأصل مع عدم الخلاف كافٍ في عدم القبول فيها، مع الاعتضاد بفحاوي النصوص الدالة على قبول شهادتهن فيما سيأتي من الأُمور الخاصّة؛ لظهورها في اختصاص القبول بها خاصّة.
نعم ربما دلّ استثناء الديون في الرواية الأخيرة وما ضاهاها على القبول في حقوق الله سبحانه المالية؛ لصدق الديون عليها حقيقةً، إلاّ أن يدّعى عدم تبادرها منها عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، ولا يخلو عن مناقشة.
قال شيخنا في الروضة بعد ذكر الشهيد عدم القبول في الأمثلة الأربعة المتقدمة بياناً لحقوق الله تعالى المالية ما لفظه: وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله سبحانه وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها؛ لعدم تعيين المستحق على الخصوص. انتهى.
ولعل ما ذكره من وجه الإلحاق راجع إلى ما قدمنا من عدم تبادر نحو هذه الديون التي لا مستحق لها على الخصوص من الديون المستثنى قبول شهادتهن فيها في تلك النصوص.


وتقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم خاصّة، لكن على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب الحدود، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» مع ما في سنده من الضعف والقصور.


شهادة النساء في الجراح والقتل، وتقبل شهادة النساء في الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان؛ فإنّه وإن قال أوّلاً: تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ولكن قيّده وبيّنه بأنّه تجب بشهادتهن الدية لا القود.


شهادة النساء في الديون، وتقبل شهادة النساء في الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم وهو الحجة؛ مضافاً إلى الآية الكريمة «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ» والنصوص المستفيضة؛ وأمّا مع اليمين فالأشبه عدم القبول أيضاً، خلافاً للفاضلين، فاختارا القبول وهو الأصح؛ للصحيحين.


شهادة النساء في أمور النساء الباطنة، ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من اليمين والرجال في العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال، وهو الحجة، مضافاً إلى الضرورة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة. وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً؛ وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل من الاستهلال.


شهادة النساء في الميراث والوصية، أنّها تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من الميراث والوصية أجمع.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۶، ح۷۱۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶، ح۸۲.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۰، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۹.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵-۲۶۶، ح۷۱۰.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۷.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴-۲۵، ح۷۸.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۹، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۳.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵، ح۸۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۲-۳۶۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۲.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۱.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۰، ح۷۲۷.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۱۰۰.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۱.    
۱۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۲۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۹.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۲۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۲۹.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۳.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۸.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۶.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۸.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۶.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷-۲۸، ح۸۷.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۷.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۳۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۴۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۴۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۴۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۴۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۰.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۴۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۶.    
۴۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۴۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۵۵.    
۵۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۵۱. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۴.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶، ح۸۱.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۰-۳۶۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۵.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۶۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۷-۳۰۸.    
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۲.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۰.    
۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۴.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۴.    
۷۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۹.    
۷۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ۷، ص۳۸۶، ح۷.    
۷۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۱.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۹.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۷.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۳.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۶.    
۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۰.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۸.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ح۱۰۶.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۴.    
۸۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۸.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲، ح۳۳۱۰.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۶.    
۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۰.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۲.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۴.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۴.    
۹۷. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۹۸. المنسوب الى الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص۶۷۷، ح۳۷۷.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۵، كتاب الشهادات ب۱۶، ح۱.    
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۳.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۱.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۳.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۲.    
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۲.    
۱۰۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳، ح۳۳۱۶.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۲۰.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۲.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۶.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۷۱۷.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۸.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۵.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۱۸.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۹.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۴۱-۳۶۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة | شهادة النساء | قبول الشهادة




جعبه ابزار