عقوبة الإجهاض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تثبت العقوبة في
الإجهاض إذا كان بفعل المكلّف، وأمّا إذا حصل من نفسه- كما إذا عثرت المرأة الحامل فسقطت فأجهضت- فانّه لا شيء فيها وهذا واضح، فهذا البحث مخصوص بما إذا استند
الإسقاط إلى المكلّف ولو كان نفس المرأة.وهي أمور:
إذا أجهضت المرأة جنيناً قد ولج فيه
الروح وكان من مسلم حُرّ- بجنايتها أو جناية غيرها متعمداً وقاصداً لقتل الجنين- فمات، فالجاني قاتل يقاد منه عند المشهور؛
لتحقق موضوع
القصاص .وخالف المشهور
السيد الخوئي فحكم بالدية دون القصاص، مدّعياً قصور أدلّة القصاص عن شمول المقام.
وتفصيل البحث عنه يأتي في مصطلح (قصاص).ولذلك فروع:
۱- لو بقي
الولد بعد سقوطه بالجناية ضمناً حتى مات أو سقط حيّاً صحيحاً ولكنّه كان ممّن لا يعيش مثله- كما إذا كان دون ستّة أشهر- كان الحكم كذلك؛
لصدق القتل متعمداً.
۲- لو أمره بالإسقاط والقتل ففعل ذلك كان القصاص على المباشر، وأمّا الآمر فيعزّر، إلّا إذا كان المباشر ضعيفاً بحيث يعدّ آلة كالمجنون والصغير غير المميّز فإنّ
الضمان حينئذٍ على الآمر.
۳- لو ألقته بالجناية حيّاً فبادر آخر فقتله فإن كانت حياته مستقرة حين السقوط فالثاني قاتل، ولا ضمان على الأوّل لعدم
إتلافه شيئاً، ولكن يعزّر.وإن كانت غير مستقرة فالأوّل قاتل ويعزّر الثاني لجنايته على من هو بحكم
الميت .نعم يضمن دية
الجناية على الميت إذا كانت مما لها دية في الشرع كقطع رأسه ونحوه.وإن جهل حاله سقط القود عن كليهما؛ لعدم
إحراز القاتل كما عليه المشهور.
وأمّا عند مثل السيد الخوئي فلا قود حتى إذا كان معلوماً؛ لعدم ثبوت القصاص عنده في قتل الجنين.
وتفصيل ذلك في مصطلح (قصاص).
لا كفارة في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، وذلك لأنّ الكفارة موضوعها القتل ولا قتل مع عدم
نفخ الروح ، وقد ادّعى بعضهم عليه
الإجماع ،
وأمّا بعد نفخ الروح فهي ثابتة عند المشهور في المورد الذي تثبت فيه كفارة القتل، بل ادعي عدم الخلاف فيه لتحقّق موجبها.
وخالفهم هنا أيضاً السيد الخوئي فحكم بعدم وجوب
الكفارة في قتل الجنين مطلقاً لعدم الدليل، وذلك لأنّ الآية والروايات الواردة في كفارة القتل قد اخذ في موضوعها عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين».
تجب
الدية على من أسقط الجنين، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء،
وقد دلّت عليه روايات كثيرة،منها: ما رواه الكليني باسناده عن
سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كُسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي دية حتى يستهلّ، فاذا استهلّ فالدية كاملة».وفي رواية أخرى: «فإذا ولجته الروح كان فيها ألف دينار».
إلّا أنّ مقدار الدية تختلف باختلاف الحالات، من حيث كون الجنين تام الخلقة أم لا، ولجته الروح أم لا، من مسلم أو كافر أو
ذمي ، حرّ أو عبد، ومن حيث كون الساقط جنيناً كاملًا أو عضواً منه، إلى غير ذلك من التفاصيل المتروكة إلى محلّها في مصطلح (دية الجنين).
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۴۰۱-۴۰۲.