• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة النساء في الجراح والقتل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتقبل شهادة النساء في الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان.



وتقبل شهادة النساء في الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان.


ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلاّ من الحلبي؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح، والمرأة الواحدة في الربع. واستغربه في المختلف، وشذّذه في المسالك، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه، ولعلّه كذلك، فلا عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره.
ففي الأوّل: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة».
وفي الثاني: عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات، قال: «على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة».
لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي، والأصل، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً، إلاّ في الديون مع الرجال، والمجوّزة له في خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.
وبالجملة: فهذا القول في غاية من الضعف.


وأمّا القبول مع انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا توجب إلاّ الدية كقتل الخطأ، والمأمومة، والجائفة؛ عملاً بالأدلّة الآتية الدالّة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال، مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص الآتية الدالة على قبول شهادتهن في الدم بعد حمله على خصوص ما نحن فيه.
وأمّا فيما لا يوجب إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ في الخلاف. وقائل به كالعماني، والماتن في موضع من الشرائع، والفاضل في موضع من الإرشاد والقواعد، واحتمله في التحرير.
ونسب في المختلف والإيضاح والنكت والمسالك إلى مقوّى المبسوط، مع أنّ عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول فإنّه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه: وقال بعضهم: تثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين. وهو الأقوى إلاّ القصاص. انتهى.
وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا، فهو غريب.
وأغرب منه نسبة المسالك هذا القول إلى كثير من الأصحاب، مع أنّي لم أقف على قائل به عدا من ذكرته.


ومع ذلك الفاضلان وإن أطلقا القبول في القتل في كتبهم المذكورة في هذا الكتاب، إلاّ أنّهما رجعا عنه فيها في كتاب القصاص وباقي كتبهما، كهذا الكتاب، فإنّه وإن قال أوّلاً: تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ولكن قيّده وبيّنه بأنّه تجب بشهادتهن الدية لا القود.
ونحوه الفاضل في المختلف، فإنّه بعد ترجيحه لهذا القول، وذكره أدلّة المانعين وبعض الأجوبة عنها قال مجيباً أيضاً: أو نقول بالموجب، فإنّا لا نثبت القود بشهادتهن، بل نوجب الدية.
وكذا في التحرير؛ حيث جعل الجناية الموجبة للقود من جملة ما لا يثبت إلاّ بشاهدين، وجعل قتل الخطأ، وكل جرح لا يوجب إلاّ المال كالمأمومة والجائفة، وكل عمد لا يوجب القصاص، كقتل السيد العبد، والمسلم الكافر، والأب ولده، من جملة ما يثبت بهما وبشاهد وامرأتين.
ونحوهما في تقييد المنع عن القبول بالقود دون الدية عبائر باقي الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في المسألة كالإسكافي، والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، والقاضي، والحلبي، وابن حمزة، وفخر الدين، والشهيد في الدروس واللمعة، وغيرهم من متأخري الأصحاب.
بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه إلاّ من الفاضلين في كتبهما المتقدمة التي قالا فيها بالقبول على الإطلاق، فإنّه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه: وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين، وهو المشهور بين الأصحاب، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى، أو حقوق الآدميين وليس مالاً ولا المقصود منه المال، فإنّه لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال دون النساء.
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه وأنّه لا مخالف فيه من القدماء، ونحوه عبارة المختلف المتقدمة، فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود؟! ولكن شيخنا أعرف بما ذكره.


وبالجملة: التحقيق أنّ في المقام دعويين:

۵.۱ - القبول في القود

إحداهما القبول في القود، والأظهر الأشهر العدم، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكية في المختلف إجماعنا عليه، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ مشعراً كسابقه بدعوى الإجماع عليه؛ للأصل المتقدم، والنصوص المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة في‌ الأبحاث السابقة، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة، وفي الصحيح: «لا تجوز شهادة النساء في القتل».
خلافاً لمن مرّ؛ لما مرّ من الصحيح المتضمن لعدم جواز شهادتهن في الحدود إلاّ في القتل وحده.
والصحيح: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال».
والخبر الضعيف بمفضل بن صالح: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «نعم».
ولا يخفى عليك عدم مقاومة هذه النصوص لمقابلتها؛ لوجوه شتى، مع ضعف بعضها، وندرة القائل بالحصر المستفاد من الصحيحة الأُولى منها، بل وعدمه، مع متروكية ظاهر إطلاق القبول فيها لشهادة النساء الشامل لما إذا كنّ منفردات، مع ما عرفت من ندرة القائل بها جملة في المسألة، إذ ليس إلاّ العماني؛ لرجوع الفاضلين عنها فيما عرفت من كتبهما، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما تؤول به إلى الأخبار الأوّلة بحملها على القبول في الدية خاصّة دون القود، كما فعله الشيخ وجماعة.
وأمّا الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الانفراد وهذه على‌ صورة الاجتماع مع الرجل ليصحّ القول بالقبول في القود فهو فرع التكافؤ المفقود في هذه؛ لرجحان المانعة عليها من وجوه شتى كما مضى، مضافاً إلى منافاته لظاهر سياق جملة منها بل صريحها؛ لتصريحها بقبول شهادتهن مع الرجل في النكاح ومنعها بعد ذلك عنه في الطلاق والدم مطلقاً، هذا.
ويختلج بالبال عدم معارضة هذه الأخبار لما قابلها بعد ضمّ مطلقها إلى مقيّدها أصلاً؛ إذ ليس في المقيد إلاّ اعتبار شهادتهن مع الرجال بصيغة الجمع، ولا ريب فيه، وليس فيها اعتبارها مع الرجل الواحد كما هو محل بحثنا، فتأمّل جدّاً.

۵.۲ - القبول في الدية

وثانيهما: القبول في الدية، وهو مذهب الماتن هنا، تبعاً للشيخ في النهاية وجماعة كالإسكافي، والحلبي، والقاضي، وابن حمزة، والفاضل في المختلف، وولده في الإيضاح.
وحجتهم غير واضحة، عدا ما في المسالك وغيره من أنّها الجمع المتقدم إليه الإشارة، ولا شاهد عليه ولا أمارة، مع قصور الأخيرة عن المقاومة لما قابلها من الأخبار المانعة من وجوه عديدة، والجمع فرع التكافؤ بلا شبهة، فالأصح عدم القبول أيضاً في الدية، وفاقاً لمن قدّمت ذكره، وهو ظاهر كل من جعل القود مما لا تقبل فيه شهادة النسوة بالمرّة مع عدم ذكره القبول فيه بالإضافة إلى الدية خاصّة، كالفاضلين في كتبهما‌ المتقدمة والشهيدين في الدروس واللمعتين، لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره، فإنّه قال: ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق، ولا توجب القود إلاّ بشهادة الرجال حقناً للدماء، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية.


۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۵.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲، ح۳۳۱۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷-۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۶.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۲-۵۳، ح۳۳۱۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۵.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۶.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۹-۳۶۰، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۳.    
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۹.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۵.    
۲۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۲۹.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۳.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۴.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۵.    
۲۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۹۳.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۱۵.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۱۲.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۰.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۲۶۰.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۳۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۳۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۳۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۴۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۴۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۲.    
۴۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۰.    
۴۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۵.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۵، ح۷۰۸.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴، ح۷۶.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۸.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷-۲۸، ح۸۷.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۸، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۷.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۳.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۴.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۵.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۶-۲۶۷، ح۷۱۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۳.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۹، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۲.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    
۶۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۶۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۶۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۶۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۴.    
۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۵.    
۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۶۶.    
۶۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۷.    
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۲.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۴۳-۳۴۹.    






جعبه ابزار