• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة النساء في الديون

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتقبل شهادة النساء في الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم.



وتقبل شهادة النساء في الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم، بلا خلاف في الظاهر، مصرّح به في الكفاية والسرائر وغيرهما، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر وفي الغنية والمختلف وغيرهما، وهو الحجة.


مضافاً إلى الآية الكريمة «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ» والنصوص المستفيضة، المتقدم إلى بعضها الإشارة، ومنها زيادة على ذلك الصحيح: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون؟ قال: «نعم».
والموثق: قلت: فأنّى ذكر الله عزّ وجلّ «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ» فقال: «ذلك في الدين».


وهذه النصوص كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصّة وإن اختصت بها، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بها الدين بالمعنى العام، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض والنسيئة والسلف وغيره مما يكون مالاً، أو يقصد به المال، كما فهمه الأصحاب وادّعي الإجماعات المزبورة عليه، فيدخل فيها البيع، والرهن، والإجارة، والضمان، والقراض، والشفعة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والإبراء، والمسابقة، والوصية بالمال، والصداق في النكاح، والإقالة، والردّ بالعيب، والوطء بالشبهة، والغصب، والإتلاف، والجنايات التي لا توجب إلاّ المال كقتل الخطأ، وقتل الصبي والمجنون، وقتل الحرّ العبد، والمسلم الذمّي، والوالد الولد، والسرقة التي لا قطع فيها، والمال خاصّة فيما فيه القطع، والأُمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار، والأجل، ونجوم مال الكتابة حتى النجم الأخير في قول قوي، ونحو ذلك.
هذا إذا انضم إليهن الرجل.


وأمّا لو انفردن عنه كالمرأتين فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.

۴.۱ - الانفراد مع اليمين

وأمّا مع اليمين فالأشبه عند الماتن هنا، والفاضل في كتاب القضاء من التحرير، والفاضل المقداد في التنقيح عدم القبول أيضاً، وفاقاً للحلّي، عملاً بالأصل المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.

۴.۱.۱ - القول بالقبول

خلافاً للفاضلين في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف، فاختارا القبول، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع، والإسكافي، والقاضي، وابن حمزة، واختاره الشهيدان.

۴.۱.۲ - الاستدلال بالروايات

وهو الأصح؛ للصحيحين، في أحدهما: «أنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقه لحق».
وفي الثاني: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز».
ولا معارض لهما من النصوص أصلاً، والأصل مخصَّص بهما، لصحة سندهما، واعتضادهما بالشهرة جدّاً، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا، كما مر عن صريح الخلاف.
فما في التنقيح من أنّهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة، مع أنّ الثاني مقطوع الوسط ظاهر الفساد؛ إذ الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما، وبه اعترف هو أيضاً سابقاً، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد؛ لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية، وظاهر الكليني والصدوق (رحمهماالله) الإذعان بهما، سيّما الثاني منهما.
وقطعُ وسط الثاني الذي ذكره ليس في محلّه؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه، وإنّما هو في سنده في التهذيبين، ومع ذلك فليس بقطع يقدح؛ إذ هو بهذا العنوان: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (علیه‌السّلام). ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح، كما برهن في محله مستقصى، وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر الأصحاب.
وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا الأصل الذي قدّمناه، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.


۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۰.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۶.    
۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۵۵.    
۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۸. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۴.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶، ح۸۱.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۰-۳۶۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۵.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۱۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۷-۳۰۸.    
۱۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۲.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۰.    
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۷.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۴.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۴.    
۲۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۹.    
۲۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۲۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۳.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ۷، ص۳۸۶، ح۷.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۱.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۹.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۷.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۳.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۶.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۰.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۸.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ح۱۰۶.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب كيفية الحكم ب۱۵، ح۴.    
۴۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۰۰.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۴.    
۴۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۴۹-۳۵۲.    






جعبه ابزار